+A
A-

عقد سلسلة لقاءات مع المنظمات الأهلية للوقوف على فرص تطوير العمل الخيري والأهلي بالمملكة

أكّدت وزارة التنمية الاجتماعية أنّ كافة الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعيات الخيرية والأهلية طبقاً لاختصاصاتها ومسؤوليتها، تخضع جميعها لآليات الرقابة والتدقيق الواردة بالأنظمة القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الشأن، مشيدة في الوقت ذاته بالقائمين على إدارة الجمعيات الأهلية والخيرية لالتزامهم بهذه الأنظمة.

وأوضحت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيدة حنان محمد علي فردان عضو مجلس النوّاب، بشأن آلية تنظيم الأنشطة والبرامج الأخرى التي تنفذها الجمعيات الخيرية والأهلية، أنّ المادة (22) نصّت على أنه "تخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتهــا للقانون ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية، ويتولى هذه الرقابة الموظفون الذين يعينهم الوزير المختـــص لهذا الغرض بقرار منه والمشار إليهم في المادة (15) من هذا القانون. " مضيفة أنّ هناك تنسيق وتعاون مع الجمعيات بهدف الوقوف على دراسة أفضل السُبل للعمل الخيري والأهلي. 

ونوّهت الوزارة إلى أنّ المادة (15) من ذات القانون نصّت على أنه "لموظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبهم الوزير المختص لهذا الغرض حق الاطّلاع على سجلّات ووثائق ومكاتبات أي جمعية خاضعة لهذا القانون للتحقق من اتباع أحكامه، كما يكون لأي عضو من أعضاء الجمعية هذا الحق.

وأضافت الوزارة ، بأنّ المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 تنصّ على اعتبار الأموال التي تُجمع وفقاً لأحكام هذا القانون في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويُعتبَر المرخَّص لهم من الأشخاص الطبيعية والقائمين على الأشخاص الاعتبارية في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية بناءً على طلب الوزير مراجعة تلك الأموال، وعلى المرخَّص له تمكين الديوان من ذلك".

 ووفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون ، فأنه "لا يجوز للمرخَّص له إنفاق المال في غير الغرض الذي جُمِع من أجله، وفي حالة الرغبة في تغيير هذا الغرض يجب الحصول على موافقة الوزارة، ويتحمل المرخَّص له المسؤولية تجاه المتبرِّع إذا كان التبرُّع مشروطاً دون أدنى مسؤولية في ذلك على الوزارة".

وبخصوص الدور الرقابي للوزارة على أعمال وتصرفات الجمعيات الخيرية والأهلية في هذا المجال، قالت الوزارة إنّ المادة (18) من قرار رقم (47) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، نصّت على أنه "يجب على المرخص له أن يقدم للوزارة تقريراً وفقاً للنموذج المالي المخصص لهذا الغرض، خلال خمسة عشرة يوماً من انتهاء المدة المحددة لجمع المال أو الإخطار بقبول التبرع.

وأكّدت الوزارة أنّها عقدت لقاءات مع الجمعيات الخيرية والأهلية، للتعرف على تطلعاتهم ومناقشة الأنظمة القانونية والإدارية المطبقة، إضافة للوقوف على فرص تطوير العمل الخيري والأهلي، ومناقشة أبعاد وآثار القوانين والأنظمة الإدارية النفاذة وسبل تطويرها بما يدعم مسيرة العمل التنموي.