تعويض طبيبة أسنان بـ 400 دينار عن سبها من مديرها
أصدرت المحكمة الصغرى المدنية حكما نهائيًا لصالح طبيبة أسنان بعد تعرضها للسب والقذف من قبل مدير المركز الطبي الذي كانت تعمل فيه، وقضت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 400 دينار بحريني تعويضًا عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها.
وتعود وقائع الدعوى، بحسب ما تبيّن من أوراقها ومستنداتها، إلى أن المدعية طبيبة أسنان، أقامت دعوى مدنية ضد المدعى عليه مدير المركز الصحي الخاص، مطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغًا ماليًا تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها، والتي وصفتها المحكمة بأنها “أضرار مادية وأدبية”. وقدمت المدعية في مستندات الدعوى ما يثبت صدور أمر جنائي ضد المدعى عليه بتهمة السب العلني، وقد أصبح هذا الحكم باتًا ونهائيًا بعدم الاعتراض عليه وسداد الغرامة المقررة فيه.
وجاء في حيثيات الحكم أن “المدعى عليه رمى علنًا المدعية بما يخدش شرفها واعتبارها، بأن وجّه إليها الألفاظ المبينة بالمحضر دون إسناد واقعة معينة”. وأضافت المحكمة أن “المدعى عليه قد سدد الغرامة المقضي بها بتاريخ 26/09/2024، مما يجعل الحكم الصادر في الأمر الجنائي نهائيًا واجب التنفيذ، ويترتب عليه حجية مطلقة تتعلق بالنظام العام”.
وقد أيدت المحكمة المدنية اعتمادها على الحكم الجنائي السابق، حيث أكدت أنه “إذا أصبح الأمر الجنائي نهائيًا، فإنه يعتبر بمثابة حكم بات حائز لقوة الأمر المقضي، وتنقضي به الدعوى الجنائية ويتمتع بحجية مطلقة قبل الكافة”.
وبالنظر إلى توافر أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، أكدت المحكمة أن “الخطأ في جانب المدعى عليه ثابت بالحكم الجنائي”، وأن “الضرر الأدبي قد لحق بالمدعية نتيجة ما تلقفه مسمعها من ألفاظ مست شرفها واعتبارها”، وأنه “ارتبط الضرر بخطأ المدعى عليه الثابت بالدعوى الجنائية ارتباط السبب بالمسبب”.
وقدرت المحكمة التعويض المناسب للضرر الأدبي الذي أصاب المدعية بمبلغ 400 دينار، مؤكدة أن “في هذا المبلغ جبراً لما حاق بها من أضرار أدبية”، مستندةً إلى المادة (162) من القانون المدني التي تنص على أن “الغاية في التعويض عن الضرر الأدبي تستهدف كل ما يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره”، وأنه “يكفي في تقدير التعويض أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره”.
واختتمت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 400 دينار تعويضًا عن الضرر الأدبي، إضافة إلى المصاريف المناسبة ورسوم الصيغة التنفيذية، والتي تستحصل لصالح المدعية.