+A
A-

جلالة الملك يصادق ويصدر خمسة قوانين لسنة 2020

جلالة الملك المفدى يصادق ويصدر قانون رقم (12) لسنة 2020 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (12) لسنة 2020 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.

ونص القانون على ما يلي:

المادة الأولى 
يُستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، النص الآتي:

"لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذًا لهذا القانون أن يتصرف بها بأي تصرف ناقل للملكية دون موافقة وزارة الإسكان".

المادة الثانية 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلالة الملك المفدى يصادق ويصدر قانون رقم (13) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014

 صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (13) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.

ونص القانون على ما يلي:

المادة الأولى
تُستبدل بنص المادة (5) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، النص الآتي:

المادة (5):
تختص المحكمة الكُبرى المدنية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يكون الحُكم الصادر في هذه المنازعات انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار.

ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في هذه المنازعات إذا كان سبب الاستئناف مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحُكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحُكم.

المادة الثانية
تُستبدل كلمة (المحكمة) بكلمة (اللجنة) أينما وردت في نصوص قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، كما تُستبدل عبارة (المحكمة الكبرى المدنية) بعبارة (لجنة المنازعات الإيجارية) الواردة في المادة (1) وعبارة (خزانة المحكمة) بعبارة (أمانة اللجنة) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (22) وعبارة (يجوز للمحكمة إذا حكمت) بعبارة (يجوز للجنة إذا قررت) الواردة في المادة (39) من ذات القانون. 

المادة الثالثة
يُلغى الفصل العاشر (لجنة المنازعات الإيجارية) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، كما تُلغى عبارة (بقرار من اللجنة) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (23) وعبارة (أو بقرار من اللجنة) الواردة في المادة (38) من ذات القانون.

المادة الرابعة
تُحال الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام لجنة المنازعات الإيجارية التي لم يُفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحكمة الكبرى المدنية.

المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــــ كُل فيما يخصه ـــ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلالة الملك المفدى يصادق ويصدر قانون رقم (14) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (14) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.

ونص القانون على ما يلي:

المادة الأولى
تُستبدل بنصوص المواد (3) و(4) البند (3) و(61) الفقرة (ب) و(65) الفقرة (ج) و(113) الفقرة (أ) و(114) الفقرة (أ) و(118) البند (3) و(129) و(144) الفقرة (ب) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، النصوص الآتية: 

مادة (3):
أغراض المصرف المركزي
يهدف المصرف المركزي، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للمملكة وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة.
2- المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة. 
3- تقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة.
4- تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه.
5- حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.

مادة (4) البند (3):
3- اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية بهدف تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة.

مادة (61) الفقرة (ب):
ب- إذا لم يقم المرخص له بتعيين مدقق الحسابات الخارجي خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، جاز للمصرف المركزي تعيينه.

مادة (65) الفقرة (ج):
‌ج- مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون، يجوز للمصرف المركزي بعد إخطار المرخص له توقيع الجزاءات أو التدابير الإدارية التالية على أي مسئول يعمل لدى المرخص له في عضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له:
1- الإنذار الكتابي.
2- إصدار شهادة غير مناسب أو غير ملائم بأن يكون مسئولاً لدى أية مؤسسة مالية في المملكة، وعلى المرخص له بعد أن يتم إخطاره بهذه الشهادة أن يُبادر إلى وقف المسئول عن ممارسة مهام الوظيفة.

ويجوز في الحالات الاستثنائية أن يوقف المصرف المركزي المسئول عن العمل فوراً دون الحاجة إلى مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون، ويُمنح المسئول المخالف الحق في الاعتراض على قرار الوقف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
مادة (113) الفقرة (أ):
‌أ- يجوز للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من أي شركة تكون تابعة أو مملوكة كلياً أو جزئياً للمرخص له أو أي من شركاء المرخص له تقديم أية تقارير تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (114) الفقرة (أ):
أ- يتولى المصرف المركزي التفتيش على المرخص لهم والشركات المدرجة، للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتوجيهات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وللموظفين المعنيين بالتفتيش أو التحقيق أو غيرهم ممن يكلفهم المصرف لهذا الغرض دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والاطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والاتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له.

مادة (118) البند (3):
3- إطار التعاون مع السلطة القضائية أو الجهات أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي أو الهيئات والمؤسسات المالية الدولية أو السلطات الأجنبية.

مادة (129):

فرض غرامة إدارية
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، وبمراعاة الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون، يجوز للمصرف أن يفرض على المرخص له أو الشركة المدرجة أو أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً 1) من هذا القانون غرامة إدارية لا تزيد على مائة ألف دينار بحريني، وذلك في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له أو مخالفة المرخص له لشروط الترخيص، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

مادة (144) الفقرة (ب):
ب- يجب على مقدم طلب التصفية الإجبارية قبل تقديم طلب التصفية إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل أن ينشر عزمه بالتصفية الإجبارية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

المادة الثانية
يُستبدل بعنوان المادة (113) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، العنوان الآتي:
"طلب التقارير من الشركات ذات العلاقة بالمرخص له وشركائه".

المادة الثالثة
يُضاف إلى المادة (39) فقرة جديدة برقم (ج)، وإلى المادة (136) فقرة جديدة برقم (ج) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، كما تُضاف إلى ذات القانون مادة جديدة برقم (93 مكرراً)، نصوصها الآتية:

مادة (39) فقرة (ج):
ج- تخضع المعاملات والعقود التي تبرمها المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية للمعايير الشرعية التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي، ولا يُعتد بأية أحكام أخرى بخلاف تلك المعايير.

مادة (136) فقرة (ج):

ج- يكون الوضع تحت الإدارة نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ صدور قرار الوضع تحت الإدارة.

مادة (93 مكرراً):
الاستحواذ والاندماج 

أ‌- يصدر المصرف المركزي لائحة بقواعد وإجراءات الاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة.

ب‌- يحظر على أي شركة مدرجة الاندماج مع أي كيان آخر دون الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 يصدر المصرف المركزي لائحة بقواعد وإجراءات عملية الاندماج.

المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلالة الملك المفدى يصادق ويصدر قانون رقم (15) لسنة 2020 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (15) لسنة 2020 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.

ونص القانون على ما يلي:

المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، النص الآتي:

"يحدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمحميات الطبيعية والمناطــق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والمحافظة عليها.

وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج وأولويات التـنفيذ وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه".

المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلالة الملك المفدى يصادق ويصدر قانون رقم (16) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (16) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.

ونص القانون على ما يلي:

المادة الأولى
يُستبدَل بتعريف (العضو) الوارد في المادة (1)، وبنصوص المواد (3) و(27) و(32) و(39)، من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، النصوص الآتية:

مادة (1) تعريف العضو:
العضو: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع لعضوية الغرفة بقوة القانون أو بناءً على طلبه.

مادة (3):
تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون على علاقة تنسيقية بالوزير من أجل تحقيق أهدافها.

ويُحدد مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية مقر الغرفة الرئيسي، كما يجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها بالمملكة.

مادة (27):
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب، يحل محله المرشح الذي نال في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد أعضاء المجلس، ويُكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه.

وإذا تعذر الإحلال وبقي من مدة المجلس سنة واحدة على الأقل، دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب العضو أو الأعضاء المطلوبين لشغل العضوية الشاغرة.
ويتعين دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد إذا قل عدد أعضاء المجلس عن النصف، بدعوة من الرئيس أو أحد نائبيه أو الوزير في حال غيابهم، وذلك بحسب الأحوال.

مادة (32):
يفتتح الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى إدارتها ويعلن انتهاءها، كما يعلن الرئيس قرارات المجلس.

ويخطر الرئيس الوزير بقرارات المجلس وتوصياته خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار أو التوصية. وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن أياً من هذه القرارات أو التوصيات يخرج عن اختصاص الغرفة أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو التوصية، وإعادتها إلى الغرفة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت الغرفة على قرارها أو توصيتها أو ضمنتها مخالفة جديدة عُرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.

وللمجلس بناءً على اقتراح الرئيس أن يتخذ الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ضد عضو المجلس الذي يخل بالنظام واللوائح والقرارات.

مادة (39):
إذا فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني ولم تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو طرأت عليه ظروف مادية أو إدارية تؤثر بشكل جوهري أو تحول دون قيام الغرفة بمهامها، أو حاد مجلس الإدارة عن السياسة العامة للدولة، يجوز للوزير – وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة – أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للنظر في أمر حل المجلس، فإذا لم توافق الجمعية العمومية غير العادية على الحل، فللوزير الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن حل المجلس، وتعيين لجنة مؤقتة لتسيّر أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

المادة الثانية
يُستبدل بجدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، الجدول المرافق لهذا القانون.

المادة الثالثة
يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين بند جديد برقم (5) إلى المادة (2)، ومواد جديدة بأرقام (14 مكرراً)، و(51 مكرراَ)، و(51 مكرراً1) نصوصها الآتية:

مادة (2) البند (5):
5) الأعضاء المنضمون اختيارياً لعضوية الغرفة.

مادة (14 مكرراً):
مع عدم الإخلال بنص المادة (32) من هذا القانون، يُحرم الممثل القانوني من تمثيل العضو بالغرفة – أياً كان عدد العضويات التي يمثلها - بقرار من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بناءً على توصية من المكتب التنفيذي إذا قام بأي تصرف يشكل إخلالاً بالنظام العام والآداب أو بسبب إخلاله بنظام اجتماعات الجمعية العمومية أو مخالفة قانون الغرفة أو لائحته التنفيذية أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الغرفة، ويخطر العضو بقرار حرمان ممثله القانوني لتعيين ممثل قانوني بديل.

ويجوز للممثل القانوني للعضو أن يتظلم من قرار حرمانه من تمثيل العضو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به بموجب خطاب مقدم إلى الرئيس الذي يلتزم بعرضه على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لها.

ويجب على الجمعية العمومية العادية، في أول اجتماع لها، البت في التظلم في غياب الممثل القانوني المتظلم، ويكون القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية في هذا الشأن نهائياً.

وفي حالة رفض التظلم من قبل الجمعية العمومية العادية، لا يجوز للممثل القانوني تمثيل العضو أو أي عضو آخر مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بحرمانه من تمثيل العضو.

وفي حالة قبول الجمعية العمومية العادية تظلم الممثل القانوني، تعاد له صفته فوراً.

مادة (51 مكرراً):
يجوز أن تصدر بمرسوم أحكام تكميلية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه أو يعدلها.

مادة (51 مكرراً 1):
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون، تختص هيئة التشريع والرأي القانوني بالفصل في أي خلاف حول تفسير نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية بين الوزير والغرفة، ويكون القرار الصادر من الهيئة مسبباً وملزماً للطرفين إذا كان قد صدر بناء على طلبهما.

المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.