+A
A-

المكافأة السنوية تصرف وفقاً لنظام معتمد منذ 30 عاماً

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رد على سؤال مقدم من النائب جمال داوود بشأن السند القانوني لصرف المكافأة السنوية لموظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إن المكافأة تصرف بشكل قانوني وفقاً لنظام معتمد منذ أكثر من ثلاثين عاماً ويستفيد منه جميع موظفي الهيئة، حيث أنها تمثل امتداداً لنظام كان معمولاً به في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ عام 1982 وفي الهيئة العامة لصندوق التقاعد منذ عام 1989، ويشمل هذا النظام صرف المكافأة للعاملين بالهيئتين بصفة دائمة ومنتظمة وبموجب لوائح داخلية معتمدة من قبل مجلسي إدارة الهيئتين، بحيث أصبحت المكافأة حقا مكتسباً للعاملين وبنداً مدرجاً ضمن بنود الميزانية التشغيلية للهيئة التي تعتمد كل سنتين من قبل مجلس الإدارة.
واشار الى أن المادة التاسعة من القانون رقم 3 لسنة 2008 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نصت على أنه ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية “بذات درجاتهم ورواتبهم ومزاياهم”، وبناء عليه فقد قام مجلس الإدارة بإعداد اللوائح التنظيمية الداخلية للهيئة على النحو الذي يكفل حصول العاملين بها على نفس المزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل الدمج ومن ضمنها المكافأة السنوية، وذلك تأسيساً على المبدأ القانوني المستقر الخاص بعدم جواز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق، وبحكم صلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة السادسة من ذات القانون والتي تشمل كونه السلطة العليا التي تتولى تصريف شئون الهيئة، بما في ذلك إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بها، ومن ثم فإن إدراج المكافأة السنوية في اللوائح التشغيلية الداخلية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جاء بمثابة ضمانة أساسية للحفاظ على حقوق العاملين بها.