أراد بيعه للانتفاع بثمنه رغم إقامة شقيقه فيه
يختصم أشقاؤه للحصول على نصيبه من عقار والده المتوفى
ضمانا لحصوله على نصيبه من عقار والده المتوفى الموهوب له ولأشقائه وآخرين، أقام رجل دعوى قضائية طالبا فيها إجراء القسمة القضائية في عقار التداعي الموهوب لهم، حتى يتمكن من بيع نصيبه والانتفاع بثمنه، رغم إقامة شقيقه في عقار التداعي.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي سيد علي المحفوظ، إلى أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة ضد المدعى عليهم (إخوته وآخرين)، طالبا فيها القضاء بفرز وتجنيب مستحقه من العقار المسجل بوثيقة رسمية، وإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية وإصدار وثيقة عقارية.
وشرح المدعي دعواه بأنه يمتلك والمدعى عليهم البالغ عددهم 21 شخصا، على الشيوع، عقار منزل في البلاد مسجلا بوثيقة رسمية، كانوا قد ورثوه من المتوفى والد المدعي والمدعى عليهم وقريب الآخرين، حيث إنه يرغب في فرز مستحقه من العقار بغية إنهاء حالة الشيوع، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها حضر المدعي بشخصه وتمسك بطلباته، فيما لم يحضر المدعى عليهم البالغ عددهم 21، وحضر ممثل هيئة التخطيط والتطوير العمراني (المدعى عليها الثالث والعشرون) وقدم مذكرته ذكر بها بعدم موافقة الهيئة على تقسيم العقار لمخالفته الفرز وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية والاشتراطات التنظيمية للتعمير وطلب رفض الدعوى.
وقررت المحكمة مخاطبة وزارة الإسكان بإرشاد المدعي للإفادة بشأن عدم الممانعة من التصرف في العقار لوجود شرط مانع للتصرف.
ولما كان من المقرر بنص المادة 1/790 من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني أنه “لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون أو بمقتضى تصرف قانوني”، وكان المقرر بنص المادة 793 من ذات القانون أنه “ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الصغرى المدنية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإفراز الأنصبة إذا كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته”.
وكان المقرر بنص المادة 797 من ذات القانون أنه “إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع”.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة أن المدعي قد أقام دعواه ضد المدعى عليهم إخوته وآخرين بطلب إجراء القسمة القضائية في عقار التداعي والثابت ملكيته لوالده المتوفى، وقد خلفه فيه المدعي والمدعى عليهم البالغ عددهم 21 شخص طبقا للأنصبة المبينة في الفريضة الشرعية، الأمر الذي يثبت معه للمحكمة تحقق حالة الشيوع في عقار التداعي.
وحيث إن العقار موضوع الدعوى وفق مساحته الكلية لا يقبل إجراء القسمة عينا بأي حال من الأحوال دون الإخلال بالحد الأدنى المقرر لمساحة القطع بعد الفرز حسب اشتراطات التقسيم في المنطقة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة عدم إمكان إجراء قسمة العقار عينا، بما لازمه أن يصار إلى إجرائها بطريق التصفية - البيع في المزاد - وتنتهي في ضوء ذلك وإعمالاً للمادة 797 من القانون المدني إلى القضاء بتعذر فرز العقار وببيعه في المزاد العلني وتوزيع الثمن المتحصل من البيع على أطراف التداعي بحسب نصيبهم، وألزمت المدعي بمصاريف الدعوى.
ولم يلقِ القضاء قبولاً لدى أحد أشقاء المدعي، ما حدا به للاستئناف على الحكم الصادر ببيع العقار في المزاد العلني، عن طريق محاميه السيد علي المحفوظ، كون العقار هو السكن الوحيد له، كما أنه قام بالإنفاق على تجهيزه وجعله صالحا للسكن.
وتداولت المحكمة الاستئناف، وكان البين للمحكمة أن العقار محل التداعي قد تم هبته لمورث طرف التداعي ليستعمله سكن له ومن بعده ورثته، واشتملت الوثيقة على شرط مانع من التصرف به ولورثته في العقار بأي تصرف ناقل للملكية للغير قبل الحصول على إذن كتابي صادر عن وزارة الإسكان يسمح للغير الانتفاع به بأي وجه من وجوه الانتفاع، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة لا يمكن تنفيذه.
وعليه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضدهم بمصروفات وأتعاب درجتي التقاضي.