+A
A-

الحبس سنة إلى 7 سنوات وغرامة ألف إلى 10 آلاف دينار

صادق عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فأصدر بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب أربعة قوانين الأول برقم (1) لسنة 2014 بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث نصت المادة المذكورة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك.
وأما القانون الثاني فهو برقم (2) لسنة 2014، وذلك بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، حيث جاء فيه أنه صودق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ والمرافق لهذا القانون، فيما نص القانون الثالث برقم (3) لسنة 2014 بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، حيث جاء فيه أنه صودق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 18 ديسمبر 2012 والمرافق لهذا القانون.
أما القانون الرابع رقم (4) لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، حيث نص على أنه صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية والموقعة في مدينة أوتاوا بتاريخ 4 يونيو 2013، والمرافقة لهذا القانون.
وقد نصت هذه القوانين على أنه يعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.