+A
A-

تحرك لاستحداث رسوم بلدية منفصلة عن فاتورة الكهرباء

كشفت مصادر "البلاد" عن تحرك للمجالس البلدية المنتخبة لمطالبة هيئة الكهرباء والماء وذلك بتفكيك الرسوم البلدية عن فاتورة الكهرباء والماء.

وأوضحت المصادر إن الدراسة الجارية حاليا تتمثل في استحداث رسوم بلدية منفصلة عن التي تتضمنها فاتورة الكهرباء وذلك لضمان انسيابية تدفق الإيرادات البلدية في خزينة البلديات الأربع بدلا من تحصيلها من الهيئة.

والمعروف إن الرسوم البلدية تُسدَّد شهرياً ضمن فاتورة الكهرباء والماء.

ولفتت المصادر الى أن الهيئة لم تعلن موقفا نهائيا بشأن تنفيذ طلب فصل الرسوم البلدية، وبخاصة إنها وقعت مذكرة تفاهم مع الوزارة في يونيو الماضي بشأن آليات عمل التحصيل.

ووقّعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مذكرة تفاهم مع هيئة الكهرباء والماء في 30 يونيو 2016 وذلك من أجل مزيد من التنسيق والتفاهم وتحديد إلتزامات وصلاحيات الطرفين.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل شؤون البلديات نبيل أبو الفتح، ومن الهيئة رئيسها التنفيذي الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة.

ويأتي التحرك البلدي من أجل إلغاء هذه الاتفاقية أو إعادة مراجعة ما تتضمنه من مواد.

يشار الى أن التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والإدارية سجّل ملاحظات بشأن الرقابة على الأملاك والإيرادات البلدية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وأن متأخرات الرسوم وإيجارات الأملاك البلدية بلغت 41 مليون دينار حتى نهاية أغسطس 2015.

صندوق الخدمات

وقال عضو بلدي المحرق غازي المرباطي في تصريح سابق إن سلطة تحديد أسس وفئات تقدير الرسوم البلدية بحسب المادة (47) من اللائحة التنفيذية تنعقد لإدارة الخدمات الإدارية والمالية ببلدية المنطقة، وليس لهيئةالكهرباء.

ونوه المرباطي أن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات أكدت أن حدود سلطة هيئة الكهرباء والماء لا تعدو كونها نظاماً لإيداع المبالغ المستحقة للبلديات من الرسوم كما نصت على ذلك المادة (64) من اللائحة التنفيذية وتشير: "تسدد الرسوم البلدية في جميع الأحوال شهرياً ضمن القائمة الموحدة (الفاتورة) للكهرباء والماء".

وأوضح: تفسير ذلك هو نظام لتحصيل مبالغ الرسوم ومن ثم يتم إيداعها في حساب صندوق الخدمات البلدية المشتركة.

وينص قانون البلديات ولائحته التنفيذية في المادة (19): اختصاصات المجالس البلدية، الفقرة (ر) : اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها، بينما أشارت اللائحة التنفيذية في المادة (33) الفقرة (أ): إدارة الخدمات الإدارية والمالية، وتختص بالآتي: البند (2): الأمور المتعلقة بالرسوم البلدية بما في ذلك حصر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة لها، وتحديد فئات الرسوم وتعديلها وتحصيلها والإعفاء منها وذلك في حدود أحكام القوانين السارية وأحكام هذه اللائحة.