سعيا لاقتصاد وطني قوي ورفع مؤشرات سيادة القانون
مقترح نيابي: إسقاط الدعوى الجنائية ضد ساحب الشيكات عند السداد
تقدم النائب أحمد السلوم و4 نواب آخرين وهم باسمة مبارك وحنان فردان ومريم الظاعن ومريم الصائغ باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة (2021) بشأن إصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وقد تم اقتراح الإضافة في المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة (2021) بشأن إصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية؛ تمهيداً لإصدار مرسوم يضفي إلى إحداث تعديل في قانون التجارة البحريني، وذلك بإضافة مواد تنظم التعامل بالشيكات.
ولفت إلى أن التعديل يتمثل في إضافة كلمة (الشيكات) في المادة رقم (2) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة (2021) بشأن إصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية لتكون على النحو الآتي “السندات التنفيذية هي الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأحكام المحكمين بعد الأمر بتنفيذها من المحكمة المختصة والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم والشيكات والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة”.
وأوضح السلوم أن التعديل الوارد على قانون العقوبات، وقانون التجارة، وكذلك قانون التنفيذ يرمي لأهداف عدة وتتمثل في الحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيكات والسعي إلى ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة ضده عند السداد والسعي؛ لتحقيق اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الدولية وتعزيز فرص الاستثمار والنمو المستدام للأعمال التجارية ومواكبة المستجدات على الصعيد الإقليمي والدولي، فضلاً عن وضع إطار تشريعي محكم ومحدد للمعاملات؛ لضبط التعامل بالشيك بحيث يحقق الهدف المرجو منه كأداة وفاء تقوم مقام النقود أسوة بالتشريع الإماراتي.