+A
A-

"الجوازات" ترفض إصدار جواز لرضيعة فترة حملها 6 أشهر و"الشرعية" تلزمها

قالت المحامية خلود مظلوم إن المحكمة الكبرى الشرعية ألزمت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، أن تصدر جواز السفر لرضيعة من أب بحريني الجنسية كان قد تزوج بوالدتها الآسيوية ونتج عنه ولادة الطفلة بعد 6 أشهر من إبرام عقد الزواج، إذ أكدت المحكمة على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء اتفقوا على أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، ولأن ولادة البنت كانت ضمن الفترة الشرعية فإن الإدارة ملزمة بنسب الطفلة لوالدها وإصدار جواز السفر لها.

وأوضحت مظلوم -وكيلة الزوج المدعي- إن المذكور تزوج من والدة ابنته بموجب عقد زواج مؤرخ في 2 فبراير 2018 ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح ببنت بعد 6 أشهر و27 يوما، لكنه وبعد ولادة ابنتهما تفاجأ عندما توجه إلى المدعى عليها -الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة حاملا معه شهادة الميلاد لإصدار جواز سفر لابنته، والتي بلغت من العمر وقت رفع الدعوى 6 شهور، بأن المدعى عليها ترفض إصدار جواز السفر لابنته أو تسجيلها بالسجلات الرسمية الخاصة بها، على زعم منها بأن فترة حمل الزوجة لم يكمل 9 أشهر.

وقالت المحامية خلود إن عقد الزواج مؤرخ في 2 فبراير 2018، والثابت في شهادة ميلاد الطفلة أنها ولدت في 29 سبتمبر 2018، أي بعد مضي 7 أشهر و27 يوما، مبينة أن ما قامت به المدعى عليها يعتبر مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومخالفة أيضا لنصوص التشريع وقانون أحكام الأسرة البحريني.

ولفتت إلى أن فقهاء المسلين اتفقوا بل وأجمعوا على أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، أخذا بقوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" وقوله تعالى "وفصاله في عامين"، وقالت: حيث أن المادة (71) من قانون أحكام الأسرة نصت على: أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، كما أن المادة (72) من ذات القانون نصت صراحة على أنه يثبت النسب بإحدى الطرق الآتية:

‌أ) ‌عقد الزوجية الصحيح، أو الوطء بشبهة وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون.

‌ب) الإقرار بشروطه المعتبرة شرعا.

‌ج) ‌البينة الشرعية.

وأضافت أن المادة (73) من ذات القانون نصت على أنه ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بثلاثة شروط:

‌أ) مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج.

‌ب) ‌ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة.

‌ج) ألا يطرأ مانع من الوطء بعد الزواج مع استمراره أكثر من سنة قمرية، فإذا زال المانع وجب لإثبات النسب انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ زوال المانع.

من جهتها قالت المحكمة إن المادة (68) من قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017 أفادت أنه تثبت البنوة للأب بأي طرق الإثبات الشرعي وتترتب عليها آثارها الشرعية.

كما أن المادة (69) أفادت أنه تثبت البنوة للأم سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية بواقعة الولادة أو إقرار الأم وتترتب عليها آثارها الشرعية. 

وأفادت أن قانون الأسرة بيَّن النسب ووسائل إثباته في المواد من (72 إلى 80)، وحيث إن مدة ولادة الطفل كانت في الفترة القانونية الشرعية للولادة، وبناء على ما تقدم فالمحكمة تستجيب لطلب المدعي في إثبات بنوة الابنة لوالدها ووالدتها، وقضت بحكمها سالف البيان.