المحكمة ألزمته برد 13 آلف دينار للمجني عليه
“محتال” يبيع شقة مرهونة ويهرب من البلاد
أبرم مشتر عقد بيع ابتدائي لشراء شقة سكنية من شركة تطوير عقاري، واتفق معه على تسديد المبلغ على دفعات، إلا أنه وعند رغبة المشتري بسداد المتبقي من المبلغ دفعة واحدة؛ تفاجأ بأن العقار مرهون للبنك، وأن مالك الشركة قد خدعه واحتال عليه وهرب من البلاد.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي بندر الدوسري إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه ضد المدعى عليه وشركته المتخصصة بالتطوير العقاري طالبا فيها قبل الفصل في الموضوع مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لبيان سجل الرهون والقيود المقيدة على أحد العقارات، إلى جانب فسح عقد البيع الابتدائي وإلزام المدعى عليهم الأول والثاني بإرجاع كامل المبلغ المسدد البالغ 13 ألف دينار، وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
وتشير تفاصيل الحادث الى أنه في شهر سبتمبر من العام 2022 أبرم المدعي مع الشركة المدعى عليها الأول والمملوكة لصاحبها المدعى عليه الثاني عقد بيع ابتدائي لشراء الشقة محد التداعي بإجمالي مبلغ قدره 32 ألف دينار بحريني، سدد منهم المدعي عند ابرام العقد مبلغ 12 ألف دينار علي أن يسدد المبلغ المتبقي البالغ 20 ألف دينار على أقساط لمدة 40 شهر بواقع 500 دينار شهريا، وقد سدد المدعي قيمة قسطي شهر أكتوبر ونوفمبر لعام 2022 بمبلغ 1000 دينار، وعليه أصبح إجمالي المبلغ المسدد 13 ألف دينار.
ومنذ شهر ديسمبر من العام 2022 طلب المدعي بشكل ودي مرارا من المدعى عليهما استلام كامل المبلغ المتبقي من قيمة العقار على دفعه واحده البالغ 19 ألف دينار وابرام عقد بيع نهائي لنقل ملكية العقار لصالح المدعي وتسليمه وثيقة ملكيتها، إلا أن المدعى عليهما رفضا ذلك وتعمدا التهرب والمماطلة دون مسوغ مقبول، مما دفع المدعي إلى إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى المدعى عليها الثانية.
في شهر يناير من العام 2023 لحثها على استلام المبلغ المتبقي من قيمة العقار وإبرام العقد النهائي لبيع ونقل ملكية العقار الصالح المدعي واستلام الوثيقة، وتوقيع عقد بيع رسمي أمام كاتب العدل لنقل ملكية العقار، إلا أن المدعى عليها الأولى لم تحرك ساكنا.
واتضح للمدعي فيما بعد أن العقار الذي قام بشرائه وسدد جزء من ثمنه كان مرهونا للبنك بموجب رهن قانوني وأن المدعى عليه الثاني خدع واحتال على المدعي واستلم المبالغ المدفوعة مع علمه بعدم قدرته على نقل ملكية العقار ثم غادر أرض البحرين واختفى منها نهائياً، ما حدا بالمدعي لإقامة دعواه.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان من المقرر بنص المادة 128 من القانون المدني أن “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أول يقضي به القانون”.
ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قد اشترى العين محل التداعي من الشركة المدعى عليها الأولى بموجب عقد بيع عن طريق التقسيط وسدد منها جزء من المبلغ، وكان العرض بسداد كامل الثمن لم يتبعه اتخاذ إجراءات العرض والايداع المنصوص عليها في المادة 328 من قانون المرافعات حتى ينهض معه حق المدعي في مطالبة البائع بنقل الملكية إليه مما يضحي معه طلب المدعي بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى قد أقيم على غير سند صحيح من القانون وتقضي المحكمة برفضه.
ولم يلق القضاء قبولاً لدى المدعي فطعن عليه بموجب الاستئناف طالباً فيها مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري للاستعلام عن هوية مالك العقار موضوع الدعوى وتاريخ انتقال ملكية العقار إليه، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفسخ أو أبطال البيع موضوع الدعوى وإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليه مبلغ 13 ألف دينار.
وتداولت المحكمة الاستئناف الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيه أطلعت المحكمة على رد جهاز المساحة والتسجيل العقاري والذي تبين فيه أن العقار مملوك للمستأنف ضده الأول، وقدم وكيل المدعي مذكرة دفاع دفع فيها بثبوت عدم ملكية المستأنف ضده للعقار محل التداعي على خلاف الثابت في عقد البيع سند الدعوى.
ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 18 مكرر من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 يكون المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة أو الشركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد مسؤولاً في جميع أمواله الخاصة عن أية أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير في حال إذا تسبب في ترتيب التزامات على الشركة، رغم علمه اليقيني أو المفترض بأن الشركة غير قادرة على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها، أو كان ترتيب تلك الالتزامات بسبب إهماله أو خطئه الجسيم.
وعليه حكمت المحكمة بصفتها الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفسخ عقد البيع للعقار محل التداعي، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ 13 ألف دينار إلى المستأنف، وإلزام المستأنف برد العين محل التداعي إلى المستأنف ضدهما الأول والثاني بعد استلام ما تم سداده إليهما، وإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن بالمصروفات وأتعاب المحاماة.