+A
A-

إرغام 5 خادمات على ممارسة الدعارة مقابل 4 دنانير

دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 5 متهمين آسيويين، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و44 عاما، بقضية خطف وحجز حرية 5 خادمات كن هربن من كفلائهن بعد ترغيب تلقينه من اثنين من المتهمين لهن بالحصول على فرص عمل أفضل، لكنهن تفاجأن بعملهن في الدعارة مقابل 4 إلى 5 دنانير لكل ممارسة.

وعاقبت المحكمة 4 من المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ 2000 دينار، فيما عاقبت المتهمة الرابعة بالسجن لمدة 5 سنوات فقط، كما ألزمتهم جميعا ماعدا الثالثة بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى دولهن، كما أمرت بإبعادهم جميعا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وكذلك بمصادرة المضبوطات.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المجني عليهن الخمس كن قد حضرن إلى مملكة البحرين للعمل خادمات في المنازل؛ نظرا لظروفهن المادية في بلدهن ومعاناتهن من شظف العيش ورغبتهن في الحصول على فرصة عمل شريفة تكفي لسد رمقهن وعائلاتهن، وما إن وصلن إلى مملكة البحرين حتى عملن خادمات لدى كفلائهن، بيد أنه نتيجة للمعاملة السيئة التي تعرضن لها من قبل بعض زوجات كفلائهن ومحاصرة المتهمين الأول والثاني لهن وإغرائهن بتحقيق دخول مادية أفضل نتيجة تدبيرهم - على خلاف الحقيقة - فرص عمل أفضل لهن.

وأضافت أن المتهمَين المذكورين تمكنا بتلك الوسيلة والحيلة وآخرين مجهولين من خطفهن ومن ثم إيوائهن ونقلهن، وحجزوهن في شقة بعد أن استولوا على الهواتف النقالة الخاصة بهن لمنعهن من الاتصال بأي أحد، وقاما بمواقعتهن بغير رضاهن، ولدى امتناع بعضهن هدداهن بالاعتداء عليهن بالضرب.

فما كان من المجني عليهن إلا أن رضخن لرغباتهما، وتنفيذا لمخططاتهم باستغلالهن في أعمال الدعارة كرها، استخدموا الحيلة والتهديد في ذلك بأن استعانا بالمتهمين الثالثة والرابع والخامس في حجزهن ومنعهن من الخروج من المسكن بمفردهن تحت وطأة استعمال القوة والتهديد بالقتل؛ نظرا لتحقيق المكاسب المادية من جراء ممارستهن للدعارة التي اعتمدن عليها بصفة جزئية في معيشتهم.

وأفادت المحكمة أن المتهمين كانوا يقومون أحيانا بنقل المجني عليهن خارج المسكن وفقا لإرادة راغبي المتعة الحرام، ولدى امتناعهن عن ممارسة تلك الأعمال كانوا يجبرونهن على ممارستها بالقوة، وآية ذلك أن المتهم الأول ضرب 3 من المجني عليهن فأحدث بهن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية لمجرد عن امتناعهن عن ممارسة تلك الأعمال.

ولفتت إلى أن المتهمة الثالثة اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من أعمال الدعارة، وأنها قد أدارت محلا لتلك الأعمال، إلا أن المجني عليها الثانية تمكنت من الهرب من مسكن المتهمين إثر استغلالها استغراق المتهمين الأول والثاني في النوم بعد احتسائهما الخمر عن طريق فتحة التهوية بإحدى النوافذ.

وبينت المحكم أنه وحال هروب المجني عليها المشار إليها تعرضت لإصابة في رجلها، واختبأت في مخزن في منزل الشاهد السادس، والذي ما إن شاهدها حتى روت له ما حدث لها من المتهمين من أفعال وما نتج من ذلك من إصابات بجسدها، شاهد منها بعضها، وما يحدث في تلك الشقة التي كانت محتجزة فيها والمجاورة لمسكنه، والتي لا تزال تضم مجنيا عليها أخرى محتجزة فيها، كما قررت له كيفية هروبها من الشقة وبلوغها مسكنه.

فأبلغ الشاهد السادس الشرطة، والتي حضرت وكان على رأسها الشاهد السابع، الذي استعان بأفراد من الدفاع المدني لفتح باب الشقة وفك أسر المجني عليها الأولى.

وأكدت أن كلتا المجني عليهما كانت في حالة خوف وتعب شديدين، كما أنه بعد مداهمة الشقة تم ضبط أدوات تستعمل في ممارسة الجنس، وأن التحريات التي أجراها الشاهد الثامن وباقي الشرطة في القضية أسفرت عن ارتكاب المتهمين للواقعة فتم ضبطهم بإذن من النيابة العامة.

وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف بواقعة التحريض والمساعدة على ارتكاب الدعارة والتكسب منها بصفة جزئية بمشاركة باقي المتهمين معه ماعدا الرابعة، واعترف أيضا بواقعة التعدي على جسم المجني عليها الرابعة، فيما أقر المتهم الثاني بذلك واعترف المتهم الخامس بحجز حرية المجني عليهن واعترفت الثالثة بممارستها الدعارة.

وثبتت الواقعة بحق المُدانين من خلال تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها الرابعة، وتقارير مختبر الأحياء والبصمة الوراثية الخاصة بالمجني عليهن الثالثة والرابعة والخامسة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين جميعًا على اعتبار أنهم في غضون العام 2017، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمون جميعا: نقلوا وآووا واستقبلوا وآخرون مجهولون المجني عليهن الخمس بغرض إساءة استغلالهن جنسيا بطريق الإكراه والتهديد والحيلة.

ثانيا: المتهمان الأول والثاني:

1. واقعا المجني عليهن سالفات الذكر بغير رضاهن.

2. خطفا وآخر مجهول المجني عليهن سالفات الذكر بطريق الحيلة.

ثالثا: المتهمين جميعا عدا الثالثة:

1. حجزوا وحرموا وآخرون مجهولون سالفات الذكر من حريتهن بغير وجه قانوني وصحب ذلك استعمال القوة والتهديد بالقتل وكان الغرض من ذلك الكسب.

2. اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة وذلك بآلات أثرت فيهن والسيطرة عليهن لممارسة الدعارة.

3. أداروا وآخرون مجهولون محلا للدعارة.

4. حملوا وآخرون مجهولون المجني عليهن سالفات الذكر على الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة.

5. حرضوا وساعدوا وآخرون مجهولون المجني عليها الرابعة على ارتكاب الدعارة.

رابعا: المتهمة الثالثة:

1. اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة.

2. أدارت محلا للدعارة على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسا: المتهم الأول: اعتدى وآخر مجهول على سلامة جسم المجني عليهن سالفات الذكر عدا الأخيرة، فأحدث في المجني عليها الثانية الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وأفضى فعل الاعتداء عن عجزها عن أعمالها الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.