+A
A-

تأييد حبس متهمين بالتجمهر والشغب

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، في استئنافين لمتهمان أدينا بالتجمهر وحيازة “المولوتوف” مع تسعة آخرين، وذلك بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بحبس المستأنف الثاني لمدة ثلاث سنوات وسنة واحدة فقط للأول. تشير وقائع القضية إلى أن المتهمين الأحد عشر تجمهروا وآخرون مجهولون يقدر عددهم بحوالي 40 شخصاً بمكان عام في منطقة بني جمرة، وارتكبوا أعمال شغب حيث أغلقوا الشوارع وتجمهروا، وبحضور الشرطة لموقع التجمهر ألقوا عليهم عبوات “المولوتوف” والأسياخ الحديدية والحجارة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بإحدى الدوريات الأمنية، وبالقبض على المستأنف الثاني اعترف بارتكابه للواقعه رفقةً بالمتهمين الباقين عقب هروبه من سجن الحوض الجاف. وفي جانب آخر ذكر أحد الشهود الآسيويين في الواقعة أنه في نفس يوم الواقعة قدم بلاغاً ضد 10 إلى 12 شخصاً مجهولين، هاجموه أثناء ما كان يقود شاحنة الشركة التي يعمل فيها، حيث ألقوا الحجارة عليها مما أدى إلى إتلاف الزجاج الامامي وإصابته بالخوف والهلع فلاذ بالهرب. وأشارت محكمة الاستئناف إلى أنه لا مجال للتشكيك في صورة الواقعة لأن الصورة التي استخلصتها المحكمة -أي محكمة أول درجة- من اعترافات المتهمين وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها، ليس فيها ما يخالف العقل والمنطق ولها أصلها وصداها في الأوراق، ومن ثم تضرب المحكمة عن نعي الدفاع في هذا الصدد صفحاً بحسبان أن القصد منه إفلات المستأنفين بغير حق من العقاب ومما ارتكباه من جرم. وكانت النيابة العامة قد أسندت لهما أنهما في 5/3/2013، أولاً: اشتركا في تجمهر وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثانياً: حازا وأحرزا العبوات الحارقة “المولوتوف” بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. وبإحالتهم لمحكمة أول درجة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثاني “المستأنفين الثاني والأول” وغيابياً للتسعة الباقين معهم بنفس القضية “لم يستأنفوا الحكم لعدم القبض عليهم” بحبس الأول لمدة 3 سنوات عما نسب إليه للارتباط، وبحبس المتهم التاسع لمدة سنتين عما نسب إليه للارتباط، وبحبس المتهمين من الثاني وحتى الثامن والعاشر والحادي عشر لمدة سنة واحدة للارتباط.