+A
A-

“العمل” في رسائل نصية ل “المتعطلين”: تسجيل “لم يحضر” بشكل “أوتوماتيكي” للمتأخرين عن موعد المراجعة

البلاد - سيد علي المحافظة
تلقى الباحثون عن عمل، المسجلة أسماؤهم ضمن قوائم الانتظار بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قبل أيام رسائل نصية على هواتفهم الشخصية دعت إلى ضرورة الالتزام بحضور مواعيد المراجعة في الوقت المحدد في البطاقة المخصصة لذلك.
ولم تكتف الوزارة بِحث الباحثين عن عمل على الالتزام بأهمية الحضور في الوقت المحدد، بل حددت مدة ساعة واحدة كفترة سماح تستدعي من النظام الإلكتروني بمكتب خدمات التوظيف إدخال نتيجة الموعد بأنه “لم يحضر” في حال تأخر الباحث عن العمل عن الحضور في هذه الفترة.
الباحثون عن العمل استقبلوا هذه الرسالة بعلامات استفهام وتعجب من هذا القرار الجديد من نوعه، والذي لم ينص به المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، معبرين لـ “البلاد” عن تخوفهم من التبعات التي ستترتب قانونيا في حال حصل ظرف طارئ منعهم من الحضور في الساعة المحددة للمراجعة.
وأشاروا إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي درجت فيه الوزارة على تأجيل صرف إعانة التعطل لمدة ثلاثة أشهر وإلزام الباحث عن عمل بالحضور للمراجعة لمدة ثلاثة أشهر متواصلة دون تأخير، في حال تم تسجيله في النظام الإلكتروني بأنه “لم يحضر”.
وعلقوا على هذا القرار بالقول إنه “صارم ولا يتسم بالمرونة التي تتحدث عنها الوزارة في جميع المناسبات”. وذكروا أنه سيفتح الباب أمام الوزارة لاستقبال الكم الهائل من الشكاوى والتظلمات من قبل الباحثين الذين تم اتخاذ الإجراءات المذكورة بشأنهم؛ وذلك نظرا لطبيعة الظروف التي تحتم أحيانا تأخر الباحث عن العمل عن الحضور في الموعد المحدد بالضبط، أو فترة السماح المذكورة.
ولفتوا إلى أن تطبيق مثل هذا القرار بحاجة إلى إجراءات تعكس حرص وتعاون الوزارة مع الباحثين عن عمل لئلا يتأخروا عن الحضور في المواعيد المحددة لهم، كإرسال التذكيرات لهم عبر الهواتف المحمولة قبل يوم من الموعد، أو عبر التواصل مع الباحث قبل الموعد؛ للتحقق من عدم وجود ظرف قاهر يحول دون حضوره في الوقت المحدد.

انتظام الوزارة
وفي سياق متصل، تطرق الباحثون عن عمل إلى الحديث عن عدم انتظام الوزارة في مواعيد صرف إعانات التعطل، بحيث تتجاوز المدة أحيانا بين الإعانة والأخرى حدود الأربعين يوما.
وعبروا عن تذمرهم تجاه ما يقوم به المرشدون بمكاتب خدمات التوظيف عبر ترشيحهم إلى وظائف في مؤسسات تم رفض قبولهم فيها سابقا، الأمر الذي يؤدي في حال رفض الباحث عن العمل ترشيح التوظيف هذا إلى تسجيله بأنه رافض للترشيح، ويترتب على ذلك الإجراءات القانونية المتبعة في حال رفض الباحث عن العمل الترشيح كما نص عليه القانون.
تجدر الإشارة إلى أن الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون التأمين ضد التعطل تنص بسقوط الحق في صرف التعويض أو الإعانة للباحث عن العمل في حال رفضه الالتحاق بعمل يراه المكتب مناسبا دون مبرر لمرتين.