تخلف عن سداد الإيجار 8 أشهر
إلزام مستأجر بإخلاء منزل وتأدية 3040 دينارا
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة مستأجرًا بإخلاء منزل استأجره لمدة ثمانية أشهر من دون سداد الأجرة، مع إلزامه بدفع قيمة الإيجارات المستحقة البالغة 3,040 دينارًا، وذلك بحسب ما أفاد به المحامي غازي المرباطي.
وقال المرباطي إن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعى عليه استأجر من موكله منزلًا مقابل أجرة شهرية قدرها 380 دينارًا، إلا أنه تخلف عن سداد أجرة الأشهر من نوفمبر 2025 حتى يونيو 2026، ما ترتب عليه مديونية بلغت 3,040 دينارًا، الأمر الذي دفع المدعي إلى إقامة الدعوى للمطالبة بإلزامه بسداد المبلغ وإخلاء العين المؤجرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه لم يحضر، رغم إعلانه إعلانًا قانونيًا، ولم يقدم ما يثبت سداده للأجرة المطالب بها، كما لم يطعن في عقد الإيجار المقدم من المدعي، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى انشغال ذمته بقيمة الإيجارات المتأخرة عن الفترة من نوفمبر 2025 حتى يونيو 2026، بإجمالي 3,040 دينارًا، مما يتعين معه القضاء بإلزامه بأداء هذا المبلغ للمدعي.
وأضافت المحكمة أن الثابت أيضًا تخلف المدعى عليه عن سداد الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار عن الفترة المشار إليها، وأنه أُعلن بلائحة الدعوى المتضمنة طلب الإخلاء وسداد الأجرة، ومن ثم فإن طلب المدعي بإلزامه بإخلاء العين المؤجرة يستند إلى صحيح الواقع والقانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة محل الدعوى.
