+A
A-

العلي: براءة متهمتين من اختلاس 1620 دينارا من شركة تأمين

قال المحامي خالد العلي إن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضت ببراءة موكلتيه مما نسب إليهما من اتهام بالإضرار بمصلحة شركة التأمين التي كانتا تعملان فيها قبل فصلهما منها بدعوى اختلاسهما عمولات وثائق تأمين. وكانت النيابة العامة أحالتهما للمحكمة بتهمة أنهما في غضون العام 2018، حال كونهما عاملتين لدى شركة تأمين، عُهِد إليهما المحافظة على مصلحة الشركة سالفة الذكر في عملية وأضرتا عمدا بهذه المصلحة؛ ليحصلا على ربح لنفسهما.

وجاء في بلاغ الشركة أن المتهمتين واللتين تعملان لديها تقومان بإيقاف وثائق تأمين العملاء وإعادة إصدار أخرى جديدة؛ للحصول على عمولات من الشركة، إذ أوقفا وثيقة تأمين على حياة أحد الزبائن وتبديلها بوثيقتين أخريين، وتحصلا على عمولة قدرها 1410 دنانير لكل منهما دون وجه حق، كما استلمتا مبلغ 210 دنانير أخرى لكل واحدة منهما كعمولة عن وثيقة زبون آخر، وعندما تم اكتشاف أمرهما أوقفتا عن العمل بالشركة.

ودفع العلي أمام المحكمة بأن المتهمتين استصدرتا الوثائق بناء على موافقة العملاء الثابتة بتوقيعاتهما، ودفعتا بكيدية الاتهام؛ لوجود خصومة قضائية سابقة للبلاغ وفصلهما من الشركة بين مدير الشركة والمتهمتين، إذ صدر فيها ضده حكم بإدانته وبدفع غرامة مالية قبل فصلهما بأسبوعين فقط، فضلا عن دعوى عمالية للمطالبة بحقوقهما وصدر فيها حكم بكامل حقوقهما العمالية، وأن كلا الوثيقتين أدلة الدعوى قد صدرتا منذ وقت طويل.

كما أن الزبونين المدعى بأنهما أصدرت باسمهما وثائق جديدة لم يتقدما للشهادة إلا بعد خمسة أشهر من البلاغ رغم أن أحدهما كان يدفع الأقساط شهريا، فضلا عن أن المتهمتين ليستا مختصتين في إبرام أية عقود لصالح الشركة.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها أنها تقضي بالبراءة؛ نظرا إلى خلو الدعوى من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه بأن المتهمتين قد اقترفتا التهمة المسندة إليهما، فلم يرد سوى أقوال المبلغ وما أفادت به مسؤولة قسم التوثيق والمسؤولة عن عمل المتهمتين، واللتين تم فصلهما من الشركة؛ بسبب رفعهما دعوى ضد مدير الشركة في وقت سابق، ولكن دون دليل على تلك الأقوال.

ولفت العلي إلى أن العقوبة في هذه التهمة حال الإدارة تصل إلى الحبس 10 سنوات وبغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار، حسبما نصت عليه المادتين 425 و426 من القانون رقم (1) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (بشأن الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي).