+A
A-

"سلف" بـ 7000 دينار تجر أربعيني للمحاكم

اقترض رجل مبلغا ماليا من صديقه واتفق معه على أن يعيده له خلال فترة زمنية محدده، إلا أنه وعند حلول الوقت المحدد لذلك امتنع عند إعادة المبلغ رغم إشعاره بذلك، الأمر الذي حدا بالمدعي للتقدم بدعوى قضائية بذلك.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية إيمان حسان بأن موكلها المدعي قد أقام دعواها ضد المدعى عليه طالباً فيها وبصفة مستعجلة منع المدعى عليه من السفر، وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 7000 دينار والفائدة القانونية بواقع 10 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
على سند من القول بأن المدعى عليه الأربعيني يدين لموكلها المدعي بمبلغ المطالبة البالغ 7000 دينار مقابل قرض كان قد أقرضه إليه والثابت بموجب إقرار المديونية الصادر له، وقد تخلف عن سداده إليه بالرغم من مطالبته بذلك، الأمر الذي حدا بالمدعى إلى التقدم بلائحة دعواه بغية القضاء له بطلباته.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها بمحاضر جلساتها بحضور المدعي ووكيل عنه وغياب المدعى عليه، ولما كان من المقرر قانوناً وفق نص المادة (1) من قانون الإثبات أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، وأن "المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر التوقيع المنسوب إليه".
وترتيباً على ما تقدم وأخذاً به، فلما كان المدعي يطالب المدعى عليه بالمبلغ الثابت بالإقرار غير القضائي سند الدعوى، وكان الثابت من مطالعة المستند المذكور أنه ذيل بتوقيع وبصمة إصبع منسوبين للمدعى عليه وغير المطعون عليهما بأي مطعن، الذي أقر فيه المدعى عليه بمديونيته للمدعي بقيمة 7000 دينار وتعهده بسداده في فترة زمنية محددة وقد حل ذلك التاريخ قبل إقامة الدعوى الراهنة وهو ما يكون معه المدعي قد أثبت دعواه.
وكان المدعى عليه لم يحضر بأي من الجلسات على الرغم من إعلانه ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو ليقدم ما يفيد سداده لأي جزء من مبلغ المطالبة وهو ما تخلص معه المحكمة لانشغال ذمته للمدعي بالمبلغ وتلزمه بأدائه.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 7000 دينار، مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.