40 ألف دينار “تتبخر” من جيب مواطن إثر شرائه قطعة أرض لم يستطع التصرف فيها
بعد أن اشترى رجل حصة 4 أشخاص من قطعة أرض بمبلغ 40 ألف دينار وقام بحفرها وتسويرها، تفاجأ بعدم إمكانه التصرف فيها قبل الحصول على إذن كتابي من الواهب، وبشرط أن يكون قد مضى عليها 10 سنوات من تاريخ صدور الوثيقة، ما حدا به إلى تقديم دعوى قضائية.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي محمد المهدي، إلى أن موكله المدعي أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليهم الأربعة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة الإسكان، طالبا فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي للعقار المملوك للمدعى عليهم والمصدق عليه أمام كاتب عدل، وإحالة الدعوى للتحقيق، ليثبت المدعي بجميع طرق الإثبات أنه قام بدفع مبلغ 40 ألف دينار للمدعى عليهم الأربعة لقاء شراء العقار، وقام بجميع الإجراءات التي تقع على عاتقه، وأن المدعى عليهم تخلفوا عن نقل الملكية.
وفي حالة عدم القدرة على نقل الملكية، لابد من إلزامهم برد مبلغ 40 ألف دينار كونه حقا أصيلا، وإلزامهم كذلك بنقل ملكية العقار وتسجيله باسم المدعي وتسليمه جميع المستندات الخاصة بالعقار، بحسب سند الدعوى.
وذلك على سند من القول إن المدعي قد اتفق مع المدعى عليهم الأربعة، بموجب عقد مبدئي، على شراء حصتهم من قطعة أرض وبناء عقار، بسعر 40 ألف دينار سددها المدعي لهم نقدا بمجلس العقد، وبعد إبرام العقد قام المدعي بحفر الأرض وتسويرها ووضع بوابة لها، وطلب من المدعى عليهم إكمال ومباشرة الإجراءات ليتسنى له البناء، إلا أنهم امتنعوا عن ذلك كونهم لا يملكون التصريح الرسمي وليس لديهم القدرة على استخراجه؛ الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها بينت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها لا يمكنها منح المدعى عليهم الأربعة المنتفعين بالخدمات الإسكانية الإذن الكتابي بحق التصرف في العقار من دون إصدار وثيقة ملكية للعقار، وبما أنه يعد قسيمة سكنية (أرض فضاء) فإنه يشترط عدم التصرف فيه بأي تصرف ناقل للملكية للغير قبل الحصول على إذن كتابي من الواهب، ويشترط أن تكون قد مضت 10 سنوات من تاريخ صدور الوثيقة.ولما كان ما تقدم وكان الثابت من رد وزارة الإسكان أنها لا يمكنها منح المنتفعين بالخدمات الإسكانية (المدعى عليهم) الإذن الكتابي بحق التصرف من دون إصدار وثيقة ملكية للعقار، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص إخلال المدعى عليهم بالتزامهم التعاقدي، بعدم إتمام إجراءات تسجيل الأرض باسمهم وبيعها على المدعى بالحالة التي هي عليها، ما يجعل تنفيذ التزامهم التعاقدي مستحيلا.
وبما أن المدعى عليهم لم يحضروا ليدفعوا الدعوى بأي دفع أو دفاع، الأمر الذي يقضي بأحقية المدعي بمبلغ المطالبة، وبفسخ عقد البيع وإعادة المبلغ المدفوع من قبل المدعي للمدعى عليهم، وعليه حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الرابع بالتضامن برد الثمن البالغ 40 ألف دينار، وألزمتهم المصاريف وأتعاب المحاماة.