+A
A-

محام يطالب "نهرا" بدفع تعويض قيمته مليون دينار لمركز طبي

ذكر المحامي زهير عبد اللطيف أن المحكمة الكبرى الجنائية، قد قضت بإلغاء قرار يقضي بغلق ومصادرة أجهزة مركز لابوتيه الطبي، إذ أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الغلق استند إلى ادعاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا"، بوجود طبيبة غير مرخصة بالإضافة إلى اتهام المدير الإداري بتعطيل عمل موظفي الهيئة أثناء قيامهم بالتفتيش، لكن المحكمة وجدت أن الأدلة المقدمة من الهيئة قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة.

وأفاد أن الثابت لدى المحكمة من أوراق الدعوى أن الطبيبة المعنية قد صدر لها تصريح بممارسة المهنة بتاريخ 12 فبراير 2017، أي قبل التحاقها بالعمل لدى المركز، ولم يثبت للمحكمة أن الهيئة قد ألغت ذلك التصريح، مبينا أن الهيئة تعلم بوجودها في المركز، وهي ليست بشخص مجهول الهوية بالنسبة إليها، إذ أنه لم يسمح لها بالعمل في البلاد إلا بعد التأكد من جميع شهاداتها.

كما لم يثبت لدى المحكمة أنه قد تم تعطيل عمل مفتشي الهيئة من قبل المتهمين بالقضية، وإنما كان الثابت لها أنهم قد قاموا بمباشرة عملهم بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن المحكمة وبعد إحاطتها بوقائع الدعوى تبين لها بأن أدلة الإثبات قد اكتنفها الغموض والشك والريبة، وبذلك فقد حكمت  بإلغاء عقوبة الغلق.

من جهة أخرى قال عبداللطيف أيضا إن المحكمة الكبرى العمالية أصدرت حكما آخر برفض دعوى طبيبة جلدية بحرينية كانت تعمل في المركز ذاته، لكنها تركت العمل بدون الالتزام بفترة الإخطار القانونية وبدون الاكتراث بالمرضى، وخصوصا من لديهم جدول متابعة، إذ تركت العمل إضرارا بالمركز، وخلال نظر الدعوى قدمت رسالة إلغاء ترخيصها كمستند دفاع أمام المحكمة بتاريخ 4 مارس 2018، أي بعد شهرين من تركها للعمل.

ودفع بأنه كان من الأولى تقديم تلك الرسالة عند تركها للعمل، وليس بعد شهرين، وكان من المفترض قانونيا وحسب قرار المجلس الأعلى للصحة بشأن تنظيم التراخيص أن يتم إخطار المركز بإلغاء ترخيصها بدلا من تقديمه لها لتقدمه كمستند دفاع أمام المحكمة.

كما أشار إلى أنه كان من الأولى للهيئة أن تقوم بإلغاء تراخيص باقي الممارسين الصحيين، وليس إلغاء ترخيص ممارس صحي واحد فقط وتقديم ذلك المستند أمام المحكمة.

وتابع، أنه يوجد الكثير من الجدل القانوني بشأن التزام الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بقانون المؤسسات الصحية رقم 21 لسنة 2015، حيث نص القانون صراحة بأن إلغاء ترخيص أي مؤسسة صحية، يكون من صميم اختصاص لجنة المسائلة وهي مكونة من عضو من الهيئة وعضو من جمعية الأطباء وقاض تندبه المحكمة، ولا يدخل إلغاء الترخيص  ضمن اختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة.

لكن الهيئة بهذه الواقعة أحالت الأمر إلى لجنة المسائلة، إلا أن قاضي لجنة المسائلة لم يحكم أبدا بإلغاء ترخيص المركز أو سحبه، ومما يثير جدلا قانونيا هنا أنه بتاريخ 10 مايو 2018، تسلم المركز الطبي إخطارا من إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة يفيد بإلغاء السجل بناء على خطاب مقدم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومفاده أنه تم إلغاء الترخيص بناء على طلب إلغاء القيد بالسجل التجاري من قبل الهيئة، على حد قوله.

وتسائل المحامي بأنه كيف يتم تقديم خطاب بإلغاء القيد بالسجل التجاري، في حين لم يخطر المركز الطبي بأنه تم إلغاء الترخيص فعليا، وكيف يتم إلغاء الترخيص من قبل الهيئة ولم يتم إصدار قرار بذلك من قبل قاضي لجنة المسائلة، وإنما على العكس تماما  تم رفض الدعوى التي أحيلت إليه من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة، وما هو الامتداد القانوني لسلطة هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية كسلطة منفردة كي تقوم بالرقابة على قيد السجلات التجارية للمراكز الطبية في إدارة السجل التجاري؟!.

وأعلن أن محامو المركز بصدد مباشرة رفع دعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها المركز أمام المحاكم المدنية؛ وذلك في مواجهة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مؤكدا على أن الأضرار تقدر بمبلغ مليون دينار بحريني.