+A
A-

مرافق النواب ترفض زيادة رسم الترشح للبلدي 200 دينار

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

ويتضمن  مشروع القانون تحديد مدة الترشح للانتخابات البلدية لتكون 3 أيام،  وزيادة رَسم الترشيح من (50 ديناراً) إلى (200 دينار)، و أيلولة حصيلة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة بدلاً من أيلولتها إلى البلدية.

من جهتها طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون موضحة إن تَرك أمر تحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجالس البلدية للسلطة الحكومية المختصة يحقِّق المصلحة العامة، ويتفق مع السياسة التشريعية في تنظيم عملية الانتخابات بصفة عامة.

وقالت انه من المناسب تَرك أمر تحديد مدة إجراء انتخابات المجالس البلدية للقرار الصادر عن السلطة المختصة لما يحققه ذلك من مصلحة عامة بالنسبة للمترشحين والناخبين على حد سواء.

وذكرت الحكومة إن أمر زيادة رسوم الترشيح إلى (200 دينار) بدلاً من (50 ديناراً) وأن تؤول حصيلة المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة يتطلَّب إجراء دراسة تدعمه وتبيَّن ماهية المبالغ التي يتحقَّق بها جدية المترشح، حتى يكون التعديل قائماً على أسس موضوعية وواقعية.

وأيدت أن يظل ميعاد التنازل عن الترشيح محدداً ب10 أيام على الأقل قبل يوم الانتخابات وفق النص القائم؛ ليتمكَّن المرشَّح من استعمال حقه في التنازل واستيفاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن دون أن يؤثر ذلك على إرادة الناخبين في اختيار المترشح الأنسب.

واعتبرت أن من شأن ترك باب التنازل دون تحديد ميعاد حدوث حالات تنازل المرشَّحين ولو قبل اللحظات الأخيرة من بداية عملية الانتخاب؛ مما يؤدي إلى إرباك الناخب وتشككه في اختياره للمرشح.

كما اعتبرت أن تنازل المرشَّح بعد الميعاد يمثِّل تعسفاً في استعمال الحق وهو الأمر المحظور قانوناً طالما حدَّد القانون ونظَّم حق التنازل عن الترشّح ولم يصادر هذا الحق،وبينت إن حالات بطلان الأصوات المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم بقانون تستوعب جميع صور الممارسات التي يترتَّب عليها بطلان الأصوات، مما تنتفي معه الحاجة لإضافة حالات أخرى.