+A
A-

"الشورى" يناقش غداً اقتراحًا بقانون بشأن "الخلايا الجذعية" وتعديل أحكام "الصيد البحري"

يبحث مجلس الشورى خلال جلسته السابعة والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس غدًا (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، منى يوسف المؤيد، عبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور محمد علي حسن علي.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم الإطار التشريعي للطب التجديدي، ومصادر واستخدامات الخلايا الجذعية في العلاج والبحث العلمي والصناعات الدوائية، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم في الخدمات الطبية والبحثية في المملكة وشمولها لأحدث تقنيات وأساليب العلاج، ويساهم في المحافظة على الموارد المالية الوطنية من خلال توفير فرصة العلاج بالخلايا الجذعية وطنيـًا وتقليل الاعتماد على الخدمات الطبية الخارجية.

وأوصت اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون الذي يتألف من ديباجة وثمان فصول تشتمل على (16) مادة، بالتوافق مع مقدميه، ومرئيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

ويناقش المجلس توصية لجنة الخدمات بخصوص تقرير اللجنة السابقة حول مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، والذي يهدف إلى وضع القواعد القانونية المنظمة التي تساهم في الحد من زيادة استهلاك مشروبات الطاقة، نظرًا لما تخلفه من آثار ضارة على صحة الأفراد.

فيما ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، الذي يهدف إلى معالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة من ناحية وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى.

ويرمي المرسوم بقانون، الذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه، إلى تحديد اختصاصات ومهام كل من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل في الاختصاصات بينهما، ولمسايرة النصوص القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة للتطورات الحديثة بما يسهم في جذب الاستثمار وتعزيز أسس التنافسية من خلال وضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل تلك السفن.

وينظر المجلس في توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي يتألف فضلًا عن الديباجة من ست مواد، ويهدف إلى حماية الثروة البحرية والعاملين في قطاع الصيد، وتعويض الصيادين أصحاب الرخص في حالة تقليص عددها، وحماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة المقررة على بعض المخالفات، وحظر استيراد أو تداول الأجهزة والمعدات المذكورة في المادة (20) من القانون.

كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، حيث خلصت اللجنة إلى التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى، وذلك في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون.