لفقت للمفصول اتهامات باطلة للتهرب من مستحقاته العمالية
فسخ عقد عمل يكبد شركة 35 ألف دينار
حتى تتخلص شركة من إحدى الموظفين لديها لفقت له اتهامات باطلة تتعلق بتزوير محررات واختلاس مستندات وإفشاء أسرار العمل لتتهرب من سداد مستحقاته العمالية المقدرة بـ 35 الف دينار، إلا أن القضاء أنصفه مرتين، إذ برأته المحكمة من الاتهامات وتمكن كذلك من الحصول على مستحقاته العمالية.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي د. محمد الكوهجي إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد الشركة المدعى عليها الأولى التي كان يعمل فيها، طالبا إلزامها بصرف بدل إجازات له عن مدة 8 سنوات، وإعطاءه شهادة خدمة ومكافأة الخدمة وتذكرة العودة لبلاده إلى جانب تسليمه أجوره المتأخرة.
وتشير التفاصيل الى أن موكله المدعي قد التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها منذ شهر يونيو من العام 2013 بوظيفة مدير تطوير بأجرة شهرية قدرها 2100 دينار.
وفي شهر مارس من العام 2022 لفق مدير الشركة اتهامات للمدعي تتعلق بتزوير واستعمال محررات مزورة وإفشاء أسرار واختلاس مستندات واعتداء على حق الشركة المدعى عليها في استخدام عمال، إلا أن القضاء أنصف المدعي وبرأه عن فعله بحكم قضائي.
واستمر المدعي بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بعد تبرئته حتى شهر أغسطس من العام 2022، إلا أن الشركة المدعى عليها أخطرت المدعي في ذلك الشهر بإنهاء عقد عمله في الشركة دون أن تقوم بسداد مستحقاته العمالية الأمر الذي حدا به لرفع دعواه القضائية.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها دفع وكيل الشركة المدعى عليها بعدم استحقاق المدعي لأية أجور بدءا من شهر مارس 2022 كون المدعى عليها أوقفته عن العمل لحين الفصل في الدعوى المقامة ضده.
فيما تمسك المدعي بأحقيته بالأجرة عن شهر مارس 2022 وبباقي مستحقاته العمالية عملاً بالمادة 80 من قانون العمل.
ولما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا وفق البند الرابع من الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون العمل “إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل”.
وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعى عليها قامت بإيقاف المدعي عن العمل، وأنها تقدمت قبل ذلك ببلاغ جنائي ضده، الأمر الذي قضي ببراءته في حكم أول درجة وفي الاستئناف.
وكانت الشركة المدعى عليها لم تقدم ما يفيد سدادها أجرة المدعي المطالب به عن الفترات التي لم يستلم فيها أجرته الشهرية، ولم تقدم ما يفيد استنفاد المدعي إجازته السنوية أو سدادها بدلاً عنها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بأحقية المدعي بالأجرة المتبقية مع التعويض عن التأخير سداد الأجرة، وكذلك أحقيته ببدل إجازة سنوية عن آخر سنتين وكسور السنة الثالثة.
وعليه قضت المحكمة العمالية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 4200 دينار قيمة أجوره المتأخرة، وتعويضه عن التأخير في سدادها بنسبة 6 % سنويا، وتزداد عن كل شهر بعد الشهر السادس في التأخير على ألا تتجاوز النسبة 12 % سنويا.
وإلزامها كذلك بأن تؤدي للمدعي مبلغ 3739 دينارا بدل إجازاته السنوية ومبلغ 27 ألف و889 دينارا و167 فلسا مكافأة نهاية الخدمة، وتذكرة العودة أو ما يعادل قيمتها نقدا وشهادة خدمة، إلى جانب الفائدة القانونية بنسبة 1 % سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وقيمة مصاريف وأتعاب المحاماة.