أضاف تخفيض على فاتورة واختلس المبلغ لنفسه
إلزام شخص برد 46 دينار لشركة
أقرّت محكمة التمييز حُكمها بتأييد عُقوبة الحبس لمدة شهر وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات بحق رجل اختلس مبلغ مالي من الشركة التي يعمل بها، كما الزمته المحكمة بسداد المبلغ المستحق وقدره 45 دينار و997 فلس لصالح الشركة.
وتعود التفاصيل في ان الرجل يعمل في شركة لبيع قطع الغيار، وفي احد الأيام حضر له ممثل احدى الشركات لشراء قطع غيار يبلغ مجموع قيمتها الكلية 1178 دينار و966 فلس، وسدد ممثل الشركة ثمن المشتريات للرجل وحرر له الأخير رصيد بقيمة المشتريات، وبعد مغادرة ممثل الشركة من الفرع الذي يعمل به الرجل؛ الغى الأخير الرصيد الذي أصدره لصالح الشركة، وحرر رصيد اخر جديد بمثل القيمة الاجمالية لسعر المشتريات ولكن بإضافة تخفيض على مبلغ الزبون بواقع 30%، واختلس الفارق من المبلغ المدفوع بعد إضافة التخفيض لصالح نفسه والذي بلغ مجموعه 45 دينار 977 فلس، وبعد فتره طويله راجع مدقق حسابات الشركة الفواتير الصادرة وتبين له عدم صحة الفاتورة الصادرة للشركة حيث تبين انها اُحتسبت للزبون دون إضافة تخفيض اما الفاتورة التي امامه فيظهر له وجود تخفيض ما يدل على وجود اختلاس من قبل الرجل الذي قام بالعملية الحسابية لصالح الزبون، وعليه اخبر مالك الشركة الذي تقدم بدور ببلاغ بالواقعة.
وباشرت الجهة المختصة التحقيق بالواقعة واستمعت لشهادة الشهود من الشركة التي يعمل بها الرجل، واطلعت على الفواتير المرفقة من قبل زملائه بالعمل واحالت القضية للمحكمة والتي رأت بدورها وجود ادلة سائغة من شأنها تدين الرجل بما نُسب اليه من تهمة اختلاس مبالغ مالية والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته، ورأت المحكمة ان التهمة التي ارتكبها الرجل تتوافر بها اركان الجريمة المادي وهو اختلاس المبلغ النقدي من الشركة التي يعمل بها والذي وجد بحيازته بسبب وظيفته، والركن المعنوي الذي جاء في نية الرجل بإضاعة المال.
ومن جانبه دفع محامي الرجل ببطلان الواقعة، مشيراً بأن الشركة التي يعمل بها الرجل تأخرت في الإبلاغ عن الواقعة، فضلا عن تناقض اقوال الشهود في تحقيقات النيابة العامة، مضيفاً بقوله بأن الفواتير المقدمة من الشركة لا تفيد ارتكاب الرجل للتهمة المنسوبة اليه، وان الواقعة بفرض صحتها لا تشكل سوى خطا اداري مرجعه الخطأ في احتساب القيمة الفعلية للأشياء المبيعة ونسبة الخصم المقررة لها، وعليه كان يتوجب مساءلة الرجل ادارياً بدل من تلفيق دعوى ضده، معتبراً بأن الدعوى الصادرة بحق الرجل كيدية.
ومن جانبها امرت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس الرجل لمدة شهر وامرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات والزمته برد المبلغ المختلس والبالغ مجموعه الكلي 45 دينار و997 فلس، الا ان الرجل لم يرتضِ بالحكم الصادر عليه لذا استأنف الحٌكم الا ان استئنافه قُوبل بالرفض، وما كان منه إلا أن تقدم بطعن على الحُكم في محكمة التمييز إلا أن طلبه قٌوبل بالرفض مجدداً.