+A
A-

“الشورى” يبحث اليوم تقنين إعلانات “السوشال ميديا”

يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يسمح بتمويل صندوق العمل “تمكين” بـ 200 مليون دينار من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه.
ويهدف المرسوم بقانون إلى رفع مستويات الحد الأدنى للأجور من مختلف التخصصات والمستويات المهنية في القطاع الخاص؛ بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة مناسبة للبحرينيين الباحثين عن عمل، إلى جانب تسريع وتيرة البرامج اللازمة لرفع قدرات ومهارات المواطنين الباحثين عن عمل، وزيادة قدراتهم التنافسية وفق متطلبات سوق العمل.
كما يناقش المجلس تقريرًا آخر للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمقدم من الأعضاء: طلال محمد المناعي، جهاد عبدالله الفاضل، عبدالرحمن محمد جمشير، جمعة محمد الكعبي، رضا إبراهيم منفردي.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وخلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة هذا النشاط وفق إجراءات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتفرض رقابة الجهات الرسمية على الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يحمي المجتمع والأفراد، ما قد يترتب على ممارسة النشاط من ضرر.
وتتضاعف أهمية الاقتراح بقانون في ظل زيادة تأثير نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماع على سلوكيات الأفراد، وتعاظم دور الناشطين فيه، ما يستدعي الحاجة الماسة للتدخل لسد الفراغ التشريعي وتنظيم هذا النشاط.
(اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
وحرص الاقتراح بقانون على وضع الإطار العام المتمثل في اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة النشاط، وبيان التزامات المرخص له، والضوابط التي يجب الالتزام بها، والمحظورات عند عرض المواد الإعلانية، والصلاحيات الرقابية التي تتمتع بها الوزارة، في حين خوّل السلطة التنفيذية إصدار قرارات تبين شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتحديد رسوم الترخيص، وبيان أية ضوابط أو محظورات أخرى لتنظيم هذا النشاط.
وجرّم الاقتراح بقانون كل من يباشر نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وكذلك كل من عمد إلى نشر مادة إعلانية تخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (7) من الاقتراح بقانون، نظرًا لكون ذلك يعد أمرًا مهمًا يرتبط باستقرار المجتمع ومصالحه الجوهرية، فضلاً عن حماية حقوق الأفراد.