دفع جزء من التكاليف عن الموظف بمقدار 60 % من التكلفة الإجمالية
4 آلاف دينار مساعدة تعليمية للموظفين الطلبة بالجامعا
قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن الحكومة قد درست الاقتراح برغبة النيابي بشـأن مساعدة ودعم موظفي الحكومة الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الجامعات المحلية والخارجية من قبل وزاراتهم.
وذكر أن الحكومة وضعت عدة تشريعات وأنظمة متعلقة بالخدمة المدنية والتي نظمت الأمور المتعلقة بتدريب الموظفين وإيفادهم في البعثات والمنح الدراسية، وذلك على نحو لكل وزارة أو جهة حكومية إمكانية تدريب وتأهيل موظفيها أو إيفادهم في بعثات ومنح دراسية، حيث ينص قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 في البند (3) من المادة (18) على أن يجوز إيفاد الموظف في بعثة أو منحة دراسية وفقاً لضوابط اللائحة التنفيذية” وقد نصت المادة (25) من اللائحة التنفيدية رقم (51) لسنة 2012 على أن تعمل الجهات الحكومية على تشجيع الموظفين على التطوير والتـدريـب الـذائي الذي يعتبر مسؤولية كل موظف، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها الديوان”.
هذا وقد نظمت التعليمات المتعلقة بالخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2019 الأمور المتعلقة بالتدريب والإيفاد في البعثات أو المنح الدراسية حيث تضمن البند رقم (5) الآتي:
1. البند رقم (1 - ب) الخاص بالإيفاد في بعثة أو منحة دراسية، الذي ينص على أن “تحدد ميزانية لبعثات ومنح الدراسات الأكاديمية بما لا يتجاوز نسبة (30 %) من مجموع مخصصات ميزانية التدريب الخاص بالجهات الحكومية، ويجوز زيادة هذه النسبة للجهة الحكومية عند وجود مبررات تدعم ذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية”.
2. البند رقم (2) الخاص بالإيفاد للدراسات الأكاديمية والشهادات الاحترافية ضمن برنامج التطوير الوظيفي، الذي ينص على أن تتكفل الجهات الحكومية بدفع كافة المصاريف الخاصة بالدراسات الأكاديمية حسب ميزانية التدريب كما يلي:
- الرسوم الدراسية.
- الكتب الدراسية المعتمدة مع تقديم ما يثبت أنها من المقررات الخاصة لكل فصل سنة دراسية حسب المبلغ المحدد لكل سنة دراسية.
- المخصصات وتذاكر السفر للدراسات في المؤسسات التعليمية الخارجية حسب نظام مخصصات السفر والمهام الرسمية.
- نفقات البحوث العلمية التي ينجزها الموظف كجزء من برنامج الدراسـة حسـب المبلغ المحدد.
- علاوة الملابس حسب نظام مخصصات السفر والمهام الرسمية.
- مخصصات السـفر للزوجة أو الزوج والأولاد إذا وافقت الجهة الحكومية على مرافقته للالتحاق.
- البند رقم (3 - أ) الخاص بالإيفاد للدراسات الأكاديمية والشهادات الاحترافية ضمن برنامج التطوير الذاتي، الذي ينص على أن “تعمل الجهات الحكومية على تشجيع الموظفين على التطوير الذاتي الذي يعتبر مسؤولية كل موظف، على أن يكون الموظف قد أكمل في الخدمة مدة لا تقل عن سنة واحدة وأن يكون البرنامج ضمن احتياجات العمل والمسار الوظيفي، ويحقق المصلحة العامة”.
- البند رقم (3 - ب) الخاص بالمساعدة (الدعم الحكومي) التي تتحملها الحكومة من تكاليف الدراسة للموظف، الذي ينص على أن “يجوز صرف مساعدة تعليمية بدفع جزء من تكاليف الدراسة عن الموظف بمقدار (60 %) من التكلفة الإجمالية على ألا يتعدى مبلغ المساعدة (4,000) دینار، بحيث يتم توزيع المساعدة بالتساوي على الفصول الدراسية بعد التأكد من تسجيل الموظف وتقديم المستندات المؤيدة لذلك بما فيها كشف المقررات الدراسية وأرصدة المدفوعات التعليمية.
وفيما يتعلق بآلية التعامل مع إجازات وفترات غياب الموظف بمناسبة دراسته فقد أوضحت اللائحة لقانون الخدمة المدنية آنفة الذكر كافة المعايير والضوابط، حيث أوضحت المادة (31) من تلك اللائحة أن الموظف يستحق إجازة امتحان دراسي لمدة لا تتجاوز شهر في السنة تكون برتب کامل شامل جميع العلاوات وذلك وفقاً للشروط والضوابط الاستحقاق هذه الإجازة.
كما أجازت المادة (32) من ذات اللائحة للموظف إجازة خاصـة بدون راتب بسبب التفرع للدراسة، حيث نصت هذه المادة في البند رقم (ج) على أن يجوز منح الموطف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة.
