+A
A-

غرامة لا تجاوز أربعمائة دينار لاتلاف جواز السفر أو وضع ملصقات أو شعارات

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فأصدر قانون رقم (19) لسنة 2018، بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكرراً إلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.
وجاء في المادة الاولى من القانون انه: تضاف الى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشان جوازات السفر، مادة جديدة برقم (18) مكررا نصها الآتي:
"يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز أربعمائة دينار كل من أتلف جواز السفر أو أي جزء من أجزائه عمداً أو قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو كتابات أو رسومات أو غيرها من هذه النماذج على أي جزء من أجزاء جواز السفر دون أن يكون مخولاً بذلك".
وجاء في المادة الثانية من القانون ان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.