+A
A-

سلمان: نساء قد يفضلن صفة “مطلقة” على “مغتصبة”

تحفظت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميلة سلمان على المقترح بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات.

وأشارت إلى أن الواقع ليس مثالياً كما يتصور البعض، وليست جميع الجرائم المصنفة كاغتصاب ناتجة عن إكراه، فهنالك حالات لفتيات يعشن علاقة عاطفية، وتنتج عنها مواقعة جنسية بالرضا، ولكنها تصنف كاعتداء؛ كون الفتاة لم تبلغ سن الرشد قانوناً.

وأضافت في ندوة إعلامية نظمتها “البلاد”: إن كثيرا من الفتيات والنسوة قد يفضلن صفة “مطلقة” على “مغتصبة” لتساعدهن عن استمرارية الحياة الاجتماعية، وتزيد من فرص ارتباطهن مستقبلاً”. 

ورأت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بأن المواد المتعلقة بالاغتصاب، وهتك العرض في قانون العقوبات متصلة ومتوازنة وتراعي الواقع الاجتماعي ورغبة الفتاة في طريقة حل الإشكالات أمامها.

ورأت سلمان بأن المواد المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض في قانون العقوبات متصلة ومتوازنة، وتحقق الدرع العام، كما تراعي الواقع الاجتماعي والحرية المطلقة للفتاة في طريقة حل الإشكاليات أمامها.  

هنالك قابلية لتعديل المادة 353 وما قبلها

ولفتت إلى أن إلغاء مادة واحدة من مجموعة مواد قانونية متصلة قد يخل بتوازنها، مشددة على أن المُشرع يجب أن يكون دقيقاً، وألا تتخذ خطوة قد تخل بمواد أخرى، فالموازنة مطلوبة.

واستطردت: بصفتي امرأة ومحامية وحقوقية لن نقبل أي انتهاك لحقوق السيدة البحرينية و المقيمة أو أي انتقاص من مكانتها.

وأوضحت أن موقف مجلس الشورى من هذه المادة سيحدد عند عرضها بصورة مشروع قانون بعد طلب الاستيضاح من الجهات الرسمية متضمنة الإحصاءات والوقائع بهذا الخصوص وبعد تبادل الآراء مع الجهات المعنية والمناقشة التي ستطرح في المجلس، وهنالك قابلية لتعديل المادة 353 وما قبلها، وقد تلغى المادة وتضاف مواد أخرى إذا رأى المجلس ذلك حتى لو بتعديلات لاحقه.

بين الردع والحقوق

وأشارت إلى ما للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من ولاية  مقررة واختصاص في إبداء الرأي والمشورة في القوانين والنظم الحقوقية المعمول بها في المملكة أحال لها مجلس النواب المقترح لإبداء الرأي، لافتة إلى أن الموضوع قد نوقش باستفاضة في اللجنة المعنية بالمؤسسة. وأضافت: إن اللجنة رأت الإبقاء على المادة كما وردت في أصل القانون كون المادة استلزمت إبرام عقد زواج صحيح مكتمل الأركان والشروط مما ينسجم والغايات التي أرادها المشرع، أي أن المادة تلزم أن يكون تمام الرضا للمرأة المجني عليها مما لا يجعل المرأة حينه في مركز قانوني ضعيف أو بمرتبة الانتقاص والدونية من حقوقها. وتطرقت سلمان في حديثها إلى قانون الأسرة (الشق السني) الذي يؤكد على مجموعة ضوابط وضمانات عند تزويج المرأة، فلا يجوز للولي إجبارها، سواء ثيب كانت أم بكر، كبيرة كانت أم صغيرة.

زواج صحيح

وأردفت: المادة 18 من قانون الأسرة، تُشدد على أن الفتاة الصغيرة (أقل من 16 سنة) لا يجوز تزويجها من دون رضاها، ولابد للمحكمة الشرعية من التحقق من جزئية الرضا.

واستطردت: المادة 23 تشترط رضا الطرفين عند الزواج، والمادة 24 تؤكد على وجوب حضور الشهود للتحقق من رضا أطراف العلاقة.

وأشارت إلى أن جميع هذه المواد تؤكد على وجوب رضا البنت/ المرأة على إبرام العقد كشرط لصحته، وهو ما تطلبه المادة 353 المراد إلغاءها اليوم.

وأضافت: إن المادة تنص بشكل صريح على أن عقد الزواج لابد أن يكون صحيحاً حتى لا يحكم بعقوبة ما أو بوقف تنفيذها وإنهاء الآثار الجنائية على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة لهذه المادة

غرام واعتداء

وشددت سلمان على أن القانون أعطى المرأة الحق في الاختيار، فقد تقبل الزواج لإنهاء الموضوع، ففي حالات يكون الاعتداء ناجماً عن علاقة عاطفية فحفاظا على الكيان المجتمعي وعدم تفكك الاسرة يتم الزواج برغبة ورضا الطرفين ويتم إنهاء الإجراءات الجنائية ، وقد شهدت بعض من هذه الحالات خلال عملي كمحامية.