+A
A-

"الشورى" يبحث اقتراحًا لتجريم السب والقذف باستخدام وسائل تقنية المعلومات

يناقش مجلس الشورى في جلسته الحادية والثلاثين يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م، والذي أوصت بالموافقة عليه بعد اجتماعات عدة عقدتها مع الجهات المعنية.

وأوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن مبررات مشروع القانون تتمثل في الحاجة الملحة لمملكة البحرين لإصدار قانون لتشجيع وحماية المنافسة; تماشياً مع غالبية الدول العربية التي لديها قوانين خاصة لحماية المنافسة.

ورأت اللجنة أهمية إقرار مشروع القانون في الوقت الراهن، ليأخذ دوره ضمن التشريعات المحفزة للاقتصاد الوطني، استكمالاً لمنظومة التشريعات الاقتصادية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المشروع يسهم في تعزيز وتشجيع المنافسة، ومنع الاحتكار من قبل الأشخاص والمنشآت الاقتصادية، وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستثمارات المحلية، مؤكدة أنه يحقق قدرًا من الحماية اللازمة للاقتصاد الوطني من الترتيبات المعيقة للمنافسة ومن إساءة استغلال الوضع المهيمن ومن الآثار الضارة لبعض صور التركيز الاقتصادي.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن العديد من الأحكام اللازمة لحماية وتشجيع المنافسة، لتحقيق الشفافية والمرونة المناسبة، مبينة أنه جاء استكمالاً للعديد من التشريعات الوطنية ذات الطابع الاقتصادي، لتساهم في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وله دور إيجابي على سمعة مملكة البحرين، وأثره في حماية وتشجيع المنافسة.

ويبحث المجلس ضمن جدول أعماله غدًا، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكررًا، إلى قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: السيد بسام إسماعيل البنمحمد، السيدة دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن، السيد خالد حسين المسقطي، والسيد عبدالرحمن محمد جمشير.

وأوصت اللجنة في تقريرها بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، موضحة أنه يهدف إلى تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه المساس بالحياة الخاصة للآخرين، ويرتكب جريمتي القذف والسب ويمس بسمعتهم، مما يوجب التدخل التشريعي في وضع تدابير وإجراءات رادعة.

وينص الاقتراح بقانون على أن تُضاف إلى قانون جرائم تقنية المعلومات رقم (60) لسنة 2014، مادة جديدة برقم (9) مكررًا نصها الآتي: "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أو حرض على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: المساس بسمعة الأشخاص بالقذف أو السب عن طريق إساءة استخدام أحد وسائل تقنية المعلومات. التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، باستخدام أحد وسائل تقنية المعلومات".