“عيوب” تشوب الصياغة التشريعية لقانون الطفل
وافق مجلس الشورى على جواز نظر الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)، الذي يهدف إلى استكمال حلقات الأحكام والضوابط التي يقررها نص المادة (20) من قانون الطفل، والتي يترتب على مخالفة أي منها عقوبة جنائية مقررة بنص المادة (63) من القانون ذاته؛ وذلك لتنفيذ مقتضى أحكام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المقرر بالمادة (20) من الدستور، التي تنص على أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها”.
وقالت عضو مجلس الشورى لينا قاسم، إن الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، جاء ليتضمن تعديلات تُعالج بعض العيوب بالصياغة التشريعية في النص النافذ.
وأشارت إلى أن النص النافذ للمادة (63) من القانون نفسه يتعارض في الصياغة مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وقد فصلت اللجنة جميع الأسباب التي دفعتها للتوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون ضمن تقريرها المعروض على المجلس.
وأوضحت مقررة لجنة شؤون المرأة والطفل إجلال بوبشيت، أن الاقتراح بقانون يحدد في المادة (20) الأفعال المنهي عنها إلا بموجب ترخيص أو موافقة الجهة المختصة، كما يميز بين الأفعال التي تستوجب استخراج ترخيص والأفعال التي تتطلب الحصول على الموافقة؛ لأن المادة (63) من القانون ذاته تعاقب عليها، وهو ما لم يكن محددا في النص النافذ الذي لم ينص على الالتزام باستصدار ترخيص بإنشاء الحضانة، كما لم ينص على الالتزام بالحصول على الموافقة حال إدارتها أو تغيير موقعها أو مواصفاتها.
وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون يُبين سبب العقوبة المحددة بنص المادة (63) من القانون المذكور؛ لأن النص العقابي النافذ للفقرة الأولى من المادة (63) بحالته يترتب على تنفيذه معاقبة كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير موقعها أو مواصفاتها، بالعقوبة الواردة في النص؛ وذلك لأن النص النافذ لم يحدد سبب المخالفة الموجبة للعقاب، وهو أن الأفعال المعاقب عليها جاءت دون ترخيص أو موافقة من الجهة المختصة.
وأضافت أن اللجنة أكدت في تقريرها ضرورة التدخل التشريعي لمعالجة العيب الذي تخلل الفقرة الأولى من نص المادة (63) من قانون الطفل النافذ، إذ يشير النص بشكل عام ومطلق إلى تجريم ومعاقبة كل من أنشأ دارا للحضانة أو أدار دارا للحضانة أو غير موقعها أو مواصفاتها، ومن ثم كان من اللازم تدارك هذا العيب بتدخل تشريعي يهدف إلى تعديل هذه المادة، وهو ما جاء به الاقتراح بقانون حين استبدل نص الفقرة الأولى من المادة (63) للنص على أن الفعل المجرم هو إنشاء دار للحضانة “بغير ترخيص”، أو إدارة دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو مواصفاتها “بغير موافقة وزارة التربية والتعليم”، وبالتالي تكتمل أركان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بتحديد الالتزام وكيفية إجرائه وعقاب من خالف الالتزام أو الشروط أو الضوابط المحددة.
وأوضحت أن النص المقترح ميز بين فعل التشغيل الذي يأخذ صورة إنشاء دار للحضانة والذي يستلزم الترخيص، وبين فعل إدارة الحضانة أو تغيير مواصفاتها أو موقعها الذي يستلزم الحصول على موافقة الوزارة، وبالتالي أباح هذه الأفعال متى ما تمت بترخيص الوزارة وموافقتها، وهو ما يعبر عن الإرادة الحقيقية للمشرع ويتفق مع المنطق السليم، ويتماشى مع السياسة التشريعية التي تبنتها الدولة فيما يتعلق بالتجريم والعقاب لممارسة أي نشاط أو مهنة دون الحصول على ترخيص أو موافقة.