+A
A-

استصدار الموظف لسجلات من محظورات قانون "الخدمة"

-       يجوز للموظف العمل خارج أوقات الدوام الرسمي

-       يجب أن يتفرغ الموظف لوظيفته الحكومية

-       التفرغ للعمل الأهلي سيؤدي لإخلال الموظف الحكومي بأدائه

-      الجمع بين الوظيفة والسجلات سيؤدي لعدم الانضباط

 

 

رأى رئيس ديوان الخدمة المدنية  احمد الزايد أن السماح للموظفين بامتلاك سجلات تجارية يصطدم بما أملاه قانون الخدمة المدنية على الموظف العام من واجبات.

واستند لنص المادة رقم 21 من قانون الخدمة المدنية الصادر في العام 2010 التي تنص على انه يجب على الموظف أن يؤدي العمل بنفسه بدقة ونزاهة وان يحافظ على أسرار وكرامة وظيفته والجهة التي ينتمي إليها ويحظر عليه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها

وواصل "حسب القانون لا يجوز  للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق الميراث الشرعي أو عن طريق الهبة من احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة بشرط عدم مزاولته أي عمل بتلك الشركة .

وأضاف: يجوز للموظف أن يؤدي أعمالا للغير، براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية شريطة ألا تتعارض تلك الإعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته أو كرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها.

 

 حظر التجارة

 وقال "أن الأنظمة الوظيفية الحكومية اهتمت بحماية الوظيفة العامة بان يتفرغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته الحكومية والعمل الآخر الذي يمارسه في  القطاع الأهلي وهو الآمر الذي سيؤدي للإخلال بمستوى أدائه في الوظيفة الحكومية.

وتابع "الأمر الذي سيؤثر على أهداف ورسالة الوظيفة العامة إضافة إلى أن جمع الموظف بين عمله الحكومي والعمل في القطاع الخاص سوف يؤدي إلى عدم انضباطه في الدوام الحكومي حيث سيتكرر تأخره عن الدوام او خروجه خلاله لانشغاله بإجراءات عمله الخاص .”

وواصل" كما سيؤدي ذلك إلى التأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين، من أجل ذلك فقد منع الموظف من ممارسة بعض الأنشطة في القطاع الخاص وسمح له بالعمل في بعض الأنشطة الأخرى انطلاقا من تأثير أو عدم تأثير هذا النشاط أو ذلك على العمل الحكومي أو على فرص العمل للمواطنين الآخرين.

وأوضح "حظر قانون الخدمة المدنية  على الموظفين بالدولة ممارسة بعض الأعمال إطلاقا مثل مزاولة الأعمال التجارية أو المضاربة في البورصات مثل تلك المحظورات مما يمتنع على الموظف إتيانه في جميع الحالات فلا يعفيه من هذا الواجب أو يقيله من مسؤولياته إذن الجهة الإدارية أو ترخيص الوزير المختص ذلك أن هذا الإذن أو الترخيص ينصب على غير محل فلا يدفع المسؤولية أو يعفي من العقاب

 

تضارب المصالح

وأوضح الزايد " يجب على الموظف الامتناع عن القيام بأي نشاط من شانه أن يؤدي إلى تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين الموظف الشخصية من جهة وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى

وواصل "إلى جانب تفادي إقامة علاقة وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قررات الجهة  الحكومية التابعة له

 وتابع "إلى جانب الحرص والالتزام عند أداء مهام الوظيفة العامة أو السلوك خارج إطار العمل الرسمي على تحقيق المصلحة العامة فيما يتعلق بالنواحي المالية والمحافظة على المال العام

 

الأعمال المسموحة

وأشار الزايد إلى الأعمال التي سمح للموظف بممارستها بالإضافة لوظيفته الحكومية حيث يجوز للموظف أن يؤدي أعمالا للغير براتب أو مكأفاة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية شريطة إلا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته أو كرامة الوظيفية أو جهة التي ينتمي إليها .

وأضاف " كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعدا قضائيا ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة .

وتابع " ويجوز للموظف أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة .