+A
A-

إلزام "التسجيل العقاري" بضم إفريقية لوثيقة ملكية منزل زوجها المتوفى

تفاجأت أرملة مواطن وخمسة من أبنائها عقب وفاة مورثهم أن الأخير كان قد تزوج في وقت سابق لوفاته من سيدة إفريقية الجنسية، وبدون علم زوجته الأولى -الأم- أو أيا من أبنائهما، وذلك بعد حصرهم لتركة مورثهم في العقار الذي يقطنون فيه، إذ رفعت ضدهم قضية شرعية أمام المحكمة المختصة، وعند مثولهم أمام القضاء اتضح أن المدعية هي بالفعل زوجة لمورثهم وفق عقد شرعي صحيح، والتي طالبتهم بضمها في الفريضة الشرعية التي صدرت بدون أن يكون لها سهم فيها.

حول القضية أشارت المحامية إيمان محمد مرهون إن المحكمة الكبرى المدنية الثانية ألزمت جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإعادة تسجيل عقار باسم جميع الورثة الشرعيين بحسب الفريضة الشرعية الجديدة، التي صدرت بناء على حكم شرعي سابق في العام 2014، كما ألزمت الجهاز بإصدار وثيقة عقارية جديدة بذلك، وألزمت المدعى عليهم أبناء وزوجة المورث بتسليم أصل الوثيقة العقارية للمدعى عليه السابع -جهاز المساحة والتسجيل العقاري- حتى يتم التغيير، وتضمين المدعى عليهم من الأولى حتى السادس المصاريف ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت إلى أن موكلتها أقامتها بموجب لائحة دعوى طالبة في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه السابع -جهاز المساحة والتسجيل العقاري- بإعادة تسجيل العقار وفقا للفريضة الشرعية الجديدة، وإلى حكم إبطال الفريضة السابقة وإلى حكم التركة الصادر من الاستئناف، وإلزام المدعى عليهم من الأولى وحتى السادس بتقديم أصل الوثيقة العقارية وتسليمها إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت مرهون أنها أسست دعواها على أن المدعى عليهم جميعا ماعدا المدعى عليه السابع، هم ورثة المتوفى بموجب الفريضة الشرعية، وإلى الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة السنية)، بإبطال الفريضة السابقة وإصدار فريضة شرعية جديدة، وإدراج اسم المدعية وريثة شرعية مع باقي الورثة؛ وذلك كون المدعية زوجة المورث بصحيح العقد الشرعي المسجل والموثق.

كما بينت أنه جاء في الحكم الخاص بالمحكمة الشرعية الصادر في العام 2014 بشأن تعديل الفريضة الشرعية، والذي أبطلت فيه الفريضة الشرعية القديمة، أن المدعى عليهم لم يعلموا بزواج مورثهم من المدعية لهذا فإنهم لم يدرجوا اسمها ضمن الورثة في الفريضة الشرعية، وأنه لا مانع لديهم من إبطال الفريضة وإدخالها ضمن الورثة، والتي حددت عدد المستحقين فيها بسبعة بدلا من ستة، وهم زوجة المورث الأولى والمدعية "الزوجة الثانية" وثلاث بنات وابنين.

ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من استصدار فريضة شرعية جديدة تضم الورثة جميعا، بما فيهم المدعية، إلا أن المدعى عليهم أرفقوا الفريضة الشرعية السابقة لجهاز المساحة والتسجيل العقاري لاستصدار وثيقة نقل ملكية مقتصرة على الورثة باستثناء المدعية، وذلك مع علم الورثة بصدور فريضة شرعية جديدة الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة.

وبعد مداولة القضية أمام المحكمة قضت الكبرى المدنية الثانية بإلزام المدعى عليه السابع في مواجهة باقي المدعى عليهم بإعادة تسجيل العقار باسم الورثة جميعا بحسب الفريضة الشرعية الجديدة في سجلاته الرسمية وإصدار وثيقة عقارية بذلك مع إلزام المدعى عليهم بتسليم المدعى عليه السابع جهاز المساحة والتسجيل العقاري أصل الوثيقة العقارية حتى يتم التغيير، وتضمين المدعى عليهم من الأولى وحتى السادس المصاريف ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة المدنية أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليهم كانوا قد أجروا نقل ملكية العقار موضوع الدعوى والآيل إليهم بالإرث الشرعي بناء على الفرضية الشرعية، وحيث أن المدعية أحد ورثة المتوفى، إلا انه لم يتم إدراج اسمها ضمن لورثة، وحيث أن المدعية تحصلت على حكم من المحكمة الشرعية بمقتضاه تم إبطال الفريضة الشرعية التي استند إليها المدعى عليهم لتسجيل العقار باسمهم وتم إصدار فريضة شرعية مسجلة تشتمل على اسم المدعية، وحيث أن حق المدعية ثابت بالعقار موضوع الدعوى بناء على الفريضة الشرعية الجديدة.

ولفتت إلى أنه وحيث أن المدعى عليه السابع -جهاز المساحة والتسجيل العقاري- هو المعني بقيد التصرفات الواردة على العقارات، ومن ثم فإن دعوى المدعية لها سندها وأساسها القانوني الصحيح ويتعين إلزام المدعى عليه السابع بقيد التصرف في سجلاته؛ وذلك بإعادة تسجيل العقار باسم الورثة جميعا بحسب الفريضة الشرعية والتي أدرجت المدعية ضمن الورثة.

أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليهم بتقديم أصل الوثيقة العقارية للمدعى عليه السابع، فقررت أن المدعى عليها الخامسة قد أقرت بمذكرتها بحق المدعية وأنها وباقي المدعى عليهم لا يمانعون من إدخال المدعية كوريثة شرعية من ضمن باقي الورثة، وحتى تستكمل الإجراءات لإدراج اسم المدعية ضمن باقي الورثة في ملكية العقار موضوع الدعوى فإنه يتعين، والحال كذلك، إلزام المدعى عليهم بتسليم المدعى عليه السابع أصل الوثيقة العقارية.

وأكدت المحامية إيمان محمد مرهون على أن المحكوم ضدهم لم يتقدم أيا منهم باستئناف لهذا الحكم، وأن جهاز المساحة والتسجيل العقاري حاليا بصدد إصدار الوثيقة الجديدة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية بهذا الشأن، والتي ستكون مشمولة باسم موكلتها الزوجة الثانية للمورث.