+A
A-

لا مخصصات لعلاج أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي

أوصت لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب برفض الاقتراح برغبة بشأن معاملة أبناء المرأة البحرينية غير البحرينيين معاملة البحريني فيما يتعلق بمكافأة الاحتياجات الخاصة والعلاج بالخارج والالتحاق بمراكز التأهيل والتعليم؛ وذلك لمخالفته قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين .

وقالت اللجنة برئاسة النائبة رؤى الحايكي أن قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين يسري فقط على المعاقين البحرينيين بحسب المادة (2) منه، ومن ثم فإن شمول المعاقين غير البحرينيين بأحكام صرف مخصص الإعاقة الشهري وتأهيل المعاق يتطلب أن يقدم بشأنه اقتراح بقانون وليس اقتراحاً برغبة.

وواصلت: لجنة الخدمات تدرس حالياً مشروع قانون بتعديل المادة (2) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، يتضمن سريان أحكامه على ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين، بما يضمن استفادة هذه الفئة من كافة الخدمات والمنافع المقدمة إلى نظرائهم من البحرينيين، ويتوقع عرض تقرير اللجنة على المجلس قريباً.

وقدّم الاقتراح برغبة النائب عيسى تركي. وقال إن الهدف منه معاملة أبناء المرأة البحرينية غير البحرينيين معاملة البحريني فيما يتعلق بصرف مكافأة الاحتياجات الخاصة والعلاج بالخارج والالتحاق بمراكز التأهيل والتعليم، شريطة إقامتهم في البلاد إقامة فعلية وحيازتهم رخصة إقامة صالحة.

وأضاف إن من مبررات اقتراحه إن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب عناية كبيرة من أجل تلبية احتياجاته وتوفير الأدوات المُعينة له، وهي مكلفة مادياً، الأمر الذي يثقل كاهل الأم البحرينية، وهي مواطنة تستحق كل الدعم.

وأضاف: يُحرم بعض الأحيان ابن البحرينية من ذوي الاحتياجات الخاصة من العلاج بالخارج والالتحاق أو الاستفادة من مراكز التأهيل والتعليم المحلية بحجة أنه غير بحريني.

وتابع: في كثير من الحالات، تكون الأم البحرينية إما أرملة أو مطلقة أو مهجورة، فيكون حينها الابن من ذوي الاحتياجات الخاصة غير قادر على الحصول على أي دعم من دولته الأم؛ بحكم إقامته مع والدته، الأمر الذي يستدعي دعم المواطنة البحرينية.

 

 

مرئيات جهات رسمية وأهلية عن الاقتراح برغبة

1.  وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: المقترح برغبة يحتاج إلى إجراءات تنظيمية لكيفية الاستفادة من الخدمات والمخصصات المتعلقة بذوي الإعاقة، والذي يعد من أهمها شرط الإقامة الدائمة بمملكة البحرين للابن ذوي الإعاقة ووالدته كحد أدنى للاستفادة، مع إعطاء الأولوية للمرأة البحرينية المطلقة ولديها أولاد لا يحملون الجنسية البحرينية.

 

2.  وزارة التربية والتعليم: الخدمات التعليمية التي تتيحها الوزارة سواءً للطلبة العاديين أو للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة الموهوبين تشمل الأبناء البحرينيين، كما تشمل أبناء المقيمين في حدود الشواغر المتوفرة، والوزارة تؤكد أنها تقدم جميع خدماتها التعليمية لجميع الطلبة الملتحقين ببرامج التربية الخاصة بمن فيهم أبناء المرأة البحرينية غير البحرينيين.

 

3.  وزارة الصحة: تتفق الوزارة مع ما ورد في الاقتراح، إلا أنها ترى أن الموضوع يحتاج لتعديل قانون معاملة زوجة البحريني غير البحرينية، وأبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية.

 

4.  المجلس الأعلى للمرأة: لا يتفق المجلس الأعلى مع الاقتراح برغبة بإصدار قانون بشأن معاملة أبناء المرأة البحرينية غير البحرينيين معاملة البحريني فيما يتعلق بمكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة والعلاج بالخارج والالتحاق بمراكز التأهيل والتعليم، غير أنه يؤيد إجراء تعديل للمادة رقم (2) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين على نحو يقضي بشمول تطبيق هذا القانون على المعاقين غير البحرينيين من أم بحرينية إلى جانب المعاقين البحرينيين.

 

5.  الاتحاد النسائي: من الأفضل التقدم باقتراح بقانون بتعديل قانون معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، وذلك بإضافة حق هؤلاء الأبناء في مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة أسوة بأبناء البحريني.

 

6.  جمعية الرحمة لرعاية المعاقين: أبناء المرأة البحرينية يستحقون الحصول على الخدمات التي توفرها الدولة كحقوق مكفولة لهم طبقاً لهذه الاتفاقيات والمرأة البحرينية هي مواطنة وتستحق الدعم والمؤازرة خصوصاً إذا كانت هذه الأم أرملة أو مهجورة.