يُمثل قيمة أساسية في حياة الأفراد والكيانات الاجتماعية التي ينزع فيها الإنسان إلى الأمان بالغير، لينتج عنه الطمأنينة والثقة من الخوف أو العنف وبروز الإصلاح الشخصي والحماية الأكيدة من الإيذاء بتعدد مجالاته، التي ترتكز على شق شخصي ومجتمعي يحميه من الإيذاء الجسدي ويصون علاقاته الاجتماعية، وشق اقتصادي وغذائي يُعنى بالدخل المتناسب مع احتياجاته في تأمين السكن الملائم والحياة الكريمة، التي تتوافر فيها القدرة الشرائية اللازمة في كل الأوقات، وكذا شق بيئي وصحي يحمي بيئته من الممارسات الخاطئة وسط إجراءات وقائية تحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
ذاك هو “الأمن الاجتماعي”، الذي يقابله الإضرار والمضايقة للآخرين - وهو ضد النفع في البدن والمال والأولاد والمواشي والزروع وغيرها - التي فيها ظلمهم ومزاحمتهم دون الشرك بما له حق للباري جل وعلا وحق للعبد وما ورد في النصوص من نهي الدين الحنيف عن إلحاق الضرر الموقع للعداوة والبغضاء والكره وانتشار الفوضى وقطيعة الرحم وانصرام حبال المودة بين الأفراد والجماعات على حد سواء لعظم الحرمة فيها، وهو ما جاء في حكم إشغالات الطريق العام، مثالا، التي لا يجوز شرعا إشغالها بمرافقها وأماكن تنقلاتها بأي نوع من الإشغالات المتعدية على خصوصية الغير أو المضيقة على أحقية الناس المحيطة به.
نافلة:
خيرا يتأمل عموم البحارة من المسؤولين والمهتمين، والسعي الجاد لوضع خطة موسعة تحدد أماكن مخصصة وفق اشتراطات وأنظمة معمول بها؛ لاستيعاب قوارب الصيد (الطراريد) استنادا على مبدأ “التشاركية الاجتماعية” التي تحافظ على اشتراطات الأمان والسلامة والتزام النظافة والمظهر الجمالي بعيدا عن الإضرار، في الأوقات التي تنفذ فيها حملات الرقابة وإخطارات التفتيش الميدانية في مختلف محافظات البحرين الأربع؛ لرصد المخالفات والتجاوزات عند التقاطعات والميادين والمنحنيات، بما فيها إشغالات الطرق الداخلية والممرات السكنية التي تتناثر فيها تلك القوارب (الطراريد) المركونة على أرصفة الطرقات الضيقة بمحركاتها المكشوفة قرب البيوت المأهولة، وما قد تسببه من حجب لرؤية المارة وعرقلة لحركة المركبات وتشويه للمنظر العام وخطورة على سلامة الأطفال، ما يناقض في صريحه “قانون إشغال الطرق العامة” رقم (2) لسنة 1996م، الذي يمنع ترك المنقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التفريغ فقط، ودون تعطيل لحركة المرور.