+A
A-

إعفاء الخدمات المالية من الضريبة

ثمّن مصرف البحرين المركزي التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية مع مراجعة آليات التطبيق للقيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.

وفي هذا الشأن، أكد المصرف المركزي أن المادة رقم 54 من قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على أنه يعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية التي تحددها اللائحة ويستثنى من ذلك ما يسدّد عن الخدمة صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري. وعلى هذا الأساس فإن المعاملات المصرفية الاعتيادية لن تخضع للضريبة سواء على فوائد القروض أو الإيداع أو السحب من الحسابات سواء نقدًا أو بواسطة الشيكات وتشمل ذلك السحب والإيداع عن طريق آلات الصرف الآلي، وكذلك تحويل أو استلام أي تعامل بالنقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد المال. بالإضافة إلى إعفاء المنتجات المالية الإسلامية المقدمة وفق عقود معتمدة شرعًا.