+A
A-

سجن متهم زوّر تصريحا لإدخال منشطات جنسية

دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمًا بتزوير تصريح استيراد مكملات غذائية محملًا فيها منشطات جنسية ممنوعة. وتم اكتشاف أمر التزوير؛ لأن الموظف المسؤول الموقع عليه كان تم نقله قبل عام من الإدارة المختصة فضلًا عن أن تاريخ التوقيع كان في يوم إجازة رسمية، وعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات، فيما برأت مخلص معاملات من ذات التهم.

وقالت المحكمة أنها برأت المتهم الأول مما نسب إليه من اتهامات؛ لعدم كفاية الأدلة على قيامه أو الاشتراك بالتزوير أو علمه، بأن التصريح مزور.

وتتمثل وقائع القضية في أن المتهم الثاني وهو صاحب مركز تجاري، كان قد استورد بضاعةً من إحدى الدول الخليجية عن طريق مطار البحرين الدولي، على اعتبار أنها مكملات غذائية ودس فيها منشطات جنسية، واستعان بمخلص معاملات - المتهم الأول بالقضية - ليقوم بمهمة إنهاء إجراءات إدخال البضاعة للبلاد، وبالفعل سلمه بوليصة التأمين، وحرر المخلص استمارة الأغذية المستوردة وأرفق بها مستنداتها وقدمها لاختصاصي صحة عامة أول المختص بمعاينة المواد المستورة عبر المطار.

لكن الموظف المذكور اكتشف أن البضاعة مصنفة على أنها مكملات، وليست مواد غذائية، فطلب من المخلص تصريح عدم الممانعة من دخولها صادر من قسم المراقبة، فسلمه إياها فاتضح بأن التصريح منتهي الصلاحية.

فما كان من المتهم الأول إلا أن طالب صاحب البضاعة بجلب تصريح عدم ممانعة ساري المفعول، وبالفعل سلمه الأخير ما طلبه، وكان التصريح منسوب صدوره إلى رئيس مراقبة الأغذية (السابق).

فاشتبه الاختصاصي بالأمر كون أن هذا المسؤول الصادر باسمه التصريح لم يكن على رأس وظيفته حينها ونقل لرئاسة قسم آخر قبل عام من الواقعة، كما أن اليوم المحرر فيه التصريح صادر كان يوم إجازة رسمية، فضلًا عن اختلاف بصمة الختم المذيل عن بصمة الخاتم الصحيح للإدارة، مما دفعه للاستعلام عن صحته من الموظفة المختصة بطباعته، والتي أكدت عدم وجوده في السجلات وبأنه تصريح مزور، فتم إيقاف إجراءات دخول البضاعة للبلاد.

هذا وثبت للمحكمة أن المتهم الثاني اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير بمحرر رسمي، وهو تصريح عدم ممانعة في استيراد مكملات غذائية منسوب صدروها إلى قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، بأن اتحدث إرادته معه وساعده بإمداده ببيانات المكملات الغذائية فأصطنع التصريح المذكور ووضع إمضاء مزورا عليه، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في استعمال المحرر المزور بتقديمه للموظف المختص للاعتداد بما ورد من بيانات مع علمه بتزويره بغية تمرير البضاعة الخاصة.