+A
A-

العدالة تنصف زوجة وتطلقها من زوجها

انصفت محكمة الاستئناف العليا الشرعية زوجة وطلقتها من زوجها طلقه بائنة بينونة صغرى بعد أن ثبت للمحكمة يقيناً جسامة الضرر الواقع علىالمحامي جمعة العبار الزوجة وأولادها من قبل زوجها.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي جمعة العبار بأن موكلته المدعية تزوجت من زوجها المدعى عليه بموجب وثيقة زواج صحيحة وموثقة في العام 2006، وأنجبت منه على فراش الزوجية 3 أبناء، إلا أنه ومنذ قرابه عشر سنوات امتنع زوجها عن الإنفاق عليها وعلى أبناءه تاركًا إياها تتولى المسئوليات ومهمة الإنفاق على نفسها وأولادها ولم يوفر لها مسكن الزوجية بحجة ظروفه المادية، فضلًا عن قيامه بهجرانها هجرًا كليًا منذ عام 2021، حيث إن زوجها مقيم بإحدى الدول الخليجية منذ زواجه بالمدعية، الا انه كان يتردد عليها في منزل أهلها بين حين وآخر والحق بها ذلك الأمر ضرر بليغًا فهي كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلّقة، الامر الذي حدا بها لإقامة دعواها لتطليقها على زوجها للضرر.

وباشر مكتب التوفيق والإصلاح الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح بين الطرفين، وقد أودع تقريره والذي خلص فيه إلى نتيجة مؤداها عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما.

وتداولت المحكمة الكبرى الشرعية الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها افاد وكيل المدعية المحامي جمعة العبار بأن موكلته قد اقامت دعواها لتطليقها للضرر المتمثل في عدم انفاق زوجها عليها وعلى ابناءه رغم يسر حالته المادية، وامتناعه عن توفير مسكن زوجيه لها ولأبنائه وغيابه عنها وهجره لها هجرًا كليًا منذ عام 2021 كونه مقيم في بلد اخر، الا أن المحكمة قضت برفض الدعوى، وعليه استأنفت المدعية على الحكم لدى محكمة الاستئناف العليا ونعت على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، خاصة وأن الحكم تأسس وبنى في قضاءه برفض دعواها على صورة الضرر المتمثل في عدم الانفاق دون أن يتطرق في البحث بالقبول او الرفض لصور الضرر الأخرى المتمثلة بالهجر وعدم توفير مسكن الزوجية، حيث استمعت محكمة الاستئناف العليا لبينه المستأنفة وهم شهود الاثبات الذين اثبتوا واقعة هجران المدعى عليه للمدعية منذ عام 2021 وحتى الآن دون الانفاق عليها وعلى ابناءها الثلاثة.

وقالت المحكمة في حيثيات الدعوى انه ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق وبشهادة الشهود بأن الزوج قد هجر زوجته منذ عام 2021 ولم ينفق عليها الامر الذي يثبت معه اضرار الزوج بزوجته ضررا موجبا لتطليقها منه طلقة بائنة، وعليه حكمت المحكمة بتطليق الزوجة من زوجها طلقة بائنة بينونة صغرى بعد الدخول للضرر؛ فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وتحرر لهما وثيقة طلاق بعد صيرورة الحكم باتا، كما ألزمت المحكمة الطليق بدفع اتعاب المحاماة.