+A
A-

"البلاد" تنشر تعديلات مشروع قانون "الصحافة" الجديد

يعقد مجلس النواب غداً الخميس جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وذلك بعد أن رفعت لجنة الخدمات تقريرها بشأن المشروع.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء عقوبة الحبس من جميع النصوص العقابية الواردة في المشروع، خلافاً للقانون الحالي، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، وتنظيم الإعلام الإلكتروني باعتباره أحد مكوّنات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين، والمتمثل في نشاط توفير الأخبار أو المعلومات أو البرامج المختلفة للجمهور أو المشتركين من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت أو بأيّة تقنية إلكترونية أخرى، وذلك من خلال تنظيم آلية إنشاء أو تشغيل أو إدارة المواقع الإعلامية الإلكترونية والتي تنشأ أو تخصّص أو تمنح على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للأغراض والأنشطة الإعلامية ويكون لها اسم معين، ويتم من خلالها توفير المعلومات ذات الطابع الإعلامي، ويمكن للغير الاشتراك أو المشاركة أو التفاعل أو التداخل مع محتواه بأيّ صورة من الصور.

ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من ثماني مواد، جاءت المادة الأولى منه بتعديل عنوان المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ليكون "المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني".

ونصَّت المادة الثانية على أن تحل كلمة "مساءلة" محل كلمة "تأديب" أينما وردت في عنوان ومواد الفصل الخامس من الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وكلمة "المملكة" محل كلمة "الدولة" الواردة في المواد (۱۹) و(25) و(90) منه، وكذلك استبدال عنوان الفصل السادس من الباب الثالث من ذات المرسوم بقانون، عنواناً جديداً.

أما المادة الثالثة فنصَّت على أن تُستبدَل نصوصٌ جديدة بنصوص المواد (16) و(22) و(60) و(61) و(62) و(63) و(64) و(68) و(69) و(71) و(74) و (75) و(76) و(77) و(78) و(81) و(82) و(84) و(85) و(86) و(87) و(88) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

وتضمّنت المادة الرابعة إضافة تعاريف جديدة إلى نهاية المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲، ومادتين جديدتين برقمَي (71) مكرراً و(73) مكرراً، وفقرة جديدة إلى المادة (90) من ذات القانون.

في حين تناولت المادة الخامسة إضافة فصل جديد وهو الفصل الخامس مكرراً بعنوان (الإعلام الإلكتروني) إلى الباب الثالث من المرسوم بقانون المذكور، ويشمل المواد من (67) مكرراً لغاية (67) مكرراً (9).

ونصَّت المادة السادسة على إلغاء المادتين (70) و(72) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وإلغاء عبارة "مع مراعاة حكم الفقرة (د) من المادة (70) من هذا القانون" الواردة في عجز المادة (80) من ذات القانون.

وألزمت المادة السابعة كافة المواقع الإعلامية الإلكترونية القائمة وقت العمل بأحكام القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، أما المادة الثامنة فجاءت تنفيذية.

وقد قرّر مجلس النواب الموقر، في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة في تاريخ (19 أبريل 2022م)، الموافقة على إعادة تقرير اللجنة السابقة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب سعادة رئيس اللجنة.

كما قرّر مجلس النواب الموقر، في جلسته الاعتيادية   الثالثة من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس المنعقدة في تاريخ (17 أكتوبر 2023م)، الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، وإقرار المسمّى، والمادتين الأولى والثانية منه، والموافقة على إعادة المداولة بشأن الديباجة، وإعادة التقرير إلى اللجنة لإخضاعه إلى مزيد من الدراسة، وذلك بناءً على طلب سعادة رئيس اللجنة.

 

أهم الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها مشروع القانون:

  • تنظيم الإعلام الإلكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين.
  • توفير الأخبار، أو المعلومات، أو البرامج المختلفة للجمهور، أو المشتركين من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت أو بأيّة تقنية إلكترونية أخرى).
  • تنظيم آلية إنشاء أو تشغيل أو إدارة المواقع الإعلامية الإلكترونية والتي تنشأ أو تخصص أو تمنح على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للأغراض والأنشطة الإعلامية ويكون لها اسم معين، ويتم من خلالها توفير المعلومات ذات الطابع الإعلامي، ويمكن للغير الاشتراك، أو المشاركة، أو التفاعل، أو التداخل مع محتواه بأي صورة من الصور.

 

وتنشر "البلاد" نسخة التعديلات على مشروع القانون كما وردت في تقرير اللجنة:

 

مشروع قانون رقم (     ) لسنة
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 
بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر

(المسمّى) 
(تم التصويت عليه)

  • قرار مجلس النواب الموقر (للعلم والاطلاع):                                                  

الموافقة على المسمى كما ورد في مشروع القانون.

 

(الديباجة)
    
نص الديباجة في مشروع القانون:

نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة ۲۰۰۲، وتعديلاته، 
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، 
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه: 

 

  • توصية اللجنة:

إضافة (قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،) إلى الديباجة.

الديباجة بعد التعديل:

نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة ۲۰۰۲، وتعديلاته، 
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، 
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه: 

 

المادة الأولى
(تم التصويت عليها)

  • نص المادة الأولى في مشروع القانون:     

يُعدَّل عنوان المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ليكون "المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني".

 

  • قرار مجلس النواب الموقر (للعلم والاطلاع):                                                             

الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون.

 

المادة الثانية
(تم التصويت عليها)

 

  • نص المادة الثانية في مشروع القانون
  1. تحل كلمة "مسائلة " محل كلمة "تأديب" أينما وردت في عنوان ومواد الفصل الخامس من الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
  2. تحل كلمة "المملكة" محل كلمة "الدولة" الواردة في المواد (19) و(25) و(90) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
  3. يُستبدل بعنوان الفصل السادس من الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، العنوان الآتي: "المسئولية الجنائية".

 

  • نص المادة كما أقره مجلس النواب الموقر (للعلم والاطلاع):

1.  يُستبدل بتعاريف "الوزير" و"الوزارة" و "الإدارة" و"الصحفي" الواردة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، التعاريف الآتية:

  • الوزير: الوزير المعني بشئون الإعلام. 
  • الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الإعلام.
  • الإدارة: الإدارة المعنية بالمطبوعات والنشر في الوزارة.
  • الصحفي: من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة صحفية أو مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية أو عمل مراسلاً لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف أو المؤسسات الإذاعية أو التلفزيونية العربية أو الأجنبية متى كان عمله الكتابة فيها أو مدّها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية كالصور والرسوم أياً كان نوعها.

 

2. تحل كلمة "مساءلة" محل كلمة "تأديب" أينما وردت في عنوان ومواد الفصل الخامس من الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

 

3. تحل كلمة "المملكة" محل كلمة "الدولة" الواردة في المواد (19) و(25) و(90) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.


4. يُستبدل بعنوان الفصل السادس من الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، العنوان الآتي: "المسئولية الجنائية".


 

المادة الثالثة

  • نص مقدمة المادة الثالثة في مشروع القانون:

يُستبدل بنصوص المواد (16) و(22) و(60) و(61) و(62) و(63) و(64) و(68) و(69) و(71) و(74) و(75) و(76) و(77) و(78) و(81) و(82) و(84) و(85) و(86) و(87) و(88) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، النصوص الآتية: 

 

  • توصية اللجنة:

-    إضافة عبارة (وعنوان الفصل السابع من الباب الثالث) بعد المادة (75) الواردة في المادة.
-    حذف المادة (77) تبعاً لتوصية اللجنة بخصوص المادة المذكورة.

مقدمة المادة بعد التعديل:

 

يُستبدل بنصوص المواد (16) و(22) و(60) و(61) و(62) و(63) و(64) و(68) و(69) و(71) و(74) و(75)، وعنوان الفصل السابع من الباب الثالث، و(76) و(78) و(81) و(82) و(84) و(85) و(86) و(87) و(88) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، النصوص الآتية: 

 

مادة (16)

  • نص المادة (16) في القانون النافذ:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بالعقوبتين معا كل من:
‌أ- أنشأ مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادتين (4) و (6) من هذا القانون أو زاول مهنة فيها دون الحصول على ترخيص.
‌ب- قام بطباعة أي مطبوع دون الحصول على إذن كتابي من مالكه الأصلي أو خلفه.
ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المشار إليها أن تأمر بمصادرة جميع المطبوعات المضبوطة التي استخدمت في الجريمة كما يجوز لها الحكم بغلق المطبعة.

 

  • نص المادة (16) في مشروع القانون:

مع عدم الإخلال بأيَّة عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من:
1-    أنشأ مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادتين (4) و(6) من هذا القانون أو زاول مهنة فيها دون الحصول على ترخيص.
2-    قام بطباعة أي مطبوع دون الحصول على إذن كتابي من مالكه الأصلي أو خلفه.
ويجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المشار إليها أن تأمر بمصادرة جميع المطبوعات المضبوطة التي استخدمت في الجريمة كما يجوز لها الحكم بغلق المطبعة.

 

  • توصية اللجنة:

استحداث بند جديد برقم (3) يكون نصُّه على النحو الوارد أدناه؛ تبعاً بتوصية اللجنة بخصوص المادة المضافة برقم (90 مكرراً) بموجب المادة السادسة (المستحدثة) من مشروع القانون؛ إذ إنّ البند (3) المستحدث، وبحسب مرئيات وزارة الإعلام، يعدّ ضرورياً لوضع الأساس التشريعي للأنشطة الإعلامية والإعلانية غير المنظمة بشكل مباشر في هذا القانون، ومنها: نشاط الراديو، وتنظيم الألعاب الإلكترونية، والميتافيرس، والإعلانات المدفوعة "Sponsored" من حيث محتواها الموجّه للجمهور، بالإضافة إلى تنظيم دخول الأجهزة الإعلامية ومواصفاتها إلى إقليم المملكة، وما قد يظهر في المستقبل من أنشطة.

 

  • نص المادة بعد التعديل:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من:
1-    أنشأ مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادتين (4) و(6) من هذا القانون أو زاول مهنة فيها دون الحصول على ترخيص.
2-    قام بطباعة أي مطبوع دون الحصول على إذن كتابي من مالكه الأصلي أو خلفه.
3-    زاول أحد الأنشطة الإعلامية أو الإعلانية الواردة في المادة (90 مكرراً) من هذا القانون من دون الحصول على ترخيص.
ويجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المشار إليها أن تأمر بمصادرة جميع المطبوعات المضبوطة التي استخدمت في الجريمة كما يجوز لها الحكم بغلق المطبعة.

 

مادة (22)

  • نص المادة (22) في القانون النافذ:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بالعقوبتين معا، كل من فتح أو أدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات لم يؤذن في تداولها أو صدر قرار بمنع تداولها أو إدخالها البلاد أو صودرت نسخها طبقا لأحكام المواد السابقة.

 

  • نص المادة (22) في مشروع القانون:

يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من فتح أو أدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات لم يُؤذن في تداولها أو صدر قرار بمنع تداولها أو إدخالها البلاد أو صودرت نسخها طبقاً لأحكام المواد السابقة.

 

  • توصية اللجنة:

تعديل المادة على النحو الوارد أدناه.

 

  • نص المادة بعد التعديل:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أيّ قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من فتح أو أدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات لم يُؤذن بتداولها أو صدر قرار بمنع تداولها أو إدخالها البلاد أو صودرت نسخها طبقاً لأحكام المواد السابقة أو تضمنت مخالفة لأيٍّ من أحكام القوانين السارية.


مادة (60)

  • نص المادة (60) في القانون النافذ: 

يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد - أن ينشر بناءً على طلب صاحب الحق في الرد تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو ما سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة أيام التالية لتسلمه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا، وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور، فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوباً بسعر تعرفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل.
وإذا توفي صاحب الحق في الرد، انتقل الحق في الرد إلى ورثته على أن يمارس الورثة أو أحدهم هذا الحق مرة واحدة، وللورثة حق الرد على كل مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.

 

  • نص المادة (60) في مشروع القانون:

يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول إن وجد أو المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني أن ينشر أو يبث بناءً على طلب صاحب الشأن تصحيح ما سبق نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من تسلمه طلب التصحيح أو في أول عدد يصدر من الصحيفة بجميع طبعاتها أو في أول تحديث للموقع الإعلامي الإلكتروني أيهما يقع أولاً وبدون مقابل، ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف والمساحة التي نُشرت بها المادة المطلوب تصحيحها.
وإذا لم يتم التصحيح في المدة المذكورة، جاز لذي الشأن إخطار الوزارة لاتخاذ ما تراه في شأن نشر التصحيح.
وإذا توفي صاحب الحق في الرد، انتقل الحق في الرد إلى ورثته على أن يمارس الورثة أو أحدهم هذا الحق مرة واحدة، وللورثة حق الرد على كل محتوى يُنشر بشأن مورثهم بعد وفاته.

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

 

مادة (61)

  • نص المادة (61) في القانون النافذ:

على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول إلى رئيس التحرير أو من يقوم مقامه مرفقاً به ما قد يكون متوافراً لديه من مستندات.

 

  • نص المادة (61) في مشروع القانون:

على طالب التصحيح أن يرسل طلب التصحيح إلى الصحيفة المعنية أو الموقع الإعلامي الإلكتروني المعني، مرفقاً به ما قد يكون متوافراً لديه من مستندات.

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

 

مادة (62)

  • نص المادة (62) في القانون النافذ:

 يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات الآتية:
أ -   إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.
ب - إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.
ج - إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً باسم مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوباً بلغة    غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال.
د - إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافياً للآداب العامة.

 

  • نص المادة (62) في مشروع القانون:

يجوز للصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني أن يمتنع عن نشر أو بث التصحيح في الحالات الآتية:
أ‌-    إذا قُدم طلب التصحيح بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر أو البث.
ب‌-    إذا سبق للصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني أن صحح من تلقاء نفسه ما طُلب تصحيحه.
ج‌-    إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً باسم مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوباً بلغة غير اللغة التي حُرر بها المحتوى المطلوب تصحيحه.
د‌-      إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافياً للآداب العامة.

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

 

مادة (63)

  • نص المادة (63) في القانون النافذ:

 إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (60) من هذا القانون، جاز لذي الشأن أن يخطر الإدارة بكتاب مسجل بعلم الوصول لإتخاذ ما تراه في شأن نشر التصحيح.
ويعاقب الممتنع عن نشر التصحيح خلال المدة المحددة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار.
وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة، فضلا ً عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور الحكم، ولا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائياً.

 

  • نص المادة (63) في مشروع القانون:

يُعاقب الممتنع عن نشر أو بث التصحيح خلال المدة المقررة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار. 
وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة، فضلاً عن نشره بالصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني الذي نُشر فيه المحتوى موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو في التاريخ الذي تحدده المحكمة. 

 

  • توصية اللجنة:

تعديل المادة على النحو الوارد أدناه.

 

  • نص المادة بعد التعديل:

يُعاقب الممتنع عن نشر أو بث التصحيح خلال المدة المقررة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار. 
وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني على نفقة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني، فضلاً عن نشره بالصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني الذي نُشر فيه المحتوى موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو في التاريخ الذي تحدده المحكمة. 

 

مادة (64)

  • نص المادة (64) في القانون النافذ:

تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول - إن وجد- عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.

 

  • نص المادة (64) في مشروع القانون:

تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول إن وجد أو المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني عن جريمة الامتناع عن النشر أو البث إذا قامت الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني بحسب الأحوال بنشر أو بث التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.

 

  • توصية اللجنة:

 الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

 

مادة (68)

  • نص المادة (68) في القانون النافذ:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على نشر ما يتضمن فعلا ً من الأفعال الآتية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر:
أ) التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه بالإساءة أو النقد.
ب) التعرض للملك بالنقد، أو إلقاء المسئولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكومة.
ج) التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة، إذا لم تترتب على هذا التحريض أية نتيجة.
د) التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره.
 وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في الجريمة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون.

 

  • نص المادة (68) في مشروع القانون:

لأغراض تطبيق هذا القانون، تُفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذرأ معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار. 

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

 

مادة (69)

  • نص المادة (69) في القانون النافذ:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على نشر ما من شأنه:
 أ - التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بها، أو التحريض الذي يؤدي إلى تكدير الأمن العام أو بث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية.
ب - منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.
ج - التحريض على عدم الانقياد للقوانين، أو تحسين أمر من الأمور التي تعد جناية أو جنحة في نظر القانون.

 

  • نص المادة (69) في مشروع القانون:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على نشر أو بث ما يتضمن فعلاً من الأفعال التالية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار: 
أ‌-    التعرض لدين مملكة البحرين الرسمي في مقوماته أو أركانه بالإساءة أو النقد.
ب‌-    التعرض للملك بالنقد، أو إلقاء المسئولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكومة.
وفي حالة العود تُضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بحديها الأدنى والأقصى.

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

 

مادة (71)

  • نص المادة (71) في القانون النافذ:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي   لا تجاوز ألف دينار على نشر ما يلي:
أ) ما جرى في الدعاوى القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية، أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية محرفا وبسوء نية.
ب) ما جرى في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو لجانها أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية لها محرفاً وبسوء نية.
ج ) الأحكام الصادرة في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض وجرائم الأحداث إذا كان الغرض من نشرها التحريض على الفجور والدعارة.
د  )  أخبار أية جريمة قررت سلطة التحقيق منع نشرها.
هـ )  أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الإقتصادي للبلاد أو نشر أخبار إفلاس تجار أو محال تجارية وصيارفة بدون إذن خاص من المحكمة المختصة.
و )  ما يتضمن عيباً في حق ممثل دولة أجنبية معتمدة لدى مملكة البحرين وبسبب أعمال تتعلق بوظيفته.
ز )  أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة الوزير.

 

  • نص المادة (71) في مشروع القانون:


يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كُل صحيفة أو موقع إعلامي إلكتروني نشر أو بث أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية تطلب الوزارة عدم نشره بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 

  • توصية اللجنة:

حذف الحد الأدنى للعقوبة.

 

  • نص المادة بعد التعديل:

يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كُل صحيفة أو موقع إعلامي إلكتروني نشر أو بث أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية تطلب الوزارة عدم نشره بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 

مادة (74)

  • نص المادة (74) في القانون النافذ:

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يعاقب رئيس التحرير عما ينشر في الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر.
وتكون الصحف مسئولة بالتضامن مع محرريها عن التعويضات المحكوم بها للغير من جراء النشر فيها.

 

  • نص المادة (74) في مشروع القانون:

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يُعاقب المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني عما يُنشر في الموقع الإعلامي الإلكتروني بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة الموقع الإعلامي الإلكتروني، ويُعاقب رئيس التحرير عما يُنشر في الصحيفة بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر.
وتكون المواقع الإعلامية الإلكترونية والصحف مسئولة بالتضامن مع مدراءها المسئولين أو محرريها - بحسب الأحوال – عن التعويضات المحكوم بها للغير من جرّاء النشر أو البث فيها.

 

  • توصيات اللجنة:

-    إضافة عبارة "متى ثبت أن الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال أي منهما بواجباته الوظيفية وعدم تمكنه من الحيلولة دون وقوعها" إلى نهاية الفقرة الأولى.
-    تصويب الخطأ الإملائي في كلمة (مدراءها) لتكون (مدرائها).

 

  • نص المادة بعد التعديل:

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يُعاقب المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني عما يُنشر في الموقع الإعلامي الإلكتروني بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة الموقع الإعلامي الإلكتروني، ويُعاقب رئيس التحرير عما يُنشر في الصحيفة بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر، متى ثبت أن الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال أيٍّ منهما بواجباته الوظيفية وعدم تمكّنه من الحيلولة دون وقوعها. 
وتكون المواقع الإعلامية الإلكترونية والصحف مسئولة بالتضامن مع مدرائها المسئولين أو محرريها - بحسب الأحوال – عن التعويضات المحكوم بها للغير من جراء النشر أو البث فيها.


مادة (75)

  • نص المادة (75) في القانون النافذ:

إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسئول لذات الصحيفة في جريمة من الجرائم المذكورة وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق، حكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص، ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل أو إلغاء الترخيص إلا إذا أصبح الحكم نهائيا.
ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول.

 

  • نص المادة (75) في مشروع القانون:

إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة أو بحجب الموقع الإعلامي الإلكتروني لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسئول لذات الصحيفة أو المدير المسئول عن ذات الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة من الجرائم المذكورة وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق، حُكم بتعطيل الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص، ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل أو الحجب أو إلغاء الترخيص إلا إذا أصبح الحكم نهائياً.
ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول، وحذف المحتوى من الموقع الإعلامي الإلكتروني.

 

  • توصيات اللجنة:

-    إضافة كلمة (أو بثّ) بعد عبارة (جريمة نشر) الواردة في الفقرة الأولى.
-    تغيير المدة الواردة في نهاية الفقرة الأولى من (ستة أشهر) إلى (ثلاثة أشهر).
-    تغيير كلمة (مع جواز) لتصبح (، ويجوز) الواردة في السطر الرابع من الفقرة الثانية من المادة.

 

  •  نص المادة بعد التعديل:

إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة نشر أو بثّ ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة أو بحجب الموقع الإعلامي الإلكتروني لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسئول لذات الصحيفة أو المدير المسئول عن ذات الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة من الجرائم المذكورة وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق، حُكم بتعطيل الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص، ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل أو الحجب أو إلغاء الترخيص إلا إذا أصبح الحكم نهائياً.
ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول، وحذف المحتوى من الموقع الإعلامي الإلكتروني.

 

((مستحدث))

عنوان الفصل السابع من الباب الثالث

  • عنوان الفصل في القانون النافذ:

الفصل السابع
الإجراءات والمحاكمات الجنائية في جرائم النشر

 

  • توصية اللجنة:

إضافة كلمة "والبث" بعد كلمة "النشر" في عنوان الفصل، ليصبح العنوان على النحو التالي:

 

  • مسمّى العنوان بعد التعديل:

الفصل السابع

الإجراءات والمحاكمات الجنائية في جرائم النشر والبث

 

مادة (76)

  • نص المادة (76) في القانون النافذ:

تخضع جرائم النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات لقانون أصول المحاكمات الجزائية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

 

  • نص المادة (76) في مشروع القانون:

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة ۲۰۰۲ علی جرائم النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات والإعلام الإلكتروني.

 

  • توصية اللجنة:

إضافة كلمة "والبث" بعد كلمة "النشر" الواردة في السطر الثاني.

 

  • نص المادة بعد التعديل: 

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة ۲۰۰۲على جرائم النشر والبث عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات والإعلام الإلكتروني.


مادة (77)

نص المادة (77) في القانون النافذ:
 تختص المحكمة الكبرى المدنية بنظر الجرائم المشار إليها في المادة السابقة، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية.

 

  • نص المادة (77) في مشروع القانون:

تختص المحكمة الكبرى الجنائية بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

  • توصية اللجنة:

حذف المادة (الإبقاء عليها كما وردت في القانون النافذ).

 

مادة (78)

  • نص المادة (78) في القانون النافذ:

 للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناءً على طلب النيابة العامة، أو بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا ً إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت في استمرار صدور الصحيفة ما يهدد الأمن الوطني.

 

  • نص المادة (78) في مشروع القانون:

للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناءً على طلب النيابة العامة، أو بناءً على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مؤقتاً إذا نشر ما يعتبر نشره جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت أن في الاستمرار ما يهدد الأمن الوطني.

 

  • توصية اللجنة:

تغيير عبارة (في الاستمرار ما يهدد الأمن الوطني) الواردة في نهاية المادة إلى عبارة (أنّ الاستمرار في صدور الصحيفة أو بث الموقع الإعلامي الإلكتروني يهدد الأمن الوطني)، وإضافة عبارة (أو بث) بعد كلمة (نشره) مع تغيير ما يلزم.

 

  • نص المادة بعد التعديل:

للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناءً على طلب النيابة العامة، أو بناءً على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مؤقتاً إذا نشر أو بثَّ ما يعتبر نشره أو بثه جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت أنّ الاستمرار في صدور الصحيفة أو بث الموقع الإعلامي الإلكتروني يهدد الأمن الوطني.

 

مادة (81)

  • نص المادة (81) في القانون النافذ:

لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد - إلا بعد إخطار الوزير وجمعية الصحفيين وبحضور مندوب عن مؤسسة صحفية أو عن الجمعية يختاره الصحفي بنفسه.
ولا يجوز حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون العقوبات.

 

  • نص المادة (81) في مشروع القانون:

لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المدير المسئول إلا بعد توجيه إخطار كتابي لجمعية الصحفيين، وبحضور مندوب عن مؤسسة صحفية أو عن الجمعية، ولا يمنع عدم حضور المندوب بعد إخطاره من المضي في التحقيق، ويترتب على عدم الإخطار بطلان التحقيق. 
ولا يجوز بأي حال من الأحوال حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

  • توصية اللجنة:

 الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.


مادة (82)

  • نص المادة (82) في القانون النافذ:

 في حالة الحكم نهائياً بالإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة النشر عن طريق الصحف، تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم في حكمها بنشره كاملا ً أو بنشر ملخصه في العدد التالي لصدور الحكم وفي ذات المكان الذي نشر فيه المقال موضوع المؤاخذة وبالأحرف ذاتها.

 

  • نص المادة (82) في مشروع القانون:

يجوز للمحكمة في حالة الحكم نهائياً بالإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة النشر أو البث عن طريق الصحف أو الموقع الإعلامي الإلكتروني أن تأمر بنشر الحكم أو بثه کاملاً أو بنشر أو ببث ملخص منه في العدد التالي لصدور الحكم أو في أول تحديث يقع على الموقع الإعلامي الإلكتروني وفي ذات المكان الذي نُشر فيه المحتوى موضوع الدعوى وبالأحرف ذاتها أو بذات الشروط التقنية.

 

  • توصية اللجنة:

 الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.


مادة (84)

  • نص المادة (84) في القانون النافذ:

يجوز للوزارة أن تنذر الصحيفة إذا نشر فيها ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسئول نشر نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به.
ولا يحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون بسبب ما أنذر من أجله.

 

  • نص المادة (84) في مشروع القانون:

يجوز للوزارة أن تنذر الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني عند نشر أو بث ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسئول إن وجد أو المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني بحسب الأحوال نشر أو بث نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به أو أول تحديث يقع على الموقع الإعلامي الإلكتروني.
ولا يحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون بسبب ما أُنذِرَ من أجله.

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.


مادة (85)

  • نص المادة (85) في القانون النافذ:

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز سنة أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين أو إذا تبين أنها حصلت بغير إذن من الوزارة من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية.

 

  • نص المادة (85) في مشروع القانون:

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص إذا ثبت أن أيهما يخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياسته تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين أو إذا تبين أنه حصل من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية دون الحصول على إذن من الوزارة واتباع الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن. 

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

 

مادة (86)

  • نص المادة (86) في القانون النافذ:

إذا عُطلت الصحيفة أو ألغى ترخيصها بحكم قضائي، واستمرت رغم ذلك في الظهور باسمها أو باسم آخر، يعاقب المرخص له ورئيس تحريرها أو المحرر المسئول والطابع والناشر - إن وجد - بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بالعقوبتين معاً.

 

  • نص المادة (86) في مشروع القانون:


يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل رئيس تحرير أو محرر مسئول إن وجد، استمر في إصدار الصحيفة باسمها أو بمسمى آخر رغم تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بحكم قضائي، ويُعاقب بذات العقوبة كل مدير مسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني استمرّ في إظهار الموقع الإعلامي الإلكتروني رغم صدور قرار بحجبه أو إلغاء ترخيصه.
 ويُقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول، وحذف المحتوى من الموقع الإعلامي الإلكتروني.

 

  • توصية اللجنة:

تغيير كلمة (قرار) الواردة في السطر الرابع إلى (حكم).

 

  • نص المادة (86) بعد التعديل:

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل رئيس تحرير أو محرر مسئول إن وجد، استمر في إصدار الصحيفة باسمها أو بمسمى آخر رغم تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بحكم قضائي، ويُعاقب بذات العقوبة كل مدير مسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني استمر في إظهار الموقع الإعلامي الإلكتروني رغم صدور حكم بحجبه أو إلغاء ترخيصه.
 ويُقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول، وحذف المحتوى من الموقع الإعلامي الإلكتروني.

 

مادة (87)

  • نص المادة (87) في القانون النافذ:

يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الصحيفة قبل طباعتها بمدة معقولة وفي أول عدد يصدر منها وبالنص الكامل.

 

  • نص المادة (87) في مشروع القانون:

يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الصحيفة قبل طباعتها أو الموقع الإعلامي الإلكتروني قبل تحديث محتواه بمدة معقولة وفي أول عدد يصدر أو يبث وبالنص الكامل.

 

  • توصيات اللجنة:

-    إضافة عبارة "ذات الصلة بالشأن السيادي أو العسكري أو الأمني أو الصحي" بعد عبارة (البلاغات الرسمية).
-    تغيير كلمة (محتواه) الوارد بالسطر الثاني من المادة لتصبح (المحتوى).

 

  • نص المادة بعد التعديل:

يجب نشر جميع البلاغات الرسمية ذات الصلة بالشأن السيادي أو العسكري أو الأمني أو الصحي  التي تصل الصحيفة قبل طباعتها أو الموقع الإعلامي الإلكتروني قبل تحديث المحتوى  بمدة معقولة وفي أول عدد يصدر أو يبث وبالنص الكامل.

 

مادة (88)

  • نص المادة (88) في القانون النافذ:

لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء والإذاعات الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين قبل أن يحصلوا على ترخيص بذلك من الوزارة، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بغرامة لا تجاوز ألف دينار.

 

  • نص المادة (88) في مشروع القانون:

يجوز لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين بعد الحصول على ترخيص بذلك من مركز الاتصال الوطني. 
ويُعاقب بغرامة لا تتجاوز ألفي دينار كل من خالف أحكام الفقرة السابقة. 

 

  • توصية اللجنة:

تعديل عبارة (مركز الاتصال الوطني) ليصبح (الجهة التي يصدر بتسميتها مرسوم).

 

  • نص المادة بعد التعديل:

يجوز لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي يصدر بتسميتها مرسوم. 
ويُعاقب بغرامة لا تتجاوز ألفي دينار كل من خالف أحكام الفقرة السابقة. 

 

المادة الرابعة

  • نص مقدمة المادة الرابعة في مشروع القانون:

تُضاف إلى نهاية المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تعاریف جديدة، كما تُضاف إلى ذات القانون مادتين جديدتين برقمي (71) مكرراً و(73) مكرراً، وفقرة جديدة إلى المادة (90) من ذات القانون، نصوصها الآتية: 

 

  • توصية اللجنة:

حذف (المادة (73) مكرراً) الواردة في السطر الثالث تبعاً لتوصية اللجنة بخصوص المادة المذكورة، مع تعديل ما يلزم.

 

  • نص المادة بعد التعديل:

تُضاف إلى نهاية المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تعاريف جديدة، كما تضاف إلى ذات القانون مادة جديدة برقم (71) مكرراً، وفقرة جديدة إلى المادة (90) من ذات القانون، نصوصها الآتية: 

 

مادة (3) تعاريف جديدة

  • نص المادة (3) تعاريف جديدة في مشروع القانون:

الموقع الإعلامي الإلكتروني: الصفحة أو النطاق أو الرابط أو المنصة أو المواقع الواردة في المادة (67) مكرراً (1) والتي تنشأ أو تخصص أو تمنح على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للأغراض والأنشطة الإعلامية ويكون لها اسم معين، ويتم من خلاله توفير المعلومات ذات الطابع الإعلامي، ويمكن للغير الاشتراك أو المشاركة أو التفاعل أو التداخل مع محتواه بأيِّ صورة من الصور. 
الإعلام الإلكتروني: نشاط توفير الأخبار أو المعلومات أو البرامج المختلفة للجمهور أو المشتركين من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو بأيّة تقنيّة إلكترونية أخرى وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المحتوى: كل ما يتم نشره أو بثه في الصحافة أو المواقع الإعلامية الإلكترونية.

 

  • توصية اللجنة:

استحداث تعريف جديد باسم (الأنشطة الإعلامية والإعلانية) على النحو الوارد أدناه.

 

  • نص المادة بعد التعديل:

الموقع الإعلامي الإلكتروني: الصفحة أو النطاق أو الرابط أو المنصة أو المواقع الواردة في المادة (67) مكرراً (1) والتي تنشأ أو تخصص أو تمنح على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للأغراض والأنشطة الإعلامية ويكون لها اسم معين، ويتم من خلاله توفير المعلومات ذات الطابع الإعلامي، ويمكن للغير الاشتراك أو المشاركة أو التفاعل أو التداخل مع محتواه بأي صورة من الصور. 
الإعلام الإلكتروني: نشاط توفير الأخبار أو المعلومات أو البرامج المختلفة للجمهور أو المشتركين من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو بأية تقنية إلكترونية أخرى وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المحتوى: كل ما يتم نشره أو بثه في الصحافة أو المواقع الإعلامية الإلكترونية.
الأنشطة الإعلامية والإعلانية: هي الأنشطة المتعلقة بإنتاج أو تداول المطبوعات أو الأنشطة المتعلقة بالدعاية والإعلان، التي تتضمن محتوى رقمياً أو مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً بقصد إيصاله إلى الجمهور.


مادة (71) مكرراً

 

  • نص المادة (71) مكرراً في مشروع القانون:

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام المواد (44) و(67) مكرراً (2) و(67) مكرراً (5) من هذا القانون.

 

  • توصية اللجنة:

حذف الحدّ الأدنى للغرامة. 

 

  • نص المادة بعد التعديل:

يُعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام المواد (44) و(67) مكرراً (2) و(67) مكرراً (5) من هذا القانون.

 

مادة (73) مكرراً

 

  • نص المادة (73) مكرراً في مشروع القانون:

للمحكمة تعطيل الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني - بحسب الأحوال - لمدة لا تزيد على ستة أشهر حال إدانة أيٍ منهما بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي بتعطيل الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بإلغاء الترخيص في حالة العود.

 

  • توصية اللجنة:

حذف المادة؛ بسبب تكرار الحكم الوارد فيها مع الحكم الوارد في المادة (75).

 

مادة (90) الفقرة الثالثة

  • نص المادة (90) الفقرة الثالثة في مشروع القانون:

كما لا تسري أحكام هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والجهات الرسمية في المملكة.

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

 

المادة الخامسة

  • نص مقدمة المادة في مشروع القانون:

يُضاف إلى الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر فصل جديد هو الفصل الخامس مكرراً بعنوان (الإعلام الإلكتروني) ويشمل المواد الآتية:

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على مقدمة المادة كما ورد في مشروع القانون.

 

مادة (67) مكرراً

  • نص المادة (67) مكرراً في مشروع القانون:

يُعد الإعلام الإلكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية في المملكة، وحرية استخدامه مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية الإلكترونية. 

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

 

مادة (67) مكرراً (1)

  • نص المادة  (67) مكرراً (1) في مشروع القانون:

تسري أحكام هذا الفصل على المواقع الإعلامية الإلكترونية الآتية: 
1.    دور النشر الإلكتروني.
2.    الصحيفة الإلكترونية التي ليس لها إصدار ورقي.
3.    المواقع الإلكترونية للصحف الورقية.
4.    أيَّة مواقع إعلامية إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

 

مادة (67) مكرراً (2)

  • نص المادة (67) مكرراً (2) في مشروع القانون:

لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي من المواقع الإعلامية الإلكترونية في مملكة البحرين أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إعلامية إلكترونية تعمل من خارج المملكة، دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويُستثنى من شرط الترخيص المواقع الإلكترونية للصحف الورقية.
ويصدر الوزير قراراً بتحديد شروط وضوابط منح الترخيص.

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

 

مادة (67) مكرراً (3)

  • نص المادة (67) مكرراً (3) في مشروع القانون:

للبحرينيين الحق في تملك المواقع الإعلامية الإلكترونية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويشترط فيمن يتملك موقعاً إعلامياً إلكترونياً أو يساهم في ملكيته ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

 

  • توصية اللجنة:

تعديل المادة على النحو الوارد أدناه، بحذف كلمة (والسياسية) الواردة في السطر الثالث.

 

  • نص المادة بعد التعديل:

للبحرينيين الحق في تملك المواقع الإعلامية الإلكترونية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويشترط فيمن يتملك موقعاً إعلامياً إلكترونياً أو يساهم في ملكيته ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

 

مادة (67) مكرراً (4)

  • نص المادة (67) مكرراً (4) في مشروع القانون:

يُعين طالب الترخيص مديراً مسئولاً عن الموقع الإعلامي الإلكتروني، ويكون مسئولاً مسئولية كاملة عن المحتوى المنشور به، سواء كان صادراً منه أو من غيره، ويشترط في المدير المسئول ما يلي:
1.    أن يكون بحريني الجنسية.
2.    أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
3.    ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
4.    ألَا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 
وإذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً أو شركة مملوكة لشخص واحد فيجوز أن يكون هو المدير المسئول عن الموقع إذا توافرت فيه الشروط السابقة، كما يجوز لرئيس تحرير الصحيفة الورقية أن يكون المدير المسئول عن الموقع الإلكتروني الخاص بها. 
وللوزير استثناء المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني الذي يكون محتواه غير اللغة العربية من شرط الجنسية البحرينية. 

 

  • توصية اللجنة:

إعادة صياغة المادة على النحو الوارد أدناه.

 

  • نص المادة بعد التعديل:

يُعيّن طالب الترخيص مديراً مسئولاً عن الموقع الإعلامي الإلكتروني، ويكون مسئولاً مسئولية كاملة عن المحتوى المنشور به، سواء كان صادراً منه أو من غيره، ويُشترط في المدير المسئول ما يلي:
1-    أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية.
2-    ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 
وإذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً أو شركة مملوكة لشخص واحد فيجوز أن يكون هو المدير المسئول عن الموقع إذا توافرت فيه الشروط السابقة، كما يجوز لرئيس تحرير الصحيفة الورقية أن يكون المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني الخاص بها. 

 

مادة (67) مكرراً (5)

  • نص المادة (67) مكرراً (5) في مشروع القانون:

في حال خلو منصب المدير المسئول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه، يجب على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو أو فقد أحد الشروط. 
ويكون المرخص له مسئولا عن الموقع الإعلامي الإلكتروني إلى حين تعيين البديل. 

 

  • توصيات اللجنة:

-    تعديل المدة الواردة في السطر الثاني إلى (ستة أشهر).
-    إعادة صياغة الفقرة الثانية على النحو الوارد أدناه.

 

  • نص المادة بعد التعديل:

في حال خلو منصب المدير المسئول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه، يجب على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الخلو أو فقد أحد الشروط. 
ويكون المكلّف بأعمال المدير المسئول من قبل المرخص له خلال فترة خلو المنصب مسئولاً عن الموقع الإعلامي الإلكتروني إلى حين تعيين البديل، وفي حال عدم وجود مكلف بالأعمال يكون المرخص له مسئولاً خلال هذه الفترة.

 

مادة (67) مكرراً (6)

 

  • نص المادة (67) مكرراً (6) في مشروع القانون:

يتم البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط المقررة قانوناً، ويُعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون البت في طلب الترخيص رفضاً ضمنياً له. 
ولمن رُفض طلبه صراحة أو ضمناً الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو اعتباره مرفوضاً.

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

 

مادة (67) مكرراً (7)

  • نص المادة (67) مكرراً (7) في مشروع القانون:

يجب على المرخص له بأي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة أشهر أخرى إذا قدم المرخص له أسباباً مقبولة.

 

  • توصية اللجنة:

   الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. 

 

مادة (67) مكرراً (8)

  • نص المادة (67) مكرراً (8) في مشروع القانون:

يقع باطلاً كل تصرف في الترخيص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. 
ويجب أن تتوافر في المتصرف إليه ذات الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص.
ولورثة المرخص له طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى أي شخص آخر خلال ستة أشهر من تاريخ وفاته متى توافرت الشروط المقررة قانوناً. 

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. 


مادة (67) مكرراً (9)

  • نص المادة  (67) مكرراً (9) في مشروع القانون:

يُلغى الترخيص بقرار من الوزير في الحالات الآتية:
1-    إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص.
2-    إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً.
3-    إذا لم يقم المرخص له بمزاولة النشاط خلال المدة المنصوص عليها في المادة (67) مكرراً (7) من هذا القانون.
4-    إذا لم يتم تحديث المحتوى لمدة شهرين بغير عذر تقبله الوزارة.
5-    إذا قام المرخص له بالتصرف في الترخيص بدون موافقة الوزارة.
وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم نهائي أو بناءً على طلب كتابي من المرخص له.

 

  • توصية اللجنة:

 حذف البند (4) وإعادة ترقيم البند الذي يليه تبعاً لذلك.

 

  • نص المادة بعد التعديل:

يُلغى الترخيص بقرار من الوزير في الحالات الآتية:
1-    إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص.
2-    إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً.
3-    إذا لم يقم المرخص له بمزاولة النشاط خلال المدة المنصوص عليها في المادة (67) مكرراً (7) من هذا القانون.
4-    إذا قام المرخص له بالتصرف في الترخيص بدون موافقة الوزارة.
وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم نهائي أو بناءً على طلب كتابي من المرخص له.

 

مادة مستحدثة
 

(المادة السادسة بعد إعادة الترقيم)

 

  • توصية اللجنة:

توصي اللجنة باستحداث مادة جديدة برقم (المادة السادسة) بعد إعادة الترقيم، تتضمن إضافة مادة جديدة برقم (90 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، يكون نصها على النحو الوارد أدناه، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد اللاحقة.

ملاحظة: إنّ المادة المستحدثة - وبحسب مرئيات وزارة الإعلام - تعدّ ضرورية لوضع الأساس التشريعي للأنشطة الإعلامية غير المنظمة بشكل مباشر في هذا القانون ومنها:  نشاط الراديو، وتنظيم الألعاب الإلكترونية، والميتافيرس، والإعلانات المدفوعة "Sponsored" من حيث محتواها الموجه للجمهور، بالإضافة إلى تنظيم دخول الأجهزة الإعلامية ومواصفاتها إلى إقليم المملكة وما قد يظهر في المستقبل من أنشطة.

 

  • نص المادة (السادسة بعد إعادة الترقيم) المستحدثة:

تُضاف مادة جديدة برقم (90 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، يكون نصها الآتي:

 

مادة (90) مكرراً:
"ترخص الوزارة الأنشطة الإعلامية والإعلانية التي لم تنظم في هذا القانون أو في أي قانون آخر، ويصدر بتحديدها وتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص وكافة ضوابط مزاولة النشاط وحالات إلغاء الترخيص ووقفه قرارٌ من الوزير.
ويجوز للوزير استثناء المطبوعات الناتجة عن هذه الأنشطة من أحكام المادة (17) من هذا القانون". 

 

المادة السادسة
(المادة السابعة بعد إعادة الترقيم)

 

نصّا المادتين (70، 71) من القانون النافذ (للاطلاع):

مادة (70)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة على نشر ما يتضمن:
أ )  عيباً في حق ملك أو رئيس دولة عربية أو إسلامية، أو أية دولة أخرى تتبادل مع مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي.
ب)  إهانة أو تحقيراً لأي مجلس تشريعي أو المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية.
ج)  نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نية إلى الغير متى كان من شأن هذا النشر تكدير الأمن العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة.
د)  نشر أنباء عن الاتصالات الرسمية السرية، أو بيانات خاصة بقوة الدفاع يترتب على إذاعتها ضرر للصالح العام، أو إذا كانت الحكومة قد حظرت نشرها، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبئة عامة أو جزئية لقوة دفاع البحرين. ولا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة إلا بناء على طلب رئيس الهيئة أو الجهة ذات الشأن.

 

مادة (71)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار على نشر ما يلي:
أ ) ما جرى في الدعاوى القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية، أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية محرفا وبسوء نية.
ب) ما جرى في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو لجانها أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية لها محرفاً وبسوء نية.
ج) الأحكام الصادرة في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض وجرائم الأحداث إذا كان الغرض من نشرها التحريض على الفجور والدعارة.
د ) أخبار أية جريمة قررت سلطة التحقيق منع نشرها.
هـ)  أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد أو نشر أخبار إفلاس تجار أو محال تجارية وصيارفة بدون إذن خاص من المحكمة المختصة.
و) ما يتضمن عيباً في حق ممثل دولة أجنبية معتمدة لدى مملكة البحرين وبسبب أعمال تتعلق بوظيفته.
ز) أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة الوزير.

 

  • نص المادة السادسة في مشروع القانون:

تُلغى المادتين (70) و (72) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
كما تُلغي عبارة "مع مراعاة حكم الفقرة (د) من المادة (70) من هذا القانون" الواردة في عجز المادة (80) من ذات القانون.

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون، مع مراعاة تصويب الخطأ اللغوي في كلمة (المادتين) لتكون (المادتان). 

 

  • نص المادة السادسة (السابعة بعد إعادة الترقيم)  بعد التعديل:

تُلغى المادتان (70) و (72) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
كما تُلغي عبارة "مع مراعاة حكم الفقرة (د) من المادة (70) من هذا القانون" الواردة في عجز المادة (80) من ذات القانون.

 

المادة السابعة
(المادة الثامنة بعد إعادة الترقيم)

  •  نص المادة السابعة في مشروع القانون:

يجب على كافة المواقع الإعلامية الإلكترونية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. 

 

  • توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.