+A
A-

رفض دعوى خليجي يطالب "التأمينات" بسداد اشتراكاته التأمينية لبلاده

حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى مواطن خليجي كان يطالب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بدفع اشتراكات التأمين عليه خلال فترة عمله في المملكة بإحدى الشركات، وألزمته بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة؛ وذلكن لأنه لم يسدد رسوم أمانة الخبير المحكوم عليه بها لإثبات صحة دعواه لأكثر من مرة.

وكان المدعي أقام دعواه وطلب الآتي:

أولا: ندب خبير ‏في الدعوى لبيان عما إذا تم خصم نسبة المدعي في التأمينات وسدادها لهيئة التأمين الاجتماعي ببلاده وتاريخ إرسال الأوراق الخاصة بالمدعي لهيئة التأمين الاجتماعي في بلاده وبيان الأضرار التي لحقت بالمدعي لإثبات أن المدعي عليه الثاني قام بسداد حصته إلى المدعى عليها الأولى.

ثانيا: إلزام المدعي عليها الأولى بسداد مبلغ 5500 دينار علي سبيل التعويض المؤقت مع حفظ حق المدعي في تعديل طلباته على ضوء ما يسفر عنه تقرر الخبير مع إلزام المدعي عليها الأولى بالمصروفات والأتعاب.

وأوضح المدعي أن وقائع الدعوى تتمثل في أنه خليجي الجنسية وقد التحق بالعمل لدى المدعى عليها الثانية بموجب عقد مؤرخ 8 يوليو 2001 براتب شهري قدره 290 دينار، وتم انتهاء خدمته بتاريخ 1 مارس 2017  وقد تم سداد اشتراكاته التأمينية حتى يحصل علي راتب تقاعدي وفقا للقانون الصادر في العام 2006 بخصوص الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المدعى عليها الأولى -التأمينات- تقاعست عن إرسال الأوراق إلى بلاده حتى بلغ المدعي سن الستين عاما، مما حال دون تسجيل المدعي في التأمين الاجتماعي ببلاده، مما حدا به لإقامة الدعوى الماثلة.

وتقدم المدعي بمستندات تؤكد ادعائه تمثلت في تفاصيل بياناته كمؤمن عليه، وسداده الاشتراكات التأمينية، كما قدم صورة من رد هيئة التأمين الاجتماعي ببلاده، وصورة تسجيله في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغيرها من المستندات المهمة.

وأثناء نظر الدعوى قدم وكيل المدعى عليها الأولى مذكرة طالب فيها برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى عليها الثانية هي من قدمت للمدعى عليه الأولى النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخاص بالمدعي بتاريخ 14 مايو 2014، في حين أنه من مواليد 6 مارس 1954 أي بعد بلوغه سن الستين عاما.

وبجلسة 28 فبراير 2018 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى ‏للانتقال إلى مقر المدعى عليهما الأولى والثاني لبيان تاريخ قيام المدعى عليه الثاني صاحب العمل بالتأمين على المدعي وموافات المدعى عليها الأولى بنماذج التأمين الخاصة به باعتباره من مواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها من عدمه، وفي الحالة ‏الأولى ما إذا قامت المدعى عليها الأولى بإشعار جهاز التأمينات الاجتماعية في بلاده موطن العامل بذلك وفقا للأسس والضوابط المتفق عليها بين الجهازين من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان تاريخ ذلك وما إذا قام المدعي -العامل- والمدعى عليه الثاني -صاحب العمل- بتحمل حصتهما في   الاشتراكات من الأجر ‏الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون دولة موطن العامل وقيام صاحب العمل بإيداعها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التأمينات الاجتماعية في بلاده، وما إذا تم ذلك في المواعيد المقررة قانونا وفقا للإجراءات‏ والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العامل –البحرين- من عدمه وبيان مقدار الراتب التقاعدي الذي كان يستحصل عليه المدعي وفقا للقانون رقم 38 لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس‏ومقدار ما يوازي تلك الرواتب وفقا للنظام تعويض الدفعة الواحدة.
وأشارت المحكمة إلى أنه بجلسة 7 مارس 2018 مثل وكيل المدعي وطلب تخفيض الأمانة المقدرة بمبلغ 600 دينار لعدم استطاعة المدعي سدادها والمحكمة قررت تخفيض الأمانة إلى مبلغ 400 دينار، ولكنه ورغم تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لسداد المبلغ المخفض للأمانة إلا أنه لم يسددها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما كان المدعي هو المكلف بعبء إثبات صحة دعواه، وقد عجز عن تقديم البينة على صحة دعواه بعدم سداده لمبلغ أمانة الخبير المحكوم عليه بها، الأمر الذي يحدوا بالمحكمة والحال كذلك للقضاء برفض الدعوى.