+A
A-

"الشرعية" تقضي بضم حضانة طفل لوالدته بعد تخلف والده عن اتفاقية تقسيم المبيت بينهما

تخلف أب عن تنفيذ اتفاقية صلح كان قد عقدها مع زوجته بعد انفصاله عنها تتعلق بتقسيم مبيت الطفل بينهما بموجب اتفاقية مصدقة من مكتب التوفيق الأسري، ما حدا بالزوجة بالتقدم بدعوى قضائية بالواقعة من أجل ضم حضانة الطفل إليها وإلزام والده بتسليم كافة الأوراق والثبوتيةالمحامية رباب العريض الخاصة به.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية رباب العريض بأن موكلتها المدعية قد أقامت دعواها ضد المدعى عليه طالبة فيها بفسخ عقد الصلح المبرم بينها وبين زوجها لعدم التزام الأخير ببنوده، إلى جانب ضم حضانة الصغير إليها، وإلزام المدعى عليه بدفع نفقته شاملة المأكل والمشرب والملبس والتطيب ومثلها كسوة تدفع مرتين في السنة، وتسليم كافة الأوراق والثبوتية الخاصة به من بطاقة هوية وشهادة ميلاد وجواز السفر مشمولا بالنفاذ المعجل.
على سند من القول بأن موكلتها المدعية قد تزوجت المدعى عليه وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلهما، إلا أن خلاف قد وقع ما بين موكلتها المدعية وما بين المدعى عليه وتم الصلح فيما بينهما، وعليه عقدا اتفاقية تتعلق بتقسيم مبيت الطفل بينهما مصدق عليها من مكتب التوفيق الأسري، إلا أن المدعى عليه أخلف بوعده من تمكين المدعية من أخذ الصغير ما حدا بها لإقامة دعواها.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور وكيل عن كلا الطرفين، وتقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة دفاع دفع فيها بسبق الفصل في الدعوى على اعتبار أن المدعية ناشز.
ولما كان من المقرر قانوناً بموجب نص المادة 496 من القانون المدني "أن الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما أو يتوقيان به نزاعا محتملاً"، ومن المقرر شرعا وقانونا أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي إن تمّت لم يجز لأحد طرفيه الخروج منه إلا بموافقة الطرف الآخر.
ولما كان ما تقدم وكان البين لعدالة المحكمة أن الطرفين اتفقا على تقسيم مبيت الصغير بينهما، وكان الثابت أن المدعى عليه لم يمتثل لتنفيذ الزيارة، وخوطب عبر مركز الشرطة دون أن يرد، ومثل في الدعوى ولم يعبأ بالرد على جميع ما يتعلق بالزيارة وناقش موضوعاً آخر هو النشوز، ومن ثم لم يثبت لدى المحكمة أن المدعي ملتزم ببنود الصلح المذكورة والمتعلقة بالزيارة.
حيث إن الصلح بالزيارة تم تنظيمه بطريقة معينة بغرض نفاذه وترتيب الأثر عليه، ولكن لم يلتزم المدعى عليه بذلك وامتنع عن تنفيذه رغم اتخاذ الإجراءات المناسبة عليه ومنها مخاطبته بتنفيذ ذلك عبر مركز الشرطة، ولكنه لم يعر ذلك أي انتباه رغم مرور حوالي 9 أشهر من إبرام ذلك الاتفاق.
ومن المقرر شرعا وقانونًا بموجب أحكام الفقه الجعفري الحنيف أن أقصى سن حضانة النساء هو إتمام السابعة للولد والبنت، حيث نصت المادة 124 من قانون الأسرة على أنه (وفقا للفقه الجعفري تنتهي حضانة الأم عند إتمام سن السابعة للأبن أو البنت وبعد سن السابعة تكون الحضانة للأب.
وبموجب نص المادة 131 من قانون الأسرة أن (الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل).
ولما كان ما تقدم وكان البين من ملابسات الدعوى وحيثيات الصلح المبرم بين الطرفين وجود النزاع والشقاق بينهما بدرجة غير بسيطة، وأن الابن في سن اختصاص والدته المدعية بالحضانة ولم يتبين لدى المحكمة مانع من إسناد الحضانة إليهما، وعليه حكمت المحكمة الصغرى الشرعية بفسخ عقد الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليه، وضم حضانة الابن لها، وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية الأوراق الثبوتية للابن وهي بطاقة الهوية وجواز السفر وشهادة الميلاد.