وزير “الصناعة” يصدر قرارا بشأن مدفوعات المنشآت التجارية
أصدر وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو القرار رقم 43 لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية.
وجاء في المادة الثانية من القرار أنه يجب على المنشآت التجارية فتح حساب بنكي خاص بها لدى بنك مرخص له في المملكة، وفي حال تعدد فروع المنشأة يكتفى بحساب واحد لجميع الفروع. وجاء في المادة الثالثة أنه لا يجوز إجراء المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية المقيدة في السجل التجاري، إلا من خلال حسابها البنكي المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار. وجاء في المادة الرابعة أنه يجب على المنشآت التجارية المقيدة في السجل التجاري توفير خدمة الدفع الإلكتروني.
