+A
A-

الشورى يبحث مشروع قانون يلزم العامل المخالف بمصاريف ترحيله

يبحث مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس، التي تعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأنها بما ينص على تحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه، نفقات إعادته أو ترحيله إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.

كما تنص المادة على تحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ وفاته، وبخلافه يتم دفنه وفقًا لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م، قبل أن يشرع المجلس في مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والت تشمل ثلاثة تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية تشمل المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي يهدف إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، وذلك بهدف توسيع الدور الرقابي لمجلس النواب، وإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الذي يهدف إلى زيادة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى لتشمل حق أعضاء المجلس في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وفق تنظيم خاص تحدده اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث جاءت توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسومان بقانون.

فيما يتناول التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي سيتم مناقشته خلال الجلسة الرابعة لمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون، حيث يهدف مشروع القانون إلى وضع حد أدنى لساعات التدريب التي يتلقاها موظفي الجهات الحكومية بحيث لا تقل عن ثلاثين ساعة سنويًا، فيما رأت اللجنة أنه مشروع القانون لا يتفق مع السياسة التشريعية في سن القوانين، التي تقتضي أن يتناول القانون الإطار العام الموضوعي مع ترك التفاصيل للقرارات الإدارية واللوائح التنفيذية والتعليمات، باعتبارها قابلة للتغير والتطور تبعـًا للمستجدات، مع التأكيد على ضرورة ترك تحديد عدد ساعات التدريب لديوان الخدمة المدنية لأن تنظيمها يجب أن يتسم بالمرونة اللازمة لتغييرها زيادةً أو نقصانًا تبعًا لحاجة الوظيفة النوعية للتدريب.