+A
A-

احتساب 5 دنانير مقابل إصدار بطاقة عمل للعمال الأجانب المصرح لهم

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة القرار رقم (62) لسنة 2022 بتعديل المادة (2) من القرار رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإن المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (2) من القرار رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، النص الآتي: “يحدد الرسم المستحق على الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح بمزاولة نشاط مهني أو تجديده بمبلغ يعادل قيمة الرسم المقرر عن كل تصريح عمل أو تجديده، وذلك لمدة سنتين، ويشمل الرسوم المتعلقة بتصريح مزاولة النشاط المهني، وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة، ورخصة الإقامة، وتأشيرة العودة، وبطاقة الهوية. كما تحدد الرسوم الشهرية التي تضاف إلى رسم إصدار أي تصريح بمزاولة نشاط مهني أو تجديده بمبلغ يعادل قيمة الرسوم الشهرية المقررة على صاحب العمل عن كل عامل أجنبي من بعد أول خمسة عمال. وتفرض غرامة تأخير قدرها 5 دنانير عن كل شهر لم يتم سداد الرسم الشهري المستحق عنه وذلك بحد أقصى 15 دينارًا”.
والمادة الثانية، يلغى القرار رقم (10) لسنة 2017 بشأن الرسم الشهري لمزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية.
وعلى صعيد متصل، أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان القرار رقم (2) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2017 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، بحيث تضاف إلى القرار رقم (1) لسنة 2017 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل مادتان جديدتان برقمي (المادة الثانية (مكررًا) و(المادة الثانية (مكررًا 1) إلى ذات القرار، نصاهما الآتيان: المادة الثانية (مكررًا): “يحتسب مبلغ قدره 5 دنانير مقابل إصدار بطاقة عمل للعمال الأجانب المصرح لهم بمزاولة الأنشطة المهنية، بعد إصدار التصريح لهم أو تجديده”.
المادة الثانية (مكرراً 1): “يحصل مبلغ شهري قدره 5 دنانير نظير متابعة التزام العمال الأجانب المصرح لهم بمزاولة الأنشطة المهنية بالتسجيل في مراكز تسجيل العمالة المعتمدة من هيئة تنظيم سوق العمل لهذا الغرض”.