المرأة البحرينية نافست الرجل في مختلف الميادين والفعاليات، فأبدعت واعترف الجميع بكفاءاتها وجهودها التي لاحظها الجميع، فقد نجحت البحرينية في العديد من الميادين على المستوى العمالي أو الاجتماعي أو السياسي، فتجدها وزيرة ونائبة في البرلمان أو الشورى ومديرة وموظفة وعاملة وناشطة اجتماعية أو سياسية، وإن بصمتها واضحة في العمل التطوعي، فلا تخلو مؤسسات المجتمع المدني من وجود المرأة البحرينية من كوادرها النشيطة.
كما أن الدستور البحريني أكد حقوق المرأة، فقد نص على مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية، وأن العدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية للمجتمع، وتناول في الفقرة (هـ) من المادة الأولى التي تنص على حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسة للمواطنين كافة للرجال والنساء بما فيها حق الانتخاب والترشيح، والمادة 5 البند (ب) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، والمادة 18 على المساواة في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.
ويجب تأكيد حقها في القوانين والاتفاقات الدولية، وأهمها الاتفاقية الدولية رقم 103 بشأن حماية الأمومة والتوصية التابعة لها رقم 191، ويجب العمل على توحيد التشريعات بما ينسجم والمعايير الدولية في العمل للنساء العاملات في القطاع العام والخاص.
وبخصوص إجازة ومزايا الأمومة وفترات الرضاعة وفقا لاتفاقية حماية الأمومة رقم 103 لسنة 1952، نصت المادة الثالثة على أن للمرأة التي تنطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية الحق في فترة إجازة للأمومة متى قدمت شهادة طبية تحدد اليوم المحتمل للوضع، ويجب أن لا تقل مدة أجازة الأمومة عن 12 أسبوعا تشمل فترة أجازة إجبارية بعد الوضع، وتحدد القوانين أو اللوائح القومية فترة الإجازة الإجبارية بعد الوضع ولا يجوز أن تقل بأي حال عن ستة أسابيع ويجوز أن يمنح الجزء الباقي من إجازة الأمومة الكلية قبل التاريخ المتوقع للوضع أو بعد استنفاد فترة الإجازة الإجبارية أو يؤخذ بعضها قبل الوضع والبعض الآخر عقب استنفاد فترة الإجازة الإجبارية وذلك طبقا لما تحدده القوانين أو اللوائح القومية.
وتمد الإجازة الممنوحة قبل الوقت المحتمل للوضع لأية مدة أخرى بين هذا الوقت المحتمل للوضع وبين التاريخ الفعلي للوضع مع عدم جواز خفض فترة الإجازة الإجبارية بعد الوضع لهذا السبب، وفي حال المرض الناجم عن الحمل المؤيد بشهادة طبية تمنح القوانين أو اللوائح القومية الحق في إجازة إضافية قبل الوضع، ويجوز للسلطة المختصة أن تحدد الحد الأقصى لمثل هذه الإجازة، وفي حال المرض الناجم عن الوضع المؤيد بشهادة طبية يحق للمرأة مدة الإجازة بعد الوضع ويجوز للسلطة المختصة أن تحدد الحد الأقصى لهذه الإجازة.