+A
A-

لا مدّ لساعتي الإعاقة للأقارب من الدرجة الثالثة

يتّجه مجلس الشورى للتمسك بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي يقضي بمنح ساعتي راحة يوميًّا مدفوعتي الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقًا من أقربائه حتى الدرجة الثالثة بدلاً من الدرجة الأولى في القانون الحالي ممن يثبت حاجتهم لرعاية خاصة.

وبرّرت لجنة الخدمات أن من الأنسب والأوفق والأكثر تحقيقًا لمصلحة ذوي الإعاقة الإبقاء على الفقرة على ما هي عليه في القانون النافذ، وحصر صلة القرابة من ذوي الإعاقة في أقاربهم حتى الدرجة الأولى؛ لأنهم الأولى برعايتهم وهم الذين يتأثرون مباشرةً من رعايتهم، ويعيشون معهم في الغالب، وهو ما يفي بالغرض المطلوب من الرعاية لذوي الإعاقة.

وأضافت أن إقرار هذا التعديل سيؤدي إلى عزوف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن تشغيل ذوي الإعاقة أو إنهاء خدمات العمال ممن يتولون رعاية معاقين حتى الدرجة الثالثة؛ نظرًا لما سيترتب على مرافقتهم ذوي الإعاقة من ترك العمل لمدة طويلة، ومن ثم الإخلال بقواعد العمل وانضباطه، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الإنتاج والناحية الاقتصادية بصفة عامة.

ورأت اللجنة أن من الصعوبة على الجهة الإدارية المختصة تطبيق أحكام هذا المشروع في حالة إقراره وذلك لصعوبة تحديد الشخص المسؤول عن رعاية المعاق من أقاربه حتى الدرجة الثالثة، حيث إن هذه الدرجة تشمل فئات كثيرة من الأقارب، الأمر الذي يؤدي إلى التنازع بين الأقارب من هذه الدرجة لتحديد من يتولى رعاية ذوي الإعاقة وأكدت اللجنة أن مملكة البحرين من الدول التي تولي ذوي الإعاقة اهتمامًا خاصًّا، وأنها كانت من طليعة الدول التي وافقت على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وذلك بموجب المرسوم رقم 3 لسنة 1996، كما قامت بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالقانون رقم 22 لسنة 2011، فضلاً عن أنها ضمّنت القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة حقوقًا تضمن لذوي الإعاقة الرعاية والاندماج في المجتمع شأنهم شأن الأفراد الطبيعيين، وتقدّم الحكومة المزايا والخدمات المتكاملة والمستمرة لهذه الفئة من أفراد المجتمع.