+A
A-

“التمييز العسكرية”: تأييد الإعدام على 4 شرعوا في اغتيال القائد العام

عقدت محكمة التمييز العسكرية جلستها أمس، حيث أصدرت حكمها في الطعون المقدمة على حكم محكمة الاستئناف العسكرية العليا الصادر في قضية تشكيل الخلية الإرهابية وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، حيث قضت المحكمة بالآتي:

أولا: رفض الطعون المقدمة من جانب المحكوم عليهم بعقوبة (الإعدام)، والسجن لمدة 15 سنة، وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم)، وهم:

-1 الجندي - مبارك عادل مبارك مهنا

-2 فاضل السيد عباس حسن رضي

-3 السيد علوي حسين علوي حسين

-4 محمد عبدالحسن أحمد المتغوي

ثانيا: رفض الطعنين المقدمين من المحكوم عليهما بعقوبة (السجن لمدة 7 سنوات وإسقاط جنسيتهما البحرينية)، وهما:

1ـ محمد عبدالحسين صالح الشهابي

2ـ محمد عبدالواحد محمد النجار

ثالثا: رفض الطعن المقدم من جانب المحكوم عليه حسين محمد أحمد شهاب بعقوبة (السجن لمدة 5 سنوات وإسقاط جنسيته البحرينية).

يذكر أن عدد المحكوم عليهم في القضية تشكيل الخلية الإرهابية وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى يبلغ عدد (18) شخصا، منهم عدد (10) حاضرين، وعدد (8) هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق، وقد سبق، وأن أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى حكمها في هذه القضية وذلك بتاريخ 25-12-2017، حيث قضت بإدانة عدد (6) من المتهمين عن التهم المسندة إليهم، والحكم عليهم بإجماع الآراء (بالإعدام والسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم)، وقضت بإدانة عدد (7) من المتهمين عن التهم المسندة إليهم والحكم عليهم بالسجن لمدة (7 سنوات مع إسقاط جنسيتهم البحرينية)، فيما قضت ببراءة عدد (5) من المتهمين. وبعد نظر القضية من جانب محكمة الاستئناف العسكرية العليا، فقد أصدرت وبتاريخ 21-2-2018 حكمها في عدد من الطعون المقدمة في ذات القضية، حيث قضت بتعديل الحكم المستأنف بحق عدد (2) من المحكوم عليهم وذلك بالسجن (5 سنوات) بدلا من (7 سنوات)، فيما قضت وبإجماع الآراء بتأييد باقي الأحكام الصادرة بالإدانة من المحكمة العسكرية الكبرى بحق المحكوم عليهم حضوريا، وعددهم (6)، منهم عدد (4) محكوم عليهم بعقوبة (الإعدام والسجن 15 سنة وإسقاط جنسيتهم البحرينية)، وعدد (2) محكوم عليهم بعقوبة السجن لمدة (7 سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية)، وكذلك تأييد كافة الأحكام الصادرة بالبراءة بحق عدد (5) من المحكوم عليهم، فيما قررت محكمة الاستئناف العسكرية العليا وقف الاستئنافات المقدمة من جانب النيابة العسكرية بحق المحكوم عليهم بالإدانة غيابيا وعددهم (5) وذلك لكون الطعن بالمعارضة مازال قائما.

يذكر أن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، وحيث إن الحكم قد صدر من محكمة التمييز العسكرية، فقد أصبح باتا ونهائيا، إلا أن الأحكام الصادرة بالإعدام وبموجب نص المادة (84) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 لا يمكن تنفيذها إلا بعد تصديق صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى. حضر جلسة المحاكمة ممثلين عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبين من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.