+A
A-

رفض دعوى "معلم" يطالب بترقيته ليحصل على راتب وقدره 1350 دينارا

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى وألزمت المدعي المعلم بإحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بمصروفاتها، والذي كان يطالب فيها بإلزام الوزارة بترقيته المعطلة منذ العام 2017 حسب تعبيره رغم إدراج اسمه ضمن المرشحين للترقية ليحصل على راتب وقدره 1350 دينارا، ويتمكن من احتسابه ضمن راتبه التقاعدي؛ وذلك لأن الوزارة غير ملزمة بترقيته كما أن الأوراق لم تثبت ترقية من هم بنفس ظروفه، فضلا عن أن الموظف لا يحق له الاحتجاج على مثل هذا القرار ولو كان مستوفيا للشروط.
وجاء في لائحة الدعوى التي تقدم بها المعلم المدعي أنه من العاملين لدى وزارة التربية والتعليم منذ 18 عاما، ويشغل حاليا الدرجة الخامسة، إلا أن الوزارة عطلت ترقيته إلى الدرجة السادسة اعتبارا من شهر يناير 2017 ، على الرغم من إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين للحصول على هذه الدرجة، مطالبا بإلزام الوزارة بمنحه الدرجة السادسة اعتبارا من يناير 2017، واحتساب الراتب التقاعدي على ذلك، ومنحه الأثر الرجعي للدرجة السادسة بشأن الراتب والبالغ 1350 دينار، وإلزام المدعى عليها المصروفات.
وبينت المحكمة أن تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2013 في شأن نظام الترقيات، عرّفت الترقية بأنها انتقال الموظف من درجته الوظيفية الحالية إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة مصحوبة بالزيادة في الراتب، كما عددت أنواع الترقية، وبينت أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منح الموظف الترقية الاعتيادية التي تكون على أساس الجدارة المبنية على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي وفقا للقواعد والشروط التالية:

أ‌-       أن يكون الموظف مستوفيا للمؤهل العلمي أو الرخص المهنية، وأن يكون قد أمضى في الدرجة المعين عليها عدد سنوات الخدمة المطلوبة وفقا للكوادر والمعايير الوظيفية.

ب‌- ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد.

ج‌-   ألا تتجاوز الدرجة المرقى إليها الدرجة الوظيفية المعتمدة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد.

د- أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

هـ- لا يجوز ترقية الموظف قبل مرور سنة على تعيينه أو حصوله على آخر ترقية.

كما أوضحت أن إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت معين هو مسألة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف العمل ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل؛ باعتبار أن ذلك من مناسبات القرار الإداري، فلها أن ترقي إلى وظيفة أو أكثر وأن ترجئ شغل وظيفة أو أكثر فهذه مسألة تترخص في تقديرها بلا معقب عليها؛ إذ ليس للموظف حق يحتج به في مواجهتها أو يلزمها بمقتضاه في ترقيته حتى ولو كان مستوفيا شروط الترقية المقررة قانونا.

وأضافت أنه ومن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة "معلم " بالدرجة الخامسة لدى وزارة التربية والتعليم، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام جهة الإدارة  بثمة ترقيات إلى الدرجة السادسة لمن هم في درجة المدعي متخطية إياه في الترقية لهذه الوظيفة، وكان المقرر أن إجراء الترقية هو أمر تترخص فيه الجهة الإدارية وليس للموظف حق يحتج به في مواجهتها أو يلزمها بمقتضاه في ترقيته حتى ولو كان مستوفيا شروط الترقية المقررة قانونا، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة قائمة على غير أساس من الواقع.