+A
A-

الإدارية تلزم "التأمينات" بضم سنوات خدمة مدرس مؤقت ضمن مدة التقاعد

قالت المحامية ندى الرياشي إن المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) ألزمت هيئة التأمين الاجتماعي بأن تضم مدة عمل مدرس مؤقت بوزارة التربية والتعليم، لقرابة السنتين، ضمن سنوات خدمته المحسوبة في التقاعد، كما ألزمتها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة؛ وذلك على اعتبار أن القانون لم يفرق بين الموظف الدائم أو المؤقت.

وذكرت وكيلة المدرس المدعي أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعي كان قد التحق بالعمل لدى وزارة التربية والتعليم بوظيفة مدرس، اعتبارا من 22 نوفمبر 1997، ومنذ ذلك الحين تم التأمين عليه لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفي غضون شهر نوفمبر 2017، راجع الهيئة لتزويده بمعلومات عن سن تقاعده ومستحقاته التقاعدية، إلا أنه تفاجأ بعدم احتساب الفترة من بدء تعيينه في التربية والتعليم وحتى 1 يوليو 1999 ضمن مدة خدمته؛ على الرغم من سداده الاشتراكات التأمينية عن تلك الفترة حسبما هو ثابت في استمارات راتبه.

وطالبت الرياشي المحكمة باحتساب مدة عمله لدى وزارة التربية والتعليم في الفترة المذكورة وضمها لمدة خدمته.

من جهتها دفعت هيئة التأمينات الاجتماعية بأن المدعي كان موظفا مؤقتا، في حين ردت المحامية على هذا الدفع بأن القانون رقم 43 لسنة 2018 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، لم يفرق بين الموظف الدائم والمؤقت فيما يتعلق بتطبيق أحكام ذلك القانون.

وبينت المحكمة في أسباب حكمها أن قرار المدعى عليها فاقد لسببه القانوني الذي يقوى على حمله، إذ أن القانون لم يفرق فعلا بين الموظفين الدائمين أو المؤقتين، مما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلب.