+A
A-

أب يغري ابنه بكافة وسائل الرفاهية ليمنعه من العودة لوالدته

أفادت المحامية عائشة آل ثاني إن المحكمة الصغرى الشرعية السابعة (الدائرة السنية) قضت بضم حضانة طفل "8 سنوات" لموكلتها، وبرفض دعوى والده بإسقاط الحضانة عن أمه، بعدما أغراه والده المدعى عليه بالألعاب الإلكترونية والهواتف الذكية ليبعده عن والدته، مدعيا عدم قدرتها على تربية ابنهما واعتدائها عليه بالضرب.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها لا تطمئن إلى شهود الأب المدعي، فضلا عن أن تقرير مركز حماية الطفل أتى معززا لفكرة دمج الطفل مع والدته المدعى عليها، مما يضحى معه طلب والد الطفل وجدته لأبيه قائم على غير سند من الواقع خليقا بالرفض.

وأضافت أنه لما كان الثابت أن الابن يبلغ من العمر 8 سنوات، وما زال في سن لاحتياج خدمة النساء، فقد خلت الأوراق من ثمة مانع أو سبب لإسقاط الحضانة عنها.

وذكرت المحكمة في تفاصيل الواقعة أن الأب المدعى عليه كان قد طالب المحكمة في لائحة دعوى بالآتي:

1-   إسقاط حضانة الأم -الزوجة المدعى عليها- لابنهما وضمه إليه ووالدته جدة الطفل.

2-   إلزام المدعى عليها بتسليم كافة الأوراق الثبوتية المتعلقة بابنهما إليه.

3-   إلزام المذكورة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ويدعي الأب في دعواه أنه وبصفته زوجا للمدعى عليها فقد تقدم بهذه الدعوى للطلبات سالفة البيان؛ وذلك على اعتبار أن والدة ابنه غير أمينة على حضانة ابنهما وغير قادرة على تربيته وأنها وأهلها يعتدون عليه بالضرب.

لكن الأم لم تقبل بهذه الدعوى وتقدمت بدعوى متقابلة ضد زوجها -تطلقا أثناء سريان الدعوى- انتهت فيها إلى الطلب من المحكمة الآتي:

1-   ضم حضانة الابن إليها

2-   إلزام الأب بدفع نفقة ابنه بواقع 150 دينار شهريا ومثلها لكسوة العيدين بواقع مرتين بالسنة.

3-   إلزام المدعى عليه بدفع نفقة إليها 200 دينار شهريا ومثلها لكسوة العيدين مرتين في السنة.

4-   إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ القرطاسية لابنه بواقع 70 دينار مرتين في السنة.

5-   إلزام المدعى عليه بدفع بدل السكن شهريا 300 دينار.

6-   إلزام المدعى عليه بدفع الرسوم الدراسية لابنه بواقع 2000 دينار  سنويا.

7-   احتياطيا: القضاء بضم حضانة الابن إلى المدعية الثانية وهي جدته من الأم لأحقيتها بذلك.

8-   إلزام المدعى عليهما -الأب ووالدته- بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وشرحت المحامية عائشة آل ثاني أسباب هذه الطلبات في أن ابن موكلتها يمتنع والده ودون مبرر شرعي عن الإنفاق عليه رغم يساره كونه يعمل في وظيفة حكومية براتب 736 دينارا.

وأشارت إلى أن الطفل فعليا في حضانة والده منذ حوالي السنة، وأن الأخير استطاع السيطرة عليه تماما بكافة الطرق والوسائل، فقد سعى إلى إقناعه على البقاء معه ومع جدته، في حين أنه لم يفارق والدته قط بالسابق.

وعمد الأب إلى توفير كافة وسائل الرفاهية التي يتمناها أي طفل من ألعاب إلكترونية وهواتف ذكية وغيرها، مما جعل الابن وبشكل بديهي يرغب بالعيش مع والده ويرفض الذهاب إلى والدته المدعى عليها، والتي حاولت مرارا وتكرارا زيارته إلا أن المدعى عليه وأهله يرفضونها ويصدونها ويقنعون ابنها برفضها أيضا.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض دعوى الأب وألزمته بالمصروفات ومبلغ 5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة، وفي دعوى الأم بضم حضانة الولد إليها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليه الأول والمدعية بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.