+A
A-

شمول "مؤقتي الحكومة" بمظلة التقاعد ومزاياه

احتساب الاشتراكات بما لا يقل عن أجور الموظفين بعقود دائمة

 

أبدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية موافقتها لتعديل تشريعي على القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، يشمل الموظفين بعقود مؤقتة بالقطاع العام بمظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه؛ لما له من مصلحة للمواطنين البحرينين العاملين بعقود.

وينص المقترح بقانون المدرج على جدول أعمال مجلس النواب الثلاثاء القادم، على احتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين، بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين بعقود دائمة.

واقترحت لجنة الخدمات النيابية في سبيل تطبيق هذا المقترح تعديل تعريف الموظف ليكون "هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالدولة علاقة لائحية وبلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الستين، ويعمل لدى الحكومة ويشمل الموظف المؤقت الذي يعمل بموجب عقد لمدة محددة بدوام كامل طوال أيام العمل ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً، ويطبق هذا القانون على الوزراء فيما يتعلق باستحقاقهم المعاش".

وقررت إجراء تعديل آخر يشمل الموظفين المؤقتين بالفئات التي يسري عليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية "تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين البحرينيين المعينين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية بمن فيهم الموظفون المؤقتون، ويدخل في ذلك الوزراء".

ورأت استحداث مادة بناء على المقترح بقانون تنص على " مع مراعاة أحكام المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة تحتسب قيمة الاشتراكات للموظف المؤقت بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات التي تستقطع عن راتب الموظف الذي يشغل وظيفة مماثلة".