+A
A-

4470 دينارا لورثة حارس شركة توفي إثر سقوطه من سلم

قالت المحامية مي الجويسر إن المحكمة الكبرى المدنية الأولى قضت بإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية أن تدفع أكثر من 4470 دينارا لصالح ورثة عامل لدى إحدى شركات العمارة والإنشاء، والذي سقط من على سلم أثناء تأديته لأعمال وظيفته، ما تسبب بوفاته متأثرا بالإصابات التي تعرض لها.

وأوضحت أن المدعين كانوا يطالبون بتعويض مادي وأدبي مقداره 27000 دينار، وإلزام المدعي عليها الثانية –هيئة التأمينات الاجتماعية- بصرف منحة الوفاة بما يعادل أجرة 6 أشهر وصرف نفقات الجنازة بواقع 500 دينار، وتعويضهم كذلك عن الإصابة التي لحقت بمورثهم باعتبارها إصابة عمل بواقع مبلغ وقدره 3000 دينار، فضلا عن إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع احتساب الفائدة القانونية بواقع 10% عن المبلغ المحكوم به.

وأشارت إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن مورث المدعين كان يعمل لدى المدعى عليها الأولى وهي شركة مقاولات متخصصة في الإنشاء والعمارة، وأنه في يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2017 وخلال قيام مورثهم بممارسة عمله كحارس المبنى قام بالتسلق على سلم خشبي من أجل توثيق أنبوب ماء، فاختل توازنه مما أدى إلى سقوطه أرضا ووفاته متأثرا بالإصابات التي تعرض لها.

ولفتت إلى أنه وبناء على ما حصل فإن الجروح والكدمات الموجودة في أنحاء جسم المتوفى هي نتيجة مباشرة للتصادم الحاصل بين جسده وبين جسم أو أجسام راضة حسب تقرير الطبيب الشرعي، أي أن سقوطه من السلم وارتطامه بالأرض هو السبب المباشر لتحقق النتيجة المتمثلة بوفاته.

وأضافت أن الحادث قد وقع أثناء العمل، فبسببه تتحقق مسؤولية صاحب العمل المدعى عليه الأول، وحيث أن مورث المدعى عليهم مؤمن عليه لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المدعى عليها الثانية، وعليه فإنه ورثة المذكور يستحقون التعويض عن إصابة العمل المقررة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وأثناء نظر الدعوى حضر وكيل هيئة التأمينات الاجتماعية -المدعى عليها الثانية- وقدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها استنادا لعدم وجود بلاغ بشأن الحادث الذي تعرض له مورث المدعين، لكن المحكمة كلفته بتقديم كشف تفصيلي براتب المتوفى والمبالغ المستحقة لورثته عن إصابة العمل بحسب الثابت لديها.

وبتاريخ 11 مارس 2019 قدم وكيل التأمينات مذكرة أرفق بها مقدار التعويضات المستحقة للورثة المدعين، على فرض أن ما تعرض له مورثهم هي إصابة عمل، وهي كالتالي 3554.250 دينار كتعويض من دفعة واحدة و500 دینار مصاريف الجنازة و420 دينار منحة الوفاة، بما مجموعه 4474.250 دينار، وأفاد أن موكلته لا تقر بأن ما تعرض له مورث المدعين إصابة عمل.

إلا أن المحكمة انتهت بعد مداولة القضية إلى القضاء، أولا برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول صاحب الشركة، ثانيا، بإلزام المدعي عليها الثانية بصرف مستحقات مورث المدعين بمبلغ وقدره 4474.250 دينار، ثالثا: بإلزام المدعى عليها الثانية بمصاريف الدعوى ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.