+A
A-

عضوان بغرفة "التجارة" يختصمان مجلس الإدارة لمخالفة اللائحة التنفيذية للقانون

قال المحامي أحمد المرباطي أنه تقدم بلائحة دعوى باعتباره وكيلاً عن مرشحّين سابقين لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أمام المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية)، وطلب فيها بصفةٍ مستعجلة وقف انعقاد مجلس إدارة الغرفة الحالي، وفي الموضوع ببطلان انتخابات الغرفة، فضلاً عن إلغاء اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالغرفة؛ وذلك لمخالفتها للقانون.

وأشار أنه تم تحديد موعد لنظر أولى جلسات الدعوى، وذلك في جلسة يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل.

وأوضح أن وقائع الدعوى تتحصل في إن المدعيين تقدما بالدعوى ضد كلاً من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بصفته، ووزير التجارة والصناعة والسياحة بصفته، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني بصفته، وأشارا فيها إلى أنهما أعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، ويتمتعان بكامل حقوق العضوية بما فيها الحق في الانتخاب والترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للشروط والضوابط المحددة بموجب المرسوم بقانون مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ولائحته التنفيذية.

وأضافا أن رئيس الغرفة دعا أعضاء الغرفة لممارسة حقهم في الانتخاب والترشح، وقدم المدعيان أوراق ترشحهما في المواعيد المحددة، لكن قبل موعد إجراء الانتخاب بيومين فقط، قام رئيس الغرفة بتغيير مفاجئ لمكان عقد الانتخاب؛ وذلك بالمخالفة للصلاحيات المعطاة له، بموجب أحكام القانون وأحكام اللائحة التنفيذية وبالمخالفة لنص المادة (53) من اللائحة التنفيذية، والتي نصت على أن (يدعوا الرئيس أعضاء الغرفة اللذين لهم الحق في الانتخاب إلى ممارسة حق الانتخاب في الزمان والمكان اللذين يحددهما وتعلن الدعوة في الموقع الإلكتروني للغرفة وفي جريدتين يوميتين محليتين على الأقل، تصدر إحداهما باللغة العربية، ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل).

وأشار إلى أن المدعيان تقدما إلى لجنة الطعون على نتيجة وإجراءات الانتخاب للسبب المذكور أعلاه، وأصدرت اللجنة قرارها بعدم الاختصاص بنظر التظلم.

وتابع، أنهما ذكرا أن القرارات الصادرة عن رئيس مجلس إدارة الغرفة، سواء بتغيير مكان عقد الانتخابات أو بتشكيل لجنة الانتخابات والطعون قد خالفت أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين ولائحته التنفيذية، وخالفت الشروط التي أوجبها المشرع في القرار الإداري.

وذكر المحامي في لائحة الدعوى أن القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الغرفة بتغيير مكان عقد انتخابات مجلس إدارة الغرفة، افتقر لركن الاختصاص، المخالف لنص المادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة، والتي ورد بها نصًا ملزمًا بجملة (قبل الموعد المحدد للانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل)، مما يترتب عليه بطلان القرار الصادر عن رئيس الغرفة بالدعوة للانتخاب بطلانًا مطلقًا؛ وذلك لمخالفته للشكل الذي حدده المشرع واللائحة التنفيذية.

كما أن القرار الصادر عن رئيس الغرفة بتغيير مكان عقد الانتخابات، قد افتقر لعنصر السبب وقال إن السبب في القرار الإداري هو العنصر القانوني أو الواقعي الذي يحدو بالإدارة إلى إصداره، فهو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار؛ ابتغاء تحقيق الصالح العام وهو هدف القرار.

ولفت إلى أن الغرفة ادعت وبعد أن لجأ عدد من المترشحين للطعن في القرارات الصادرة عنها، إلى أن سبب قرارها هو الحالة الأمنية، دون أن تقدم دليلاً واحدًا أو مبررًا واحدًا، كما لم يذكر رئيس الغرفة في تصريحاته أن السبب هو الحالة الأمنية.

وبيّن أنه ذكر في اللائحة بطلان اللائحة التنفيذية للغرفة والقرارات الصادرة عن رئيس ومجلس إدارة الغرفة بتعيين لجنة الانتخابات ولجنة الطعون؛ لأن المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006، بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية تطلبت عرض مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح على لجنة الفتوى والتشريع للمراجعة، وأن قضاء مجلس الدولة استقر على اعتبار مراجعة قسم التشريع للوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية شرطًا يبطل اللائحة أو القرار، فدفع ببطلان اللائحة وانعدامها.

وانتهى المرباطي في ختام لائحة الدعوى، إلى الطلب بالآتي:

أولاً: بصفة مستعجلة: بوقف اجتماعات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين حتى الفصل في الدعوى.

ثانيًا: وبصفة أصلية: الحكم ببطلان انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة 28، والحكم كليًا بإلغاء القرار رقم 156 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.

ثالثًا: وبصفة احتياطية: الحكم بإلغاء نص المادة 48 من اللائحة التنفيذية من قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، لعدم المشروعية، وعلى سبيل الاحتياطي الكلي، طالب بعدم الاعتداد باللائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين لمخالفتها للقانون.

رابعًا: تحميل المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.